حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430173979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195197/1443
رقم الحكم:4430173979
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195197 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430173979 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥١٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٣٨ه الموافق ٠١/٠٤/٢٠١٧م، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وبتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٧م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- مستخلصات عدد (٥) بمبلغ قدره (١٨٣,١١٠) مائة وثلاثة وثمانون ألفا ومائة وعشرة ريالات الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ومستنداتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، وعليه تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٣-٠١-١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جابة عن الدعوى فذكر بأنه لم يطلع على مستندات القضية من خلال النظام وطلب مهله للجواب فأجابته الدائرة لذلك وافهمت الدائرة بالتواصل مع وكيل المدعية ففهم ذلك بناء لذلك قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى. وفي جلسة ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) المشار إلى معلوماته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) المشار إلى معلوماته سابقاً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤٧١٦٢٩٥٣) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٤هـ ونصها:"بالاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها تبين أن المطالبة تخص شركة (...) وليس المدعى عليها حيث أن المستخلصات المرفقة موجهة لشركة (...) وأن الختم الخاص بالمدعى عليها يشير فقط إلى أن الأعمال المذكورة بالمستخلص قد تم اعتمادها، أما بالنسبة للمطالبة المالية الواردة بالمستخلص فإنها تخص شركة (...) حيث أن كلتا الشركتين لهما شخصية اعتبارية وذمة مالية وسجل تجاري مستقل، لكلاً منهما وعليه فإنه تكون الدعوى قد رفعت على غير ذي صفة. بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم نحو صرف النظر عن الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لما سبق بيانه من أسباب"ا.هـ ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٠٨٧٨٨٣) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ ونصها:" ١- ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة وكان يجب أن ترفع الدعوى على شركة (...) فهذا غير صحيح ، وإنما الصحيح ان العقد أبرم مع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) كما هو مدون في العقد وفي المستخلصات والختم مذيل باسم المدعى عليها فتكون وحدها المعنية بتوجيه الخصومة لها بما يوجب الحكم للمدعي بكامل طلباته وهذا يعد إقرار من المدعى عليها بصحة التعاقد وصحة مبلغ المطالبة.٢- أما بشأن عدم رد المدعى عليها على موضوع الدعوى والتطرق إلى الدفوع الشكلية غير المؤثرة على سير القضية والحكم لغرض المماطلة فنطلب من الدائرة تطبيق المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية: إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي. اللائحة التنفيذية: ٦٨ / ٢ إذا لم تقبل الدائرة طلب الاستمهال، وامتنع طالبه عن الجواب فيعامل وفق المادة السابعة والستين من هذا النظام. المادة السابعة والستون: إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي. اللائحة التنفيذية: ٦٨ / ٤ يكون الحد الأقصى للجلسات في الدعاوى التجارية ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات الضرورة كمرض أحد أطراف الدعوى أو ممثليهم أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور. الطلبات:لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٣٠٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال.لذا اطلب الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال"ا.هـ ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠١٠١٠٥٤) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٤هـ ونصها"بالاطلاع على المذكرة الجوابية للمدعي، حيث أفاد أن هناك عقد مبرم مع شركة (...) وأن هذا مدون أيضًا بالمستخلصات المقدمة بمعرفته في الدعوى وحيث أنه بالرجوع إلى المستندات المقدمة من المدعي في الدعوى تبيّن عدم وجود العقد الذي أشار إليه المدعي كما أن المستخلصات المرفقة بمعرفته بالدعوى موجهه إلى شركة (...) كما هو موضح في أعلى اليمين بالمستخلصات وعليه فإننا نتمسك بدفاعنا السابق إبدائه بمذكرتنا الجوابية"ا.هـ ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠١٥٩٤٣٣) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٤هـ لن تخرج في مضمونها عن المذكرات السابقة. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن صحة تعاقد موكلته مع المدعي وهل سددت موكلته المبالغ الثابتة في المستخلصات الممهورة بختم موكلته فقال لم أطلع على العقد. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن يزود وكيل المدعى عليها بالعقد. وقررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله وتقديم جوابه خلال (١٠) أيام. ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) المشار إليه بعاليه كما حضر وكيل المدعى عليها (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٢١٣٧٣٣) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ ونصها:" تعقيبًا على العقد المقدم من المدعي حيث أشار العقد إلى أن طرفي التعاقد هما شركة (...) و مؤسسة (...)، كما أن المستخلصات المقدمة من المدعي محرره على مطبوعات شركته ومدونه بمعرفته وجميعها موجهه إلى شركة (...) وحيث أنه بمراجعة شركة (...) أفادت بأن الأعمال المنفذة من قبل المدعية تخص شركة (...) وليست الشركة المدعى عليها والدليل على ذلك أن قيمة المطالبة محل الدعوى مقيدة ومثبتة ومقبولة بمقترح التنظيم المالي الخاص بشركة (...) (مُرفق١) وقد تم التصديق على هذا المقترح من قبل الدائرة الأولى إفلاس بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (٣٧٤) لعام ١٤٤١هـ والمؤيد بالاستئناف رقم ١٣٠٥ لعام ١٤٤٣هـ، لذا فإننا نتمسك بما سبق تقديمه من مذكرات ونؤكد على أن الدعوى قد رفعت على غير ذي صفة. وبعرضها على وكيل المدعية وسؤاله لماذا اعتمدت أزميل أكثر مبلغ المصادقة ما دام أن موكلك يدعي أن التعاقد مع المدعى عليها فقال موكلي لم يطلب إضافة المديونية لدى دائرة الإفلاس وشركة (...) هي من اعتمدت المديونية عليها ربما فعلت ذلك لتحصل على حكم الإفلاس وموكلي يتمسك بالمصادقة وبالعقد. وتشير الدائرة أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٢٥٢١٥٩) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٤٣هـ ونصها:" ١- ما ذكره وكيل المدعى عليها بان تم ادراج مطالبة المدعي في الحكم الصادر ضد شركة (...) بإعادة التنظيم المالي للشركة فهذا غير صحيح وانما الصحيح ان المدعي لم يتقدم بطلب ضد شركة (...) كون المطالبة تتعلق بشركة (...) كما هو ثابت في العقد المبرم بين الطرفين ، ولا يعلم المدعي عن سبب تضمين هذي المطالبة ضد شركة (...)، وكما اتضح لدينا بأن المدعى عليها قامت بتحويل جميع ديون عائلة (...) بإنهاء جزء من ديون شركة (...) لتنصل من المسؤولية والاستناد على حكم الإفلاس الذي بموجبه استطاعت التهرب من دفع الديون للدائنين ، كما ان إضافة هذي المطالبة في قائمة ديون شركة (...) لغرض زيادة قيمة الديون للحصول على الحكم القضائي بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي.٢- ونؤكد للمحكمة بان مبلغ المطالبة اقرت فيه المدعى عليها ولم تنكره وسببت بان المطالبة تخص شركة (...) وهذا مخالف للعقد المبرم بين الطرفين والذي بموجبه يتم إلزامها بدفع المبلغ المطالب فيه للمدعي بقيمة: ١٣٣,٠٠٠ ريال ودفع اتعاب المحاماة بقيمة: ٣٠,٠٠٠ ريال.٣- وأما عن دفع المدعى عليها بعدم وجود العقد وعدم وجود المستخلصات فهذا غير صحيح ، وإنما الصحيح أن العقد والمستخلصات موقعة من الشركة المدعى عليها شركة (...) رقم السجل التجاري: (...). ونصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٣٠٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال "ا.هـ وبسؤال أطراف الدعوى عما يرغبون في إضافته قال وكيل المدعى عليها لا ننكر العلاقة التعاقدية ولكن الأعمال نفذت لشركة (...)، وما ذكره وكيل المدعي من أننا نريد نكثر المديونية فغير صحيح ونطلب من المدعي إسقاط مديونيته ما دام أنه يذكر أن التعاقد مع موكلتي. ثم قال وكيل المدعي: لا علاقة لموكلي الأعمال نفذت لمن وأنا أتمسك بالعقد. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إلى معلوماته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) المشار إلى معلوماته سابقاً، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (١٣٣٠٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليها دفع بانعدام صفة موكلته في الدعوى لأن الأعمال محل الدعوى نفذت لشركة (...) وليست للمدعى عليها. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها/ شركة (...) لمشروع (...)، المبرم بين مؤسسة (...) وبين شركة (...)، والمذيل بختم المدعى عليها، كما قدم خمسة مستخلصات محررة على مطبوعات مؤسسة (...)، مستخلص برقم (...) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٤,٣٩٨) أربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالا، ومستخلص برقم (...) بمبلغ قدره (٥١,٩٥٤) واحد وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريالا، ومستخلص برقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٨ بمبلغ قدره (٢٩,٠٥٤) تسعة وعشرون ألف وأربعة وخمسون ريالا، ومستخلص برقم (...) وتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٣,٥٥٨) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالا، ومستخلص برقم (...) بمبلغ قدره (٣٤,١٤٦) أربعة وثلاثون ألف ومائة وستة وأربعون ريالا، وجميعها مذيلة بختم المدعى عليها شركة (...) وتوقيعها، وبما أن العقد مبرم بين المدعي والمدعى عليها، والمستخلصات مذيلة بختم المدعى عليها ولم تنازع في صحتها ولم تدفع بسداد أو إبراء؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات دعوى المدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما دفع وكيل المدعى عليها بانعدام الصفة عن موكلته؛ فغير صحيح، حيث إنه لم يقدم ما يثبت ذلك سوى أن المستخلصات كانت موجهة لشركة (...) وهذا لا يعد دليلا على انعدام الصفة لقيام التعاقد بين الطرفين، وقيام المدعى عليها بالتوقيع والختم على المستخلصات بعد التنفيذ. وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن حكم دائرة الإفلاس اعتمد مطالبات أخرى للمدعي وأن ذلك يعد دليلا على أن الأعمال نفذت لصالح شركة (...)؛ حيث إن مبلغ المطالبة لم يعتمد من ضمن المطالبات لدى دائرة الإفلاس. وحيث إن الدائرة وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالمطالبة محل الدعوى لم تر ما يحول دون الأخذ بها. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال المستخلصات ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (١٣,٣٠٠) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة ريال وذلك بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (…) مبلغا قدره (١٣٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٣,٣٠٠) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث