حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430133567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439537259/1443
رقم الحكم:4430133567
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439537259 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430133567 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439537259 لعام 1443ه المدعي: هيفاء علي محمد القحطاني المدعى عليه: الاء عبدالله بن عبدالرحمن الصانع الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (40815143) وتاريخ 1440/11/12هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية / ألاء عبد الله الصانع هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها / هيفاء علي محمد القحطاني هوية وطنية رقم (...) والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (409084176) وتاريخ 1442/12/2هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه صك الحكم رقم (409084176) وتاريخ 1442/12/2هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08/03/1444هـ حضرت وكيلة المدعية/تهاني بنت بخيت شارع الحارثي ذات الهوية الوطنية رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها/عبدالله بن مغثي بن قاعد العنزي ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى، والتي تطالب بأجرة الخبير المدفوعة في القضية السابقة برقم (40815143) بتاريخ 12/11/1440هـ، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بأن الأتعاب مناصفة بين الطرفين، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأجرة الخبير المدفوعة في القضية السابقة برقم (40815143) بتاريخ 12/11/1440هـ. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن الأتعاب مناصفة بين الطرفين. وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث استبان للدائرة بعد الاطلاع على ملف الدعوى رقم (40815143) وصك الحكم المرفق أن الدائرة قررت في ثنايا نظر الدعوى تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير، ثم قضت في عجز الأسباب بإلزام المدعى عليها (آلاء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الصانع) بأتعاب الخبير كاملة بناء على حكمها الذي انتهت فيه إلى:" رفض الدعوى المقامة من المدعية / الاء بنت عبدالله عبدالرحمن الصانع رقم الهوية: (...) ضد المدعى عليها / هيفاء علي محمد القحطاني رقم الهوية: (...)"، وحيث الأمر ما ذكر وكانت المدعية في هذا الدعوى تطالب بما يخالف ويناقض وقائع وأسباب حكم الدائرة في القضية السابقة، وكانت القضية السابقة قد انتهت بحكم نهائي، وحيث إن المستقر فقهاً وقضاءً عدم جواز نظر الدعاوى المحكوم فيها سلفاً أمام القضاء؛ حماية لازدواجية الأحكام التي تصدر في ذات القضية، واحتراماً للأحكام القضائية وحجيتها، وعليه فإن الدائرة تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية / هيفاء علي محمد القحطاني -هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها/الاء عبدالله بن عبدالرحمن الصانع -هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث