حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430215211

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460648/1444
رقم الحكم:4430215211
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460648 لعام1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430215211 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439460648 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) لصناعة المرطبات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيه إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عبوات مرطبات ومشروبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (قام الطرفان بإبرام عقد توريد منتجات محله أن تقوم موكلته بتوريد عبوات مرطبات/مشروبات للمدعى عليها مقابل مبالغ مالية معينة متفق عليها وموضحة في ملاحق العقد، واتفقا على أن يتم إصدار فواتيرها والتكاليف الخاصة بها دورياً للسداد. التزمت موكلته بموجب هذا العقد التزاماً معلقاً على شرط بتقديم دعم مالي للمدعى عليها ومنحها مبالغ دعم تقدر إجمالاً (2,000,000) بمليوني ريال، تم سداد جزء كبير من مبلغ الدعم بعد توقيع العقد مباشرةً كدعم تسويقي للمدعى عليها، إلا أن الطرفين قد اتفقا على كون هذا الدعم مشروط وتستحقه المدعى عليها شريطة تحقيق نسبة معينة من المبيعات واتفقا على أن يحق لموكلته إعادة النظر في الدعم المالي المقدم متى فشلت المدعى عليها في تحقيق المبيعات المتفق عليها، وهذا الواقع بالفعل. اتفق الطرفين بموجب هذا العقد وملاحقه على أن تقوم موكلته بخصم مبالغ مباشرة من قيمة العبوات التي يتم توريدها إلا أن هذه الخصومات مشروطة أيضاً بتحقيق حجم المبيعات المتوقع والمتفق عليه، وفشل المدعى عليها في تنفيذ التزامها يعفي موكلته من إيقاع الخصومات.). وطالبت بـ إلزام المدعى عليه بـ:1-تسليم الثمن وقدره (١,٧٣٨,٤٨٠) مليون وسبع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧٣,٨٤٨) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد توريد منتجات على مطبوعات مينا بف، المتضمن التزامات الطرفين، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 10/06/1441هـ. 2- مجموعة فواتير كربونية على مطبوعات مينا بف، المتضمنة أسماء الأصناف والكميات والمبالغ المدفوعة، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/11/1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحتها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب استمهل للرد، ثم أحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات. وقد أرفق وكيل المدى عليها جوابه عبر النظام والذي تضمن: 1-الإقرار بصحة التعاقد 2-أن مبلغ الدعم ليس له علاقة باشتراط ان يحقق المدعى عليه مبيعات بحكم 20 ألف عبوة وذلك أن الفقرة 6 من البند 10 نصت على: "تم بناء حجم استثمارات الطرف الأول من خصومات ومبالغ نقدية على أن يحقق الطرف الثاني مبيعات تقدر ب20 ألف bib خلال فترة التعاقد وفي حال حدوث أي ظرف طارئ يؤثر في تحقيق المبيعات المتوقعة يحث للطرف الأول مراجعة حجم استثمارات النقدية بهذا العقد" لم تنص على مبلغ الدعم كما أن مبلغ الدعم في الملحق لم ينص على أي شرط3-أن المدعية لم تدفع من مبلغ الدعم المقدر ب 2 مليون سوى 1.750.000رس وتبقى في ذمتها 250.000رس4- كما أن المدعية لم تسدد مبالغ دعم افتتاح 3 فروع ب10 الاف ريال لكل فرع 5- تقر المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (726.563رس) ينقص منه مبلغ الدعم المتبقي وبإجراء المقاصة يكون المتبقي 446.653رس هذا ما تضمنته مذكرته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/01/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية هل تحصر موكلتها دعواها في المطالبة بمبلغ الفواتير على أن لها رفع دعوى مستقلة فيما يتعلق بمبالغ الدعم فأجابت قائلة: نحصر دعوانا في المطالبة بمبالغ الفواتير (726.563رس) وبأتعاب المحاماة على أن لموكلته الحق في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بمبلغ الدعم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: مداولة وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بمبالغ الفواتير (726.563رس) وبأتعاب المحاماة، وبما أن هذه المنازعة بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدّمت في سبيل إثبات الدعوى الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بالختم المنسوب لممثل المدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعى عليها لا تنكر ذلك المبلغ وإنما طلبت إجراء المقاصة بالمبلغ المتبقي من مبلغ الدعم ولما كان النزاع القائم حول مبلغ الدعم لم يحسم حتى تتم فيه المقاصة وهي لا تجري إلا بثبوت الحق فيه للمدعى عليها وهذا مالم تبحثه الدائرة في هذه القضية لكون وكيلة المدعية قد حصرت دعواها في المطالبة بمبلغ الفواتير، وأما عن المطالبة بأتعاب المحاماة ولما كان من المتقرر تجميل المحكوم عليه أتعاب المحاماة إذا ثبتت مماطلته وحيث ثبتت مماطلة المدعى عليها في سداد الفواتير المستحقة لذا فإن الدائرة بما لها من سلطة تقديرية ترا استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (65.000رس) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ماهو ما وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة الأطعمة (...) المحدوده (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)لصناعة المرطبات شركة شخص واحد (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (791.563رس) سبعمائة وواحد وتسعون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال؛ وذلك لما تضمنته الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430215211 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439460648 لعام هـ المدعي: شركة (...) لصناعة المرطبات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها أن المدعية تهدف من إلزام المدعى عليه بمبالغ الفواتير وقدرها (726.563) ريال وبأتعاب المحاماة، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) لصناعة المرطبات شركة شخص واحد (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (791.563رس) سبعمائة وواحد وتسعون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال؛ وذلك لما تضمنته الأسباب. فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن المستأنفة حين طلبت إجراء المقاصة القضائية بين ما هو مستحق لها وفق العقد المحرر مع المستأنف ضدها المؤرخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٤١هـ ؛ استندت في ذلك إلى نص المادة (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية حيث قدمت طلباً عارضاً بذلك ؛ وقد جاء تقديم هذا الطلب قبل أن تحصر المستأنف ضدها طلباتها في الدعوى بمبلغ الفواتير الذي صدر به الحكم محل الاستئناف، و أن أتعاب المحاماة التي قضى بها الحكم محل الاستئناف لا محل للحكم بها في هذه الدعوى ؛ إذ المستقر عليه قضاء أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يكون إلا في الديون الثابتة وبعد تحقق المماطلة من المدين ؛ والدعوى لم يثبت فيها تحقق المماطلة من المستأنف و انتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا، و إعادة النظر في الدعوى والفصل في الطلب العارض المقدم فيها. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 29 / 03 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وافهمت الدائرة المستأنف بأن له الحق في إقامة دعوى مستقلة بشأن المقاصة متى رغب في ذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 447056101 الصادر بتاريخ 5/1/1444 في القضية رقم 439460648القاضي / بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) لصناعة المرطبات شركة شخص واحد (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (791.563رس) سبعمائة وواحد وتسعون ألفا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال؛ وذلك لما تضمنته الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث