حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430212025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470160540/1444
رقم الحكم:4430212025
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470160540 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430212025 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470160540 لعام 1444ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1440/04/10هـ الموافق 2018/12/17م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في أعمال فحص واختبار تربة وخرسانة، بثمن إجمالي قدره (15,954.00) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/10هـ الموافق 2019/10/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (15,954.00) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (0) في 1442/12/22هـ الموافق 2021/08/01م بمبلغ قدره (15,954.00) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (15,954.00) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 28/ 03/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 181730671 المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة (.....) ، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470160540 للجلسة المحددة في يوم 28/03/1444، الساعة 9:50 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة ... " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها والمرفقات التي قدمها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 28/ 03/ 1444هـ وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (15,954) خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريالاً، لقاء أعمال قدمتها موكلته للمدعى عليها تتمثل في فحص واختبار تربة وخرسانة، و لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما وعن موضوع الدعوى: وبما أن المدعي وكالة قدم فواتير صادرة على مطبوعات موكلته ومذيلة بعضها بختم تضمن رقم السجل التجاري الذي تحمله المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة متضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (15,954) خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث