حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430187880

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:429002866/1442
رقم الحكم:4430187880
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429002866 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430187880 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٩٠٠٢٨٦٦ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى، ونصها: (سبق لموكلي بتاريخ ١٠/١١/١٤٢٠هـ الموافق ١٦/٠٢/٢٠٠٠م مشاركة (...) في تأسيس شركة (...) للمقاولات والتنمية المحدودة شركة ذات مسئولية محدودة، سجل تجاري (...) برأس مال قدره (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال) وكان الاتفاق بين الطرفين أن تكون نسبة أرباح موكلي في الشركة (٣٠%) ونسبة الشريك (...) هي (٧٠%) ، وبعد مضي سبعة عشر عاماً من تأسيس الشركة، ولأسباب عدة ومنها وجود اختلاف وتباين حول طريقة أداء الإدارة، توافق الشريكين رضائياً بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٨هـ ١٤/٣/٢٠١٧ م (في محضر الاتفاق) على خروج المهندس/ (...) من الشركة ، وتسليمه حصتـه فيهـا ، مع إجراء المحاسبة المالية. وحيث تضمن المحضر اتفاق الشريكين على إجراء المحاسبة المالية، وتحديد حقوق موكلي في الشركة بما في ذلك أرباحه المستحقة، وما تم ترحليه منها للحساب الجاري، إلا أن الشريك المدير لم يلتزم بذلك، وهو ما دفع موكلي لتكليف شركة محاسبة متخصصة (...) لتتبع حقوقه في الشركة ونصيبه من أرباح مشاريعها بما معه من مستندات تحصل عليها. وقد أثبت التقرير المحاسبي بعد مراجعته لمسودة القوائم المالية، وموازين المراجعة، وكشوف الحسابات، والقيود اليومية والمحاسبية للمدعى عليها، إلى أن أرباح موكلي المستحقة عن الفترة الزمنية من ٢٠١١م إلى ٢٠١٥م، قدرها (٦٣.٩٨٣.٠٥٣ ريال) وذلك بخلاف أرباح موكلي عن عام ٢٠١٦م والتي لم تقيد في دفاتر المدعى عليها حتى تاريخ إعداد التقرير المحاسبي وقدرها (٥.٥١٢.٠٣٤ ريال، وتحقيقاً لمتطلبـات إقامة الدعوى القضـائية، وعملاً بالمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية للنظـام، فقد أخطر موكلي المدعى عليه بعزمه على إقامة الدعوى ومطالبته بأداء الحق، وذلك في تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١هـ الموافق ١٣/٠٨/٢٠٢٠م إلا أنه لم يستجب لذلك. لذلك أطلب ما يلي: (١-الحكم بتسليم موكلي حقه في الأرباح المستحقة عن الفترة الزمنية ما بين ٢٠١١م وحتى ٢٠١٥م، والبالغ قدرها (٦٣.٩٨٣.٠٥٣) ثلاثة وستون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثة وخمسون ريال. ٢-الحكم بتسليم موكلي حقه في الأرباح المستحقة عن عام ٢٠١٦م، والبالغ قدرها (٥.٥١٢.٠٣٤) خمسة مليون وخمسمائة واثنا عشر ألفاً وأربعة وثلاثون ريالاً سعودي. ٣-الحكم بأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي بما قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليون ريال)، ثم أضاف المدعي وكالة بأنه يوجد مساعٍ للصلح بين الطرفين تشمل كافة القضايا المنظورة أمام هذه الدائرة، وطلب تأجيل النظر في هذه الدعوى إلى يوم ٦/ ٣/ ١٤٤٣هـ ليكون نظرها مع القضايا الأخرى ولتكون الإفادة عن الصلح من عدمه في ذلك الموعد لجميع القضايا، فأجابته الدائرة لطلبه. وفي جلسة ٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، ونظرا لاستمهال المدعى عليه لتقديم عرض صلح لتخارج المدعي من جميع الشركات فقد قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ١١ / ٤ / ١٤٤٣هـ ذكر الأطراف بأنهم يسعون في الصلح في هذه القضية وأنهم بصدد إعداد المسودة النهائية للصلح. وفي جلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٣هـ طلب وكيل المدعي مزيداً من الأجل نظراً لوجود مساع لحل النزاع صلحاً. وفي جلسة ٢٣/ ٦/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وقررا اكتفائهما بما سبق لهما من أقوال ودفوع، ونظراً لكون القضية قابلة للحكم فقد أصدرت الدائرة حكمها فقد أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، والمبني على أسبابه، ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراضية ذكر فيها أن الدائرة خالفت اتفاق الشركاء في المحضر المؤرخ في ١٤ /٣ /٢٠١٧م بإجراء المحاسبة المالية بين الطرفين إذ تم صدور القوائم المالية للشركة عام ٢٠١١م، فأصدرت دائرة الاستئناف الأولى حكمها القاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة وإعادة القضية للنظر في الموضوع وفق ما جاء في أسباب الحكم، فقررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت جلسة بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنها تعقد هذه الجلسة بعد إلغاء حكمها الابتدائي السابق وإعادة القضية لها من دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة، وبعد اطلاع الدائرة على وقائع وأسباب حكم الإلغاء، سألت الدائرة المدعي وكالة عن تداخل أعوام الأرباح التي يطالب بها موكله مع قضايا أخرى؟ فأجاب بأنه لا يوجد أي تداخل مع قضايا أخرى، وسألت الدائرة الأطراف عن الصلح؟ فأجاب الحاضران بأن مساعي الصلح لا زالت جارية إلا أنه لم ينعقد حتى الآن، ثم طلبت الدائرة من المدعي تحرير طلبه بشكل موجز وواضح في هذه القضية وتقديم نسخة منه للمدعى عليه وكالة فاستعد بذلك. وبجلسة ١١/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكرا بأن طرفي الدعوى قد توصلا إلى صلح، وطلبا مهلة لتقديمه مكتوباً وموقعاً. وبجلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكرا بأن طرفي الدعوى قد توصلا إلى صلح، وطلبا مهلة لتقديمه مكتوباً وموقعاً، وبجلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا وذكرا بأنهما قد توصلا إلى صلح، وقدما نصه مكتوباً كالتالي: "أنه في يوم الأحد ٩/ ٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ٥/ ٩/ ٢٠٢٢م تم بحمد الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من:- الطرف الأول: الشيخ/ (...) – سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) وعنوانه الوطني: (...) الرمز البريدي: (...) الرقم الإضافي: (...)، بريد إلكتروني: (...) - جوال رقم: (...) ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول، الطرف الثاني: المهندس/ (...) – سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) وعنوانه الوطني: (...)، الرمز البريدي: (...) الرقم الإضافي: (...) بريد الكتروني:(...) جوال رقم: (...) ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني. تمهيـد: حيث إن طرفي المحضر هم شركاء في عدة شركات وأعمال تجارية متنوعة بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بينهما بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٢٠ه، وحيث إنه قد حدثت بعض الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين مما أدى بالطرف الثاني إلى إقامة عدد من الدعاوى القضائية في نهاية عام ١٤٤١هـ ضد الطرف الأول بصفته الشخصية وبصفته المدير العام والممثل النظامي في الشركات محل الشكوى بين الطرفين، وحيث قامت المحكمة بالتوجيه للطرفين بضرورة إصدار القوائم المالية للشركات بينهما حتى يصبح من الممكن معرفة الموقف المالي لكل شريك على حدى بالإضافة إلى توضيح المركز المالي لكل شركة من هذه الشركات، لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بموجب هذا المحضر على الشروط والبنود التالية:- أولاً: يعتبر التمهيد السابق وعقد الشراكة الأول جزء لا يتجزأ من هذا المحضر ومفسراً ومكملاً له. ثانياً: اتفق الطرفان أن تتم مراجعة شاملة للعلاقة بينهما تشمل جميع الشركات والعلاقات التجارية بمختلف أنواعها التي نشأت بينهما بعد عام ١٤٢٠هـ، وحتى تاريخ اليوم. ثالثاً: اتفق الطرفان على إيقاف السير في جميع القضايا المنظورة أمام القضاء لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة – الدائرة الأولى لحين الانتهاء من إصدار القوائم المالية لجميع الشركات القائمة بين الطرفين وتوضيح الموقف المالي لكل شريك. رابعاً: اتفق الطرفان على التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد للقيام بعملية المراجعة الشاملة وإصدار القوائم المالية لجميع الشركات القائمة بينهما، ويلتزم الطرفين بالتعاون معه لتسهيل مهمته في إنهاء المراجعة الشاملة لجميع الحسابات، وإصدار القوائم المالية، وتوضيح الموقف النهائي لكل شريك. خامساً: اتفق الطرفان على أنه فور انتهاء المراجعة الشاملة للحسابات وإصدار القوائم المالية والمركز المالي للشركات وحقوق الشركاء، أن يتم وضع خطة عمل تكون الأولوية فيها كالتالي: أولاً: جدولة سداد مستحقات الدائنين للشركات وسداد جميع الالتزامات الثابتة على الشركات. ثانياً: تسوية الحسابات الجارية بين الشركاء. ثالثاً: تحريك الدعاوى القانونية اللازمة لتحصيل جميع مستحقات الشركات لدى الغير. سادساً: اتفق الطرفان على أنه بعد الانتهاء من جميع الأعمال المشار إليها في البند السابق، يتم عقد اجتماع بينهما لطرح الآليات والحلول لإنهاء الموقف بينهما بعد صدور القوائم المالية المدققة والمعتمدة، ويتم تسمية ممثل لكل طرف للمناقشة وتجهيز الحلول للوصول إلى حل اتفاقي في حينها يكون مبني على بيانات مالية نهائية وشفافة لجميع علاقات المشاركة القائمة بين الطرفين. سابعاً: اتفق الطرفان على مراعاة الله في السر والعلن فيما بينهما، من منطلق قول الله تعالى في الحديث القدسي (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما) وتعاهدا على أن يكون باطنهما خير من ظاهرهما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر. ثامناً: تم تحرير هذا المحضر من ثمانية بنود في صفحتين، ومن ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة، والنسخة الثالثة لتوثيق هذا المحضر لدى المحكمة لتثبيت ما جاء فيه من اتفاق لضمان تنفيذه"، فأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأنه سبق لهما وقف السير في الدعوى لذات الغرض ولا جدوى من معاودة الوقف في ظل عدم التأكد من إيفاء بنود الاتفاقية خلال مدة ستة أشهر، فطلب وكيل المدعي ترك الدعوى وفقاً للمادة (٩٢) والمادة (٩٣) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية مع احتفاظ موكله بالحق المدعي به في الدعوى الماثلة، فوافق وكيل المدعى عليه على ترك المدعي لدعواه وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة طلب ترك الدعوى، ولأن نظام المحكمة التجارية قد نص ي المادة (٩٣) على أنه: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية"، وحيث نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"، وحيث وافق المدعى عليه وكالة على ترك المدعي لدعواه، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن المدعي هو من إذا تَرك الخصومة تُرِك، فلا يجبر عليها لكونها تمت بإرادته، ولأن ترك الدعوى لا يمس الحق المدعى به وفقاً لما نص عليه المادة (٩٣) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه:"يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ترك المدعي للدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي للدعوى في القضية رقم (٤٢٩٠٠٢٨٦٦). والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث