حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430224262
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470174162/1444
رقم الحكم:4430224262
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470174162 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430224262 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٤١٦٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه مفادها ما نصه: " طلبت المدعى عليها مواد (غراء) من المدعية بموجب أمر شراء رقم (P٠٩٦-٠) بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢١ قيمته ١,٩٢٥ ر.س. و أمر شراء رقم (٠٣١٠/٢٠٢١) بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢١ قيمته ٢٦,١٧٨ ر.س. (مرفق ١ – أوامر الشراء).*قامت المدعية بتوريد المواد (الغراء) المطلوبة وفقاً لأوامر الشراء وإصدار ثلاث فواتير (مرفق ٢ - الفواتير):- فاتورة رقم (SLI ٢١١٢١٩٨٧) بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢١ البالغ قيمتها ١٠,٥٨٨ ر.س.- فاتورة رقم (SLI ٢١١٢٢٠٦٦) بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١ البالغ قيمتها ٩,٤٨٧ ر.س.- فاتورة رقم (SLI ٢١١٢٢٣٢٩) بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢١ البالغ قيمتها ١٢,٦٠٨ ر.س.الإجمالي: ٣٢,٦٨٣ ر.س.*عليه، قامت المدعية بتوريد و تسليم المواد المشار اليها في امر الشراء للمدعى عليها بموجب ثلاث أوامر تسليم (مرفق ٣ – أوامر التسليم).*سددت المدعى عليها من قيمة الفاتورة رقم (SLI ٢١١٢١٩٨٧) مبلغ قدره ٥,٤٢٦.٦٥ ر.س. بحيث يصبح المبلغ المتبقي المستحق لهذه الفاتورة قدره ٥,١٦٢.٤١ ر.س.*بناء على ما سبق إجمالي المبالغ المستحقة على المدعى عليها بموجب أوامر الشراء والفواتير مبلغ قدره ٢٧,٢٥٨.٥١ ر.س. (سبعة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية وخمسون ريالاً سعودياً وإحدى وخمسون هللة).*امتنعت المدعى عليها عن سداد المبالغ المترتبة بذمتها دون مبرر شرعي أو نظامي، ألجأت المدعى عليها المدعية بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقها ودفع أتعاب المحاماة بقيمة بـ ٤,٠٥٠ ر.س. (أربعة الاف وخمسون ريال سعودي) بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم :١- الزام المدعى عليه بسداد مبلغ ٢٧,٢٥٨.٥١ ر.س. (سبعة وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية وخمسون ريالاً سعودياً وإحدى وخمسون هللة) مقابل توريد المواد المطلوبة بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى عليه.٢- تعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة والتقاضي بمبلغ قدره ٤,٠٥٠ ر.س. (أربعة الاف وخمسون ريال سعودي).، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٢٢٠٧٦٠٩ المتضمنة ما نصه: "عزيزي المستفيد (...) ، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠١٧٤١٦٢ للجلسة المحددة في يوم ٠١/٠٤/١٤٤٤ ، الساعة ١٠:٢٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣٢٠٥g٠٢٨ " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى المرفقة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما دون بعاليه، وبسؤالها عن بينة موكلتها أحالت إلى المستندات المرفقة مع الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) أولاً: بأن يدفع مبلغاً قدره (٢٧,٢٥٨.٥١) سبعة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وخمسون ريالاً وواحد وخمسون هللة، وثانياً: التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٠٥٠) أربعة آلاف وخمسون ريالاً، و لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما وعن موضوع الدعوى: وبما أن المدعي وكالة قدم أمر شراء صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، كما قدم ثلاثة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية تضمنت بمجموعها مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، كما قدم ثلاث إشعارات تسليم للمواد صادرة على مطبوعات المدعية، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، و ما قدمته المدعية من مستندات مع نكول المدعى عليه أمر تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها، وأما عن طلب أتعاب المحاماة: فلم يقدم من يمثل المدعية أي بينة لإثبات غرم موكلته وتكلفها بأية أتعاب، وقد اكتفت بما قدمت، ولذا فإن شرط استحقاق ما غرمته المدعية في دعواها لا يتحقق في هذه الدعوى ولا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧,٢٥٨.٥١) سبعة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وخمسون ريالاً وواحد وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.