حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430212365
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470051951/1444
رقم الحكم:4430212365
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470051951 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430212365 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥١٩٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للسياحه والسفر المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر السفر، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/١١هـ، بثمن إجمالي قدره (٥١٦,٧٠٧) خمسمائة وستة عشر ألف وسبعمائة وسبعة ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩٨,٩٦٠) أربعمائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م، مذيلة بتوقيع وختم الطرفين. ٢-مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٦م على مبلغ قدره (٥١٦,٧٠٧.٦٥) خمسمائة وستة عشر ألف وسبعمائة وسبعة ريال وخمسة وستون هللة مذيلة بختم المدعى عليها. ٣-طلب فتح حساب آجل على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعرض الصلح على الطرفين، قررا بإمكان تحقيقه ووجود بوادره، وطلبا مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهلا من أجله فقرر قائلاً: بأنهما اصطلحنا على ما يلي: "المادة الأولى: بنود الصلح: أولاً: تلتزم المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بسداد مبلغ قدره (٤٩٨,٩٦٠) أربعمائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وستون ريال للمدعية شركة (...) للسياحة والسفر المحدودة سجل تجاري (...) على أربع دفعات وفق تواريخ الاستحقاق التالية: ١- تلتزم المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الدفعة الأولى: مبلغ قدره (١٢٤,٧٤٠) مائة وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعون ريال فقط في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٨م. ٢- تلتزم المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الدفعة الثانية: مبلغ قدره (١٢٤,٧٤٠) مائة وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعون ريال فقط في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٥م. ٣- تلتزم المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الدفعة الثالثة: مبلغ قدره (١٢٤,٧٤٠) مائة وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعون ريال فقط في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م. ٤- تلتزم المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الدفعة الرابعة: مبلغ قدره (١٢٤,٧٤٠) مائة وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعون ريال فقط في تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٥م. ثانياً: اتفقت المدعية و المدعى عليها أن تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية كاملة الخاصة بهذه القضية برقم: ٤٤٧٠٠٥١٩٥١. المادة الثانية: شروط الصلح: ١- تلتزم المدعى عليها بأن تقوم بسداد جميع الدفعات بشكل منتظم ودون انقطاع أو تأخير مهما كانت ظروفه. ٢- تلتزم المدعى عليها أنه في حالة تأخر أو عدم دفع الدفعة بمواعيد استحقاقها يستحق المبلغ المتبقي كاملا. ٣- توثق هذه الاتفاقية لدى الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة لإصدار صك بذلك. ٤- التزمت المدعية بإرسال نسخة من سند قبض بسداد الدفعة المستحقة بعد سداد المدعى عليها. ٥- التزمت المدعية بإرسال مخالصة نهائية للمدعى عليها مباشرةً بعد سداد كامل المديونية التي بذمة المدعى عليها ." وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قناعته واصطلاحهم على ما فيه، عليه وبعد مراجعة وكالات الأطراف، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وبذلك حكمت ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .