حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430221683

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449051720/1444
رقم الحكم:4430221683
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449051720 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430221683 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 449051720 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحتها، والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بصفته مديراً لشركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (105،000) مائة وخمسة آلاف ريال، لمخالفته المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات والمادة الثالثة والخمسون بعد المئة، وبسؤالها عن البينة، ذكرت أنها تتمثل في العقد مبرم بين الطرفين والسند لأمر بالمبلغ وكيلهما مذيل بختم الشركة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لتقديمه، فوجهت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم جوابه مفصلاً مع كامل مستنداته إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن عليه تزويد المدعية وكالة بنسخة منه على بريدها الإلكتروني المرسل منها على محادثة هذه الجلسة(....)، كما وجهت الدائرة المدعية وكالة بأنه في حال اطلعت على جواب وكيل المدعى عليه ورغبة في تقديم رد أن عليها تقديمه إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال خمسة أيام كذلك وعليها تزويد وكيل المدعى عليه بنسخة منه على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة (...)، فاستعدا بذلك، وبناءً عليه قررت تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وأشارت الدائرة إلى جواب وكيل المدعى عليه المقدم عبر النظام والذي نصه: (أولاً: نتمسك بالدفوع الشكلية التي تقدمنا بها في مذكرتنا السابقة ثانياً: نرد إحتياطياً من حيثُ الموضوع. 1/ إن الدعوى قائمة على أسانيد ووقائع غير صحيحة: الاسانيد: التي إشارة إليها المدعي هي المواد (152و153و181) من نظام الشركات، فالشركة شركة تجارية وأن إسمها لا يخالف نص المادة (152) كما زعم المدعي، وبالرجوع لتلك المواد نجد أنها ليس لها علاقة بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركة، وهذا يدل على أن دعوى المدعي قائمة على أسانيد غير صحيحة ومغالطات، بأن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة،بالإضافة الى أن التعويض بالتضامن لابد من توافر أركانه وهو الأمر الذي لم يؤسس له المدعي دعواه بالمطالبة به، كما أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، ولم يقدم المدعي أنه قد طالب بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس. حيثُ لم يثبُت وجود خسائر للشركة ولم يثبُت إن المدعى عليه كمدير للشركة أنه فرط ولم يقصر ولم يصدر ما يُفيد بتصفية الشركة والأصل والمبدأ المستقر قضاءً أن لا يُسأل عن ديون الشركة إلا بعد التصفية، وقد نصت المادة (21) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه، وأن المدعي يعلم عدم تفريط وتقصير المدعى عليه وإلا لما كان رفع دعواه السابقة ضد المدعي وليس ضد الشركة، ويؤكد على صحة ما ذهبنا اليه، تجاهل المدعي لنص المادة (151) من نظام الشركات والتي أشرنا اليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المذكرة والتي نصت صراحةً (وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها)، ولقد نص المبدأ القضائي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة بالرقم (201/2) وناريخ27/02/1424ه بأنه (إذا كانت الشركة من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها وإعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينة)، لذلك لا يمكن إلزام مدير الشركة بأموال الشركة قبل أن يتم تصفيتها. الوقائع: زعم المدعي أن الشركة تقوم بأعمال البنوك، وهذا غير صحيح، ونستدل بالتمهيد الوارد في العقد والذي أشار الثابت أن الطرف الثاني اتفق مع الطرف الأول على التوريد في مجال تجارة الجملة والتجزئة وإستيراد الفواكه، وليس كما يدعي المدعي بأنه القيام بأعمال البنوك العقد: إن العقد كان يجوز تحريره لدى محامي في ورق رسمي أو في ورقة بيضاء، فالمدعي طرفاً في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج على ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض على ذلك عملاً بالقاعدة الفقهية (من سعى الى نقض ما تم على يديه فسعيه مردودٌ عليه). 2/الاحكام المُشابهة لوقائع هذه الدعوى ونشير لها فيما يلي: قضت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في حكمها بالرقم (447014373) وتاريخ 13/01/1444ه والذي تضمن (أن المبدأ القضائي المستقر بأن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة،بالإضافة الى أن التعويض لابد من توافر اركانه وهو الأمر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبة به، كما أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وإصولها، وان عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركة الى نظام الإفلاس الذي يمنح الحق للدائنين بالتقدم بطلب إجراء إفتتاح التصفية للمدين، فإقامة دعوى المسؤولية تجاه مدير الشركة عن دين الشركة سابقاً لأوانه بإعتبار أن في مكنته تحصيل مطالبته إثر إجراء التصفية). ـــــ قضت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (439379789 وتاريخ 08/10/1443ه) وأصدرت فيها الحكم رقم (433263235 وتاريخ 06/11/1443ه) والذي تضمن (بما أن نظام الإفلاس منح الدائن حق التقدم بطلب إجراء إفتتاح التصفية للمدين وعليه يكون إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة عن دين الشركة التي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ سابقاً لأوانه ويكون اقامتها بعد تصفية الشركة وفقا لأحكام النظام وتعذر استيفاء حقه وجه ذلك ان في مكنة الدائن تحصيل مطالبته او جزء منها إثر اجراء التصفية وبالتالي لا يرجع على مديري الشركة الا بما تعذر استيفاؤه وحكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها). ـــــ حكمت الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في قضية مشابهه بالرقم (430297005 وتاريخ 20/09/1443ه في القضية رقم (439197278) وتاريخ 20/08/1443ه والذي تضمن (كي يمكن التحصيل من إصولها بعد ذلك أو ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، حيثُ أن المدعي في هذه الدعوى ولم يستوف ذلك، حيثُ لم يقدم ما يفيد مطالبتها بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس، فإن الدائرة ترى عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها قبل أوانها). لذلك. يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقرة: ـــ 1ــــ صرف النظر عن دعوى المدعي وردها شكلاً وموضوعاً.) وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لدراستها، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) شركة شخص واحد بمبلغ قدره (105،000) مئة وخمسة آلاف ريال سعودي، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...)، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إثبات مسؤولية المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (437564005) وتاريخ 21-6-1443هـ بمبلغ قدره (105،000) مئة وخمسة آلاف ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث