حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430181038

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470150210/1444
رقم الحكم:4430181038
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150210 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430181038 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٢١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتركيب وذلك في لوح متاجر، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦,٠٥٠.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٨,٠٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وخمسة وعشرون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تأخير التسليم، وسوء في الجودة وعدم الالتزام باللون)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٨م، وأطلب التعويض بمبلغ قدره (٨,٠٢٥.٠٠) ثمانية آلاف وخمسة وعشرون ريال نظير ما تقدم بيانه"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها (...) حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم حصر مطالبته في مبلغ قدره ٦.٠٢٥ ريال، حيث ذكر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد جز من المبلغ ولم تلتزم بسداد الباقي وعليه يطلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦.٠٢٥ ريال تمثل قيمة التعويض عن تأخر المدعى عليها في التسليم وعدم الالتزام بما تم الاتفاق به بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة ، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال اتفاقية الصلح المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ والموقعة منهما، وقد احتوت على اتفاق الطرفين على الصلح نتيجة عدم التزام المدعى عليها بالمدة المتفقة بين الطرفين ونتيجة لوجود خلل حاصل من المدعى عليها، وقد تضمنت تلك الاتفاقية تحمل – المدعى عليها- نصف المبلغ المدفوع وقدره (١٦.٠٥٠ريال) على أن يتم الالتزام بالسداد في غضون مدة لا تتجاوز التاريخ (٢٠/٨/٢٠٢٢م)، وبما أن الثابت للدائرة بأن المدة المتفقة بين الطرفين قد انتهت، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها ، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للدعاية والاعلان) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦.٠٢٥) ستة الاف وخمسة وعشرون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، .وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث