حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430182382

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩١٠٤٥٦٤/١٤٤٤
رقم الحكم:4430182382
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104564 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430182382 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٤٥٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) الدولية المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الاقليمية المحدودة للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم:(...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة شوكية كهربائية لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥٢٦٦٥) اثنان وخمسون ألف وستمائة وخمسة وستون ريال، سدد منه (٣٩٥٠٠) تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م حتى ١٤٣٩/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٤م)؛ انتهى فيها إلى طلب: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٣١٦٥) ثلاثة عشر ألف ومائة وخمسة وستون ريال، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م إلى ١٤٣٩/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٤م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفان ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وبالرجوع لتبليغات الجلسات تبين تعذر تبلغ المدعى عليها لهذه الجلسة فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق السجل التجاري للمدعى عليها والتواصل مع أمانة السر للتبليغات فاستعد. وفي جلسة ٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر (...) وذكر أنه صاحب الشركة المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا بأن بينة موكلته على الدعوى هي فواتير ومحاضر استلام، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ٢٠/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها المثبتة بياناته سابقاً، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بأنه قد أرفق مذكرته الجوابية في خانة الطلبات بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٣هـ جاء فيها: بأنه لم يسبق له التعامل مع هذه المنشأة (شركة (...)) ولا تربطه أي صفة تعامل، ولكونه امتلك هذه المنشأة منذ ما يقارب السنة والنصف ولم يسبق له التعامل معها لنقل السجل التجاري للاستفادة من المعدات المسجلة. وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ جاء فيها: أن التعاقد مع المدعى عليها ذات السجل التجاري رقم (...) ونطلب من الشركة سداد المديونية التي في ذمتها حيث إنها شخصية معنوية (ذات مسؤولية محدودة) ليس لها علاقة بالمالك. وفي جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق مذكرة في خانة الطلبات بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ وقد ذكر بأنها مجرد مذكرة تكميلية وبعرضها على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ٢١/٠٣/١٤٤٣هـ حضر طرفي الدعوى، وبسؤال الدائرة عن علاقة شركة (...) بالمدعى عليها فأجاب صاحب الشركة المدعى عليها بأنه يملكها جميعها وهى فرع عنها وهى شركة ذات شخص واحد هكذا أجاب فعقب وكيل المدعية بأنهما نفس السجل التجاري وهما ذمة واحدة وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدرها (١٣١٦٥) ثلاثة عشر ألف ومائة وخمسة وستون ريال بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٠٠٠) ألفان ريال بموجب عقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٠م، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٣١٦٥) ثلاثة عشر ألف ومائة وخمسة وستون ريال، يُمثِّل المتبقي من تأجير رافعة شوكية كهربائية على المُدَّعى عليها؛ بالإضافة إلى مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ألفان ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة والمشار لها في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذمتها مستقلة عن المالك وفقاً للمادة الحادية والخمسون بعد المائة ونصها: (تعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات، وبما أن المالك الحالي للمدعى عليها يكون مسؤولا عن التزامات المالك السابق استنادا لما ورد في نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٢/٨/١٤٢٠هـ في مادته (٩) على أن " من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم؛ وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلم المدعى عليها للرافعة الشوكية الكهربائية، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وقد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد اتعب المحاماة؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الإقليمية المحدودة للنقليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣١٦٥) ثلاثة عشر ألف ومائة وخمسة وستون ريال بالإضافة إلى الزامها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ألفان ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث