حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430210078

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470221979/1444
رقم الحكم:4430210078
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470221979 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430210078 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢١٩٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠١٣٢٥٨) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٣/٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٧٣٣٥٤) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ، وقدره (٣٤٩,١٤٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وأربعون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(أن موكلي قام بتحرير السند لأمر كضمان عند تسليم المشروع والمستخلصات المقدمة والمعتمدة، ولكن المدعى عليه قام بسحب الاعمال وفسخ العقد بدون أي سبب مشروع وقدم السند لمحكمة التنفيذ)، ومبررات حالة الاستعجال: (وجود ضرر على موكلتي حيث أننا قمنا برفع دعوى لدى المحكمة التجارية ودفعت المدعى عليها بوجود شرط التحكيم وصدر فيها حكم بوجود شرط التحكيم وبعدها أرسلنا خطاب للمدعى عليها نلزمها باللجوء للتحكيم ولكنها لم تستجب لتعيين محكمنا)". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما جاء في لائحة الدعوى ثم زاد موضحا (المادة الثانية والعشرون من نظام التحكيم ١- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة نفسها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك. ٢- يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب هيئة التحكيم الأمر بالإنابة القضائية.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال: أولا وجود شرط التحكيم الذي يقر به المدعي وكالة ثانياً موكلتي مستحقة للسند لأمر ووقف التنفيذ أضرار على موكلتي خاصة بوجود شرط التحكيم والذي يتعين على المدعي إقامة دعوى تعيين محكم اذا امتنعت موكلتي المدعى عليها في تعيين المحكم حسب ما يدعي وموكلتي ترفض طلب المدعية في إيقاف التنفيذ ثم طلب المدعي وكالة الإضافة وقال: السند لأمر حرر كضمان لتسليم المستخلصات وتسليم المشروع ولكن المدعى عليها قامت بسحب الأعمال وفسخ العقد بعد مطالبة موكلتي لها بتسديد الدفعة الثالثة، أما بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليه بوجود شرط التحكيم نفيدكم بأننا تقدمنا بطلب للمدعى عليها بتعين وترشيح محكم ولكنها لم ترد على طلبنا فتقدمنا لمحكمة الاستئناف بطلب تعيين محكم ولكن لم يتم تحديد موعد الآن، فبسبب تضرر موكلي فتقدمنا بطلب لإيقاف التنفيذ كإجراء تحفظي استناداً للمادة ٢٢ من نظام التحكيم وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي يهدف من إقامة وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠١٣٢٥٨) الصادر بحقه أمر التنفيذ، لأنه مُحررٌ لأجل الضمان، ولوجود دعوى موضوعية منظورة، وبما أن المدعى عليه وكالة يرفض طلب إيقاف التنفيذ ويدفع بعدم صحة الدعوى متمسكاً بشرط التحكيم ويبرر طلب تنفيذ السند لأمر باستحقاق موكلته لقيمة السند، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن طلب المدعي إيقاف تنفيذ السند لأمر لا يعتبر إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق، بل هو طلب إجراء دائم يمس أصل الحق، وهو بذلك خارجٌ عن مشمول نظر القضاء المستعجل، يؤكد ذلك أن المدعي يبرر طلبه بمبررات موضوعية، من أن المدعى عليه لا يستحق السند لأمر لأنه محرر لأجل الضمان فقط وأن المدعى عليه هو من أوقف الأعمال وفسخ العقد، وهو دفع موضوعي في الدعوى حيث أن المعروف من نظام الأوراق التجارية أن السند لأمر ورقة أداء وضمان، وبما أن النظر في طلب المدعية يمس أصل السند لأمر، وأصل الحق المتنازع عليه، كما يستلزم النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليها السند لأمر للتنفيذ إن كان محررا لأجل الضمان فقط، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، لأن وجود الشرط لا يمنع المحكمة المختصة من اتخاذ التدابير الوقتية المحافظة على محل النزاع إلى حين نظره والفصل فيه تحكيما وذلك استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٢) من نظام التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث