حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430193018

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470150672/1444
رقم الحكم:4430193018
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150672 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430193018 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠٦٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه ب/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أنّ يبيع المدعي للمدعى عليها (زيت زيتون) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدّره (٥١,١١٩) واحد وخمسو، لم تسدّد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدّة العقد، علماً أنّ نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع مبلغ قدّره (٥١,١١٩) واحد وخمسون ألفاً ومائة وتسعة عشر ريالاً. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة رقم(...)وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٨م، على مطبوعات (...)والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، والمتضمنة المبلغ المدّعى به. ٢- وثيقة إلكترونية بالرقم (...)، بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، مصدّقة من غرفة الرياض التجارية باستلام المدعى عليها ما تضمنته الفاتورة رقم (...)والتزامها �. ولم تقدّم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقدّ عقدّت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالةً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها وعليه؛ قرّرت الدائرة ا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤاله عن بينّته على صدّق دعواه أحال إلى مرفقات القضية في الملف الإلكتروني المت�، وبسؤاله عن مزيد بينّة أجاب بالنفي، وقرّر أنّه يطالب بمبلغ قدّره (٥١,١١٩) واحد وخمسون ألفاً ومائة وتسعة عشر ريالاً، ويحتفظ بباقي طلباته، وعليه؛ �. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقدّ حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى ع� قدّره (٥١,١١٩) واحد وخمسون ألفاً ومائة وتسعة عشر ريالاً. ولم تقدّم المدعى عليها إجابتها على الدعوى. تأسيساً على ما تقدم؛ وبمَّا أنّ المدعي قدّم في سبيل إثبات صحة دعواه وحيث إنّ المدعى عليها تقرّ بالمبلغ محل المطالبة حسبما ورد في الوثيقة الإ�، والصادرة من غرفة الرياض بناءً على إرادة وطلب صاحب المدعى عليها، والمتضمنة في مضمونها تسلم المبيع محل الفاتورة رقم (...)والتزام المدعى علي�؛ ويعد بذلك في مضمونه إقراراً صادراً من المدعى عليها بصحة المطالبة محل الدعوى؛ وحيث إنّ الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصل، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ بناءً على ما نصَّت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنّه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هومنسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، واستناداً إلى ما نصَّت عليه المادة (١٦/١) من نظام ا�، على أنّ: "يكون الإقرار صراحة أودلالة، باللفظ أوبالكتابة"، ولمَّا تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر ال، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أوتقديم ما يثبت خلوذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحوالآتي: أ- إرسال رسالة نصية إل�"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أوحضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أوقدم مذكرة بدفاع، عدت الخصومة حضورية، ولوتخلف بعد ذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)لتجارة الأغذية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ ل(...)هوية وطنية رقم (...) قدره (٥١.١١٩) واحد وخمسون ألفًا ومائة وتسعة عشر ريال سعودي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث