حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430218995

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439562727/1444
رقم الحكم:4430218995
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562727 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430218995 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٢٧٢٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: بأن موكله المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل في استثمار بالمقاولات، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٢/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٦/٠٦/٢٠١٨م، والشركة حالياً قائمة، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد قيمة رأس المال وقدره: مئتا ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠)، وذلك أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد ولم يسلم موكله الأرباح، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ: ٢٥/١/١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها ذكرت بأنه اتفق كل من موكلها والمدعى عليه في تاريخ ١٤/١٠/١٤٣٩هـ على عقد شراكة، حيث أن المدعى عليه يعمل في مجال المقاولات والمشاريع الحكومية والخاصة، ولدى موكله مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مئتي ألف ريال، يرغب بتشغيلها مع المدعى عليه بأحد المشاريع الجديدة على أن يكون الربح والخسارة بحسب نسبة كل طرف بالمشروع، وقد تم تحويل المبلغ كاملا من موكلها إلى حساب المدعى عليه الخاص على أجزاء، فلم يلتزم المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه ولم يتم تحويل أي أرباح، هذا وقد تم إخطار المدعى عليه بشكل رسمي بأن عليه أن يرد رأس المال مع الأرباح للسنوات الماضية فلم يبدِ أي تجاوب للإخطار، وقد تقدمنا لمنصة تراضي للمصالحة بينهما فتعذّر الصلح، لذا فإنها تطلب فسخ العقد ورد رأس المال وقدره مئتي ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠ريال) مع أرباح السنوات الماضية، وذلك لعدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه في العقد، وأجاب المدعى عليه على الدعوى بأن ما ذكرته المدعية وكالة صحيح بأنه استلم من المدعي مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال للدخول في استثمار المقاولة في مشروع (...) في محافظة (...) وأنه تبقى مستخلص ختامي يستلزم من إصداره إنهاء بعض الإجراءات من قبلهم لدى عدد من الجهات الحكومية ودفع رسوم ومنها مبلغ عشرة ألاف مستحق لهيئة الزكاة والضريبة، ومبلغ خمسون ألف ريال مستحق للتأمينات الاجتماعية وتم إفهام المدعي بأنه يجب عليه دفع هذه الرسوم، إذ أنه لا يملك هذا المبلغ ورفض ذلك المدعي، وعرضت الدائرة على الاطراف الصلح فطلبت وكيلة المدعي المهلة للرجوع لموكلها والنظر في صحة ما ذكره المدعى عليه وعرض الصلح عليه، وفي جلسة ٢٤/٢/١٤٤٤هـ انضم وكيل المدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ ١/١١/١٤٤٣هـ، وفيها سألته الدائرة هل المال من المدعي فقط أم من الطرفين معاً، فأجاب بأن المدعى عليه أخذ المال من عدة أشخاص ومن ضمنهم موكله ولا يعلم هل دفع المدعى عليه شيئًا من ماله أم لا، وفي جلسة هذا اليوم انضم وكيل المدعي / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ ١/١١/١٤٤٣هـ، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن حقيقة الشراكة ذكر بأن موكله سلم المدعى عليه مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وبسؤال المدعى عليه فأجاب بأن المشروع محل الشراكة تكلفته (٦٠٠.٠٠٠) ريال تقريبا والمدعي دفع (٢٠٠.٠٠٠) وقمت أنا كذلك بتمويل المشروع محل الشراكة من مالي الخاص، وعليه رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب فسخ عقد الشراكة ورد رأس المال المسلم للمدعى عليه، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن الاختصاص يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ وبالاطلاع على عقد الشراكة بين الطرفين تبين أن العلاقة بين الطرفين هي شراكة فقهية، وجاء في كشاف القناع ج٣/ ٤٩٥ وما بعدها والعنان بِكَسْرِ الْعَيْنِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا يَتَسَاوَيَانِ فِي الْمَال وَالتَّصَرُّفِ، كَالْفَارِسَيْنِ إذَا اسْتَوَيَا بَيْنَ فَرَسَيْهِمَا وَتَسَاوَيَا فِي السَّيْرِ.وَقَالَ الْفَرَّاءُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ إذَا عَرَضَ يُقَالُ عَنَّتْ لِي حَاجَةٌ إذَا عَرَضَتْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ عَنَّ أَيْ عَرَضَ لَهُ مُشَارَكَةُ صَاحِبِهِ وَقِيلَ: مَنْ عَانَهُ، إذَا عَارَضَهُ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ عَارَضَ صَاحِبَهُ بِمِثْلِ مَالِهِ وَعَمَلِهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَقَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ: إنَّهُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْفَرَّاءِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ وَمَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ هُوَ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا، وَهِيَ جَائِزَةٌ إجْمَاعًا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا (بِأَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا) خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ، لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ، وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ (لِيَعْمَلَا فِيهِ) أَيْ الْمَالِ (بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا) عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ (أَوْ) يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ (يَعْمَلَ) فِيهِ. (أَحَدُهُمَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُ) أَيْ الْعَامِلِ (مِنْ الرِّبْحِ أَكْثَرُ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ) لِيَكُونَ الْجُزْءُ الزَّائِدُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ ، وبما أن المدعى عليه شريكا في المال والعمل بناء على ما ذكره في جلسة هذا اليوم، وكما نص عقد المشاركة المبرم بين الطرفين في الفقرة الثالثة من الشروط يتحمل الطرفان مناصفة قيمة كراسة المواصفات ورسوم الدراسة وكذلك رسوم الضمان البنكي ، وعليه فإن نوع شراكته مع المدعي هي شركة عنان، وحيث أن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بين الشركاء في شركة المضاربة فقط، ولا تختص بالنظر في باقي الشركات الفقهية الأخرى، وذلك بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية المتعلقة في الاختصاص والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية ببريدة بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث