حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430184359
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470027279/1444
رقم الحكم:4430184359
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470027279 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430184359 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٧٢٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " أنه بتاريخ (٢٠/٩/٢٠١٩) تعاقدت موكلتي المدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) لمدة عام واحد تبدأ من تاريخ (٢٠/٩/٢٠١٩) على أن تقوم موكلتي بفحص اختبار للبيبات والابيار فيلم راديو وبموجب ستة أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، الأول برقم (po_٠٠٠٣٣٤٣١) وتاريخ (١٣/٨/٢٠٢٠) والثاني برقم (po_٠٠٠٣٣٥٩٦) وتاريخ (١٣/٨/٢٠٢٠) والثالث برقم (٠٠٠٣١٣٧٦) وتاريخ (٢٧/١/٢٠٢٠) والرابع برقم (٠٠٠٣٣٤٢٥) وتاريخ (١٣/٨/٢٠٢٠) والخامس برقم (٠٠٠٣٤٣٦٧) وتاريخ (١٤/١٢/٢٠٢٠) والسادس برقم (٠٠٠٢٤٥٤٧) وتاريخ (٥/١١/٢٠١٩) وذلك للعمل بالباطن في المشاريع التابعة للمدعى عليها في مدينة (...) وقد قامت موكلتي بالأعمال المطلوبة منها وتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بها وأصدرت بموجبها الفواتير التالية:١- فاتورة رقم (٢٠١١٠١٠٠٧١) بتاريخ ٤/٢/٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (٦٥،٦٦٧.٤٢) ريال سعودي٢- فاتورة رقم (٢٠١١٠١٠٠٧٢) بتاريخ ٤/٢/٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (٢٦،٧١٢.٢١) ريال سعودي٣- فاتورة رقم (٢٠١١٠١٠٦٢٠) بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (٢٤،٢٣٩.٧٠) ريال سعودي٤- فاتورة رقم (٢٠١١٠١٠١٤١) بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (١١٧،١١٨.٢٦) ريال سعودي٥- فاتورة رقم (٢٠١١٠١٠١٨٨) بتاريخ (١٥/٣/٢٠٢٠) بمبلغ (١١٣،٧٦١.٦٢) ريال سعودي٦- فاتورة رقم (٢٠١١٠١٠٣٧٤) بتاريخ (٢٠/٩/٢٠١٩) بمبلغ وقدره (٢٣،٧٤٢.١٨) ريال سعودي٧- فاتورة رقم (١٩١١٠١٠٤٦٧) بتاريخ (٤/٩/٢٠١٩) بمبلغ وقدره (١٤،١٦٨.٧٠) ريال سعودي٨- فاتورة رقم (٢٠١١٠١٠٠٧٦) بتاريخ (٤/٢/٢٠٢٠) بمبلغ وقدره (٤،٤٧٠.٠٦) ريال سعودي٩- فاتورة رقم (٢٠١١٠١٠٠٦٩) بتاريخ (٤/٢/٢٠٢٠) بمبلغ وقدره (٦٨،١٠٨.٢٥) ريال سعودي١٠- فاتورة رقم (٢٠١١٠١٠٣٣٩) بتاريخ (٩/٦/٢٠٢٠) بمبلغ وقدره (١٦٠،٦٢٨.٣٧) ريال سعودي١١- فاتورة رقم (٢٠١١٠١٠٢٨٠) بتاريخ (٢٢/٤/٢٠٢٠) بمبلغ وقدره (١٣٩،٨٠٣.٠٩) ريال سعودي١٢- فاتورة رقم (٢٠١١٠١٠٣٦٤) بتاريخ (٢٥/٦/٢٠٢٠) بمبلغ وقدره (١،٢٦٦.٧٢) ريال سعودي، اجمالي مبلغ الفواتير (٧٥٩،٦٨٦.٥٨) سبعمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة لم تدفع منها شيء، وجميع الفواتير مستلمة ومستحقة الأداء بتاريخ (٢٥/٠٦/٢٠٢٠)، إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ جانبها من الاتفاق ولم تدفع مستحقات موكلتي، وقد تم اخطارها بوجوب الدفع بموجب الخطاب المرسل من موكلتي عبر البريد السعودي برقم (...) بتاريخ (٢٨/٠٦/٢٠٢٢) ورغم لجوء موكلتي للصلح قبل قيد الدعوى، إلا ان المدعى عليها لازالت مماطلة بدفع مستحقات موكلتي البالغ قدرها (٧٥٩،٦٨٦.٥٨) سبعمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة، وبناءً عليه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى فإننا نلتمس الحكم بما يلي:أولا: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب بذمتها والبالغ قدره (٧٥٩،٦٨٦.٥٨) سبعمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة وستة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧٥،٩٦٨.٦)، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أبرز مذكرة لم تخرج عن مضمون ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة، فأجيبت لطلبها، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى أجابت قائلة: نقر بأن للمدعية مبلغاً قدره ٧٠٦,٧٥٠ سبعمائة وستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال فقط، وننكر باقي المبلغ، هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب قائلاً: اطلب مهلة للرد على إنكارها لباقي المبلغ، فأجيب لطلبه، ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) المدون بياناتها ووكالتها في الجلسات السابقة، وبسؤال وكيل المدعية عن ما استمهل من أجله، أجاب قائلاً: تم الاجتماع مع المدعى عليها وأفادوا بعدم وجود أوامر شراء للخدمات التي قدمتها موكلتي، وأن الشخص الذي قام بالتوقيع والختم على الفواتير غير مفوض من طرفهم، ونفيد فضيلتكم بأن جميع أوامر الشراء موجودة لدينا وهي صادرة من المدعى عليها والفواتير مختومة وموقعه من طرفهم، ونطلب من فضيلتكم امهالنا لترجمتها وتقديمها" ا.ه،ـ ثم جرى من الدائرة إفهام وكيل المدعية بإرسال كافة الفواتير المعتمدة من المدعى عليها بتوقيع أو ختم عبر الطلبات في ملف القضية، ثم جرى سؤال وكيلة المدعى عليها عن التوقيعات التي وقعها الموظف التابع للمدعى عليها على الفواتير التي ذكرها وكيل المدعية، أجابت قائلة: أن التوقيعات للمراجعة فقط، هكذا أجابت، ولإمهال وكيل المدعية، عليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية المدونة هويته ووكالته في الجلسات السابقة، كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها المدونة هويتها ووكالتها في الجلسات السابقة، تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية عبر طلب تقديم مذكرة الفواتير التي استمهل من أجلها في تاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها عبر طلب تقديم مذكرة في تاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ ما نصه: " تطلب موكلتي خصم قيمة الضريبة المضافه مبلغ (٩٢,١٤٨) من اجمالي المبلغ المقر به سابقا (٧٠٦,٧٥٠) وذلك لعدم اختصاص الدائرة بنظر المنازعات الضريبيه" ثم عقبت بخصوص الفواتير المقدمة عبر الطلبات بمذكرة أرسلتها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: " لم يقدم المدعي أوامر الشراء للفواتير محل الخلاف حيث انه أفاد في الجلسة السابقة بأنه قد تحصل عليها وبأنه سيرفقها في نظام ناجز، وعدم وجود أوامر شراء للفواتير يثبت عدم صحتها، حيث أن أصل نشأه الفاتورة التجارية هو أمر الشراء التابع لها، وفيما يتعلق بالختم فهو للمراجعة فقط للتأكد من صحة الفاتورة، وهناك ختم آخر رسمي للمنشأة"، وقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (٧٥٩,٦٨٦) سبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريالاً تتمثل في قيمة خدمات اختبار وفحص لمشاريع تقوم عليها المدعى عليها، وثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٩٦٨.٦٠) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً وستون هللة، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وبما أن وكيلة المدعى عليها تقر باستحقاق المدعية مبلغاً قدره (٧٠٦,٧٥٠) سبعمائة وستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال فقط، وتنكر باقي مبلغ المطالبة وقدره (٥٢,٩٣٦) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعواه عقد مقاولة من الباطن متفق عليه بين طرفي الدعوى مع ملاحقه، كما قدم عدة أوامر شراء تتضمن وصف أعمال الفحص والاختبار وقيمتها في تواريخ مختلفة، كما قدم عشرة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم استلام المدعى عليها متضمنة بمجموعها مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، ولأن المدعى عليها صادقت بختمها على الفواتير المتضمنة وصف الأعمال وقيمتها وذلك يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك طلب وكيلة المدعى عليها بعد إقرارها بجزء من مبلغ المطالبة خصم مبلغ قدره (٩٢,١٤٨) يمثل ضريبة القيمة المضافة؛ لعدم اختصاص الدائرة بنظر المنازعات الناشئة عن ضريبة القيمة المضافة، فمع استصحاب ما تم إيراده من تقرير الاختصاص في هذه الدعوى ونشوء المنازعة الماثلة في صدر أسباب الحكم، وعلى فرض تجاوز ذلك والتسليم بنظر هذا الدفع فلا يظهر وجود نزاع أو خلاف بين طرفي الدعوى حول استحقاق المدعية لمبلغ ضريبة القيمة المضافة محل الإقرار بدليل أن المدعية تقر بهذا المبلغ ولم تنازع في عدم استحقاقها، واللجنة مختصة بعدة اختصاصات منها ما نص الحاجة منه: " بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها وذلك بحسبان المادة (٦٧) من نظام ضريبة القيمة المضافة، كما لا ينال من ذلك إنكار باقي مبلغ المطالبة وقدره (٥٢,٩٣٦) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً، استناداً إلى الفواتير المتضمنة مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة ومذيلة بختم استلام المدعى عليها، فلو لم تكن صحيحة لما ذيلتها بختمها، وليس هناك ما يدل على أن الختم الذي على الفواتير للمراجعة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي: وبما أن وكيل المدعية قدم عقد الأتعاب، واستناداً إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء-" ما ترى معه الدائرة مناسبة المبلغ المدعى به، وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٥٩,٦٨٦) سبعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٥,٩٦٨.٦٠) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)