حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430234109
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439161795/1443
رقم الحكم:4430234109
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161795 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430234109 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٧٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مناديل بثمن إجمالي قدره (١١,٥٤٩) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦م إلَّا أنها لم تقُم بسداد المبلغ المستحق، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١١,٥٤٩) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال وَ التعويض بمبلغ قدره (١,٢٠٠) ألف ومئتان ريال، و قدَّمت سندًا لطلبها كشف حساب بمبلغ قدره (١١,٥٤٠.٢٥) أحد عشر ألفًا وخمسمائة وأربعون ريال وخمس وعشرون هللة بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١م على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها. وفي سبيل النظر في هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ومدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال الحاضر هل هو محامي أم لا؟ أجاب بـأنه محام متدرب، فأفهمته الدائرة بعدم أحقية تمثيله في هذه الدعوى ويجب أن يكون الترافع عن طريق محام، فطلب تأجيل الجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية ومدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر بأنه تواصل مع المدعية من أجل الوصول إلى حل ودي وقد أبدت له موافقتها المبدئية إلا أنها لم تتواصل معه بعد ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرجوع إلى موكلته، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أحال إلى كشف الحساب الموضح أعلاه، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية طلبها في هذه الدعوى بالحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١١,٥٤٩) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال لقاء ثمن مبيع لصالح المدعى عليها وإلزامها بدفع مبلغ قدره (١,٢٠٠) ألف ومائتان ريال تمثل أتعاب التقاضي، وبما أن المدعية قدَّمت في سبيل إثبات دعواها كشف الحساب المؤرخ بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢١م والممهور بختم المدعى عليها وقد تضمن مبلغ المطالبة، ولما نصَّت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن ذلك يعد كافيًا للحكم على المدعى عليها بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية، وأما عن طلب المدعية أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠) ألف ومائتان ريال، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجُهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر وَ لا ضِرار)، وبما أن المدعى عليها تسبَّبت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مِمَّا يجعل وصف الـمُماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا / الزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ /(...)المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١١.٥٤٩ احدى عشر الفا وخمسمائة وتسعة واربعون ريالا ، ثانيا / الزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ /شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ١.٢٠٠ الف ومائتان ريال اتعاب تقاضي.