حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430192766
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439041542/1443
رقم الحكم:4430192766
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439041542 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430192766 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤١٥٤٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة في مجال المقاولات، بدأت في ١٥/ ٠٦/ ١٤٣٥هـ الموافق ١٥/ ٠٤/ ٢٠١٤م، بموجب اتفاقية استثمار، حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئًا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢- دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال عن الفترة من تاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٣٥هـ وحتى ١٥/ ٠٦/ ١٤٣٦هـ، حيث إنها مستحقة بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٣٦هـ؛ لانتهاء العقد، هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته اتفاقية استثمار في تنفيذ مناقصة مؤرخة في ١٥/ ٠٦/ ١٤٣٥هـ، والمبرمة بين مؤسسة (...) وبين (...)، والمذيلة بتوقيعهما وختم المؤسسة، كما أرفق الحوالة البنكية للمستفيد مؤسسة (...) في ٠٧/ ٠٦/ ١٤٣٦هـ الموافق ٠٧/ ٠٤/ ٢٠١٤م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، ثم عقب وكيل المدعي بأنه يرغب بتزويد الدائرة ببيانات للمدعى عليه أخرى، حيث إنه يطلب إضافة صاحب المؤسسة المدعى عليها، فأفهمته الدائرة بتقديم ما يلزم لذلك عن طريق بريد الدائرة، كما أفهمته الدائرة بحصر دعواه في رأس المال فطلب حصرها في ذلك، كما طلبت منه الدائرة تقديم البينة على صحة دعواه في مذكرة مجدولة عن طريق بريد الدائرة فاستعد بذلك. وفي جلسة ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حضر وكيلا الطرفين، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد على دعوى المدعي، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رد موكله خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وإرسال نسخة منه عن طريق بريد الدائرة. وفي ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعي مذكرة حصر فيها دعواه بطيها مرفقين، جاء فيها: إن موكلي تعاقد مع مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها المدعى عليه (...)، والتي يمثلها (...)، على الشراكة في مشروع (...) الواقع في (...) كما هو موضح في العقد باسم (...)، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، بموجب الحوالة البنكية بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ١٤٣٥هـ، بنسبة أرباح (٦%)، تصرف بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٣٦هـ، وقد كانت مدة العقد سنة كاملة، وقد انتهت وحل أجل صرف الأرباح ولم يقم المدعى عليه بصرفها، ولا إعادة رأس المال. لذا أطلب إلزام المدعى عليهما برد رأس المال وقدره ثلاثمائة ألف ريال، كما قدم طلبًا في مرفقات القضية تضمن طلب مهلة لإدخال طرف ثالث وهي صاحبة المؤسسة القديمة (...)، هوية وطنية رقم (...). وفي ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعي ذات المذكرة والمرفقين المقدمة في ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ. وفي ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ قدم المدعى عليه (...) طلبًا على القضية طلب فيه رد الدعوى؛ لعدم صفته في القضية. وفي جلسة ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر المدعى عليه أصالة ولم يتبين حضور المدعي أو من يمثله وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى ورود طلب إعادة السير في القضية بعد شطبها، ولم يتبين نشوء رابط لهذه القضية لحضور الأطراف أو تبلغهم به، وعليه رفعت الجلسة لتبليغ الأطراف برابط الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وبناء على المادّة الثّامنة والعشرين من نظام المحاكم التّجاريّة والمادّة الثّانية والتّسعين من لائحة النّظام عقدت الدّائرة جلستها هذه عن طريق دارِسها، ونظرًا لتغيّر تشكيل الدّائرة سألت الدّائرة الحاضر: أتصادق على ما سبق ضبطُه؟ فأجاب: نعم، ثمّ جرى من الدّائرة سؤال المدّعى عليه: تعاقدك كان مع المدّعى عليه، أو (...)؟ فأجاب: مع المؤسّسة، هكذا أجاب فسألته الدّائرة: من كان مالك المؤسّسة وقت التّعاقد؟ فأجاب: (...)، فسألته الدّائرة: ألديك بيانات (...) التي تختصمها؟ فأجاب: نعم، وعليه فقد قرّرت الدّائرة إدخال (...)، صاحبة الهويّة ذات الرّقم (...)، ورفعت الجلسة لتبليغها. وفي جلسة هذا اليوم ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه (...) رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، كما قررت الدائرة العدول عن إدخال (...) لما جرى من المدعي وكالة من طلب التعديل سابقًا، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحديد مخاصمته في مواجهة من؟ حيث جرى إدخال السجل التجاري لمؤسسة (...) في الاستعلام عن المنشآت فإذا مالكها الحالي (...)، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن تحديد طلبه في مواجهة من؟ فقال: نعم نطالب المؤسسة التي يملكها حاليًا (...)، ونحتفظ بحقنا في مطالبة (...) هكذا قرر، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق باتفاقية استثمار في تنفيذ مناقصة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه (...) بإعادة رأس مال المضاربة وقدره ثلاثمائة ألف ريال، وبما أن المدعى عليه قد رفع الدعوى على (...) والثابت أن (...) بموجب الاتفاقية التي قدمت من المدعي ممثلاً لا صاحب الصفة الأصيلة والعقد قد وقع مع مؤسسة (...)، ولم يملك (...) هذه المؤسسة لذا فلا صفة صحيحة ضد (...)، وتنتهي الدائرة إلى عدم القبول الدعوى في مواجهته، وبما أن المدعي قد طلب تصحيح الصفة في الجلسة الأولى وأدخل صاحب مؤسسة (...) وهو (...) المضافة بياناته كطرف مدعى عليه في هذه الدعوى بناء على قرار الدائرة في حينه، وبما أن هذا سائغ بناء على المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية، وبما أنه جرى إدخال هوية المؤسسة فظهر أن مالكها المدخل في الدعوى (...)، بناء على المادة ٩ من نظام الأسماء التجارية والتي نصت على أنّ (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري)، وبما أن الخلف هو (...) حيث جرى إدخال سجل المؤسسة فإذا هو المالك، وبما أن الدعوى تسمع على الخلف بشرط ألا تمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري كما بيّن بعاليه في المادة، وحيث قدم قدم المدعي مستخرجا تاريخ الطلب لإصداره في ١٨ / ١١ / ١٤٤٠ والمؤسسة مملوكة في هذا المستخرج ل(...)، مما يدل على أن انتقال الملكية ل(...) لم يستكمل خمس سنوات بعد، وحيث حصر المدعي دعواه مؤخراً في مواجهة (...) واحتفظ بحقه في المطالبة ضد (...) (المالك السابق للمؤسسة)، وبما أنّ (...) أضاف جوابه على الدعوى في الطلبات على القضية قائلاً: لا صفة لي نهائياً هكذا كان جوابه في الدعوى، وبما أنّ المدعي قد قدم العقد مختوم بختم المؤسسة والحوالة للمؤسسة، مما يعني استلام المؤسسة للمبلغ، وهو في عهدتها، وحيث لم يقدم المدعى عليه (...) أي جوابي حيال موضوع القضية وتخلف أكثر من مرة عن الحضور، وبما أنه المالك الحالي للمؤسسة، وبناء على المادة ٩ من نظام الأسماء التجاري التي في مبتدئها نصت على (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم..) وبما أن الثابت أن الخلف هو (...) كما بين بعاليه، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ثانيًا: عدم قبول الدعوى في مواجهة (...)، هوية وطنية رقم (...)؛ لإقامتها على غير ذي صفة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.