حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430195344
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470186856/1444
رقم الحكم:4430195344
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470186856 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430195344 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٦٨٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ــ بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٣٥٧٨.٦٣) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالاً وثلاثة وستون هللة يمثل ثمن مشروبات عبارة عن (كوكاكولا، فانتا، سبرايت، مياه) ورَّدتها موكلته لـ (مطاعم ........ ـــ س.ت:(...) العائدة للمدعى عليه. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وقد أرفق معها صورة كشف حساب للتعامل المدعى به مؤرخ بـ (٢٠٢١/١٢/٣١م). وصورة للسجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه المذكورة. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٣/٢٣هـ وفيها حضر المدعي وكالةً:(.......) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (.....) كما حضر المدعى عليه وكالةً:(......) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (.....)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: صادق على المبلغ محل الدعوى وقرر أن موكلته ستقوم بسداده في تاريخ ١٤٤٤/٣/٢٩هـ ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قبوله بذلك، ثم طلب الطرفان الحكم بإثبات ذلك الصلح وإنهاء النزاع به وإلزام الطرفين بموجبه، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره الطرفان من الاتفاق على إنهاء هذا النزاع صلحاً بالصيغة المذكورة، وبما أن وكالاتهم تخولهم حق الصلح، وبما أن الصلح المتفق عليه لا يتضمن ما يوجب ردَّه شرعاً ولا نظاماً، عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليها من طرفين وإنهاء النزاع بموجبه، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (......)