حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430188009

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:428321/1442
رقم الحكم:4430188009
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 428321 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430188009 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٣٢١ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٨/ ٣/ ١٤٤٢هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفاد المدعي وكالة بأنه يرغب في تعديل وحصر طلباته فأفهمته الدائرة تقديم ذلك من خلال تبادل المذكرات خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة للمدعى عليها وكالة للإجابة عن الدعوى شكلًا وموضوعا فاستعدا بذلك. وفي جلسة: ٢٣/ ٤/ ١٤٤٢هـ، حضر طرفا الدعوى، وحصر وكيل المدعي دعوى موكله في المطالبة بالحكم باعتبار الحصة المشتراة من/ (...)، في شركة (...) لتشغيل الفنادق، ملكا لشركة مجموعة (...) قسمة بين الشركاء، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة تتضمن حصر دعواه وذلك خلال عشرة أيام، ولوكيل المدعى عليه مدة مماثلة للإجابة موضوعا على مذكرة وكيل المدعي، فاستعدا بذلك. وبتاريخ: ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ وردت مذكرة وكيل المدعي ومفادها: أن المدعى عليه لم ينقض بالدليل المستندي ما يتمسك به موكله من أن مبلغ شراء الحصة كان من أموال الشركة المودعة بحساباته الشخصية. وفي جلسة: ٦/ ٦/ ١٤٤٢هـ، حضر أطراف الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الإجابة على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ١٥/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ، عبر تبادل المذكرات تليها مدة مماثلة للمدعي وكالة للتعقيب عليها، فاستعدا بذلك. وبتاريخ: ١٥/ ٦/ ١٤٤٢هـ، وردت مذكرة المدعى عليه التي جاء فيها: أنه قد صدرت عدة إقرارات من المدعي تكفي للقضاء بردِّ دعواه وهي إقراره في صحيفة دعواه وفيما لحقها من مذكرات بأن شراء موكله لحصة الشريك السابق في شركة (...) لتشغيل الفنادق (...) تم بواسطة الحسابات البنكية الخاصة بموكله ولم تسدد من الحسابات البنكية الخاصة بالشركة، وتقديمه لمستند التعاقد الذي تم به شراء حصة الشريك السابق في شركة (...) لتشغيل فنادق (...) المؤرخ في: ٢٥/ ٠٩/ ١٤٣١هـ والذي يَثبُت منه أنَّ أطراف التعاقد هم موكله بصفته الشخصية والشريك السابق ولم يكن لشركة مجموعة (...) أيّ تمثيل في هذا التعاقد، وإقراره في ملحق عقد التأسيس لشركة (...) لتشغيل الفنادق الموثق لدى كاتب العدل المختص بتاريخ: ٠١/ ٠٥/ ١٤٣٢هـ وفيه ما نصُّه: "ويقر الشركاء بأنه قد تم توزيع الحصص فيما بينهم وأنه تم الوفاء برأس مال الشركة عند التأسيس"، كما أن المدعي افترض أن موكله لا يوجد لديه سوى حساب واحد في البنك (...)، وَأن هذا الحساب لا تتحرك فيه الأموال، وأنه لا يوجد فيه سوى مبلغ الحوالات التي أشار إليها، وأن الحساب كان مجمَّداً لغرض الاستثمار في شراء حصة الشريك السابق، وأن كامل ثمن شراء هذه الحصة قد خرج من هذا الحساب وفي الحقيقة فإن جميع هذه الافتراضات باطلة ولا أساس لها؛ فموكله لديه عدة حسابات شخصية في البنك (...) وعدة حسابات شخصية في غيره من البنوك. وبتاريخ: ٢٣/ ٦/ ١٤٤٢هـ وردت مذكرة وكيل المدعي التي جاء فيها: أن المدعى عليه لم يجب عن المستندات المقدمة من موكله بجواب ملاق، كما لم يجب عن استلامه ما قدره: (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستون مليون ريال من أموال الشركة الناتجة عن بيع حق الانتفاع في عقار (...) لكامل موسم الحج للسيد/ (...)، وإيداعها في حسابه البنكي الشخصي في البنك (...)، وأن موكله قدم البينة الصريحة على أن أموال الشركة أودعت في حساب المدعى عليه الشخصي في بنك (...)، وأنه وفقاً للبند رابعـاً من عقد شراء الحصة محل الدعوى فإن: (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين من ثمنها سدد للبائع بموجب الشيك رقم (٣٠٥) المسحوب على البنك (...)، وهو ذات الحساب الذي أودعت به أموال الشركة. وفي جلسة: ٢٧/ ٦/ ١٤٤٢هـ، حضر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الإجابة تفصيلا على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: ٢٣/ ٦/ ١٤٤٢هـ عبر تبادل المذكرات على أن يعقب المدعي وكالة عليها أو يقرر الاكتفاء فاستعدا بذلك. وبتاريخ: ٦/ ٧/ ١٤٤٢هـ وردت مذكرة وكيل المدعى عليه التي جاء فيها: أن استثمار وقف (...) مسجَّل باسم موكله الشخصي كمالك لمؤسسة مجموعة (...) للتعمير والاستثمار منذ عام ١٤٢٣هـ وذلك بموجب الحكم الصادر من المحكمة الكبرى بمكة المكرمة رقم (١٦٠/ ٣٣/ ١١) وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٢٢هـ ولم يتم التهميش بانتقاله إلى شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، وأن المدعي يعلم بذلك، وأن موكله أبرم عقد البيع المؤرخ في ٣٠/ ٠٣/ ١٤٣١هـ مع المدعو/ (...) بصفته الشخصية، وهو عقد مسبوق بعدة عقود مع المذكور لم تكن فيها شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة قد أسِّست بعد وأحضر موكله المدعي شاهداً لهذا العقد ليكون بمرأى منه ومسمع، وفي تاريخ: ٢٩/ ١١/ ١٤٣٥ه عاد المدعو/ (...) لفسخ الاتفاق السابق المبرم معه وذلك نتيجة صدور قرار حكومي بنزع البناء، والتزم موكلي بسبب ذلك مبلغاً قدره: (٥٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وخمسين مليون ريال، فأين المدعي من هذا الالتزام؟ وأضاف بأنه لو تم التسليم جدلاً بأن مبلغ شراء الحصة خرج من حساب موكله الشخصي المودعة به أموال الشركة من استثمار وقف (...) فإن موكله يملك ٦٠ % من ذلك المبلغ باعتباره شريكاً في الشركة، وأن المدعي لا يملك سوى ٣٠% أي مبلغ قدره: (١٠,٨٠٠,٠٠٠) ريال. وبتاريخ: ١٧/ ٧/ ١٤٤٢هـ وردت مذكرة وكيل المدعي التي جاء فيها: أن عقد البيع المشار له من المدعى عليه بينه وبين المدعو/ (...) مؤرخ في تاريخ لاحق لتأسيس شركة مجموعة (...) بأكثر من عام، حيث أسست الشركة في عام ١٤٣٠هـ، وتم شراء الحصص محل الدعوى من متحصلات هذا العقد، وإن كان الطرف الأول بالعقد هو المدعى عليه باسمه الشخصي، فذلـك يرجع إلى بقاء تعامل المدعى عليه في هذا الوقت باسم المؤسسة، حيث لم يتم تعديل سجلها لشركة إلا في عام ١٤٣٢هـ، كما أن العقد مطبوع على الأوراق الرسمية للمجموعة، ومختوماً بختمها، وهو ما يؤكد أن العقد يخصها، ولا يخص المدعى عليه لشخصه. وفيما يخص ما ذكره المدعى عليه من أنه أحضر موكلي شاهداً لهذا العقد..فالجواب عن ذلك: أن موكلي يعلم بأن عقد الاستثمار لصالح المجموعة، ولا أثر لعلمه في ذلك فهو خارج محل الدعوى، وخلاف الطرفين فيما نتج عن مبلـغ عقد الاستثمار من إيداعه في حسابات المدعى عليه الشخصية، واستخدامه في غير أنشطتها واستثماراتها، وبشأن ما ذكره المدعى عليه من التزامه مبلغاً قدره (٥٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وخمسون مليون ريال نتيجة فسخ الاتفاق المبرم بينه وبين المدعو/ (...)، فالجواب عن ذلك: أن المدعى عليه لم يسدد ريالاً واحداً من المبلغ المذكور، وإنما من قام بسداده شركة (...) للتنمية المحدودة خصماً من مستحقاتها الإيجارية على شركة (...) لتشغيل الفنادق، وملكية موكلي في كلا الشريكتين ٣٠%. وبشأن ما ذكره المدعى عليه من أنه وعلى التسليم بأن مبلغ شراء الحصة خرج من حسابه الشخصي المودعة به أموال الشركة من استثمار (وقف (...)) فإنه يملك ٦٠% من ذلك المبلغ باعتباره شريكاً في الشركة، وأن موكلي لا يملك سوى ٣٠% أي مبلغ قدره: (١٠,٨٠٠,٠٠٠) ريال... فالجواب عن ذلك: أن المدعى عليه بهذا الافتراض هدم من فكرة الشخصية المعنوية للشركة، واستقلال ذمتها وأموالها عن ذمة الشركاء، وأن حق الشركاء فيها مخصوص بما يقابل مقدار حصصهم في رأس المال من أصولها وموجودتها وقت خروجهم أو انقضائها، وهو لا يغير من الحقيقة التي يحاول المدعى عليه التهرب منها، وهو استخدم أموال الشركة لشراء حصة أخيه في شركة (...) دون وجه حق. وفي جلسة: ١٨/ ٧/ ١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعي الإجابة عن مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ: ٠٦ /٠٧/ ١٤٤٢هـ وذكر بأنه قد قدم بالجواب بتاريخ: ١٧/ ٧/ ١٤٤٢هـ ثم طلب المدعى عليه وكالة مهلة للاطلاع والرد. وبتاريخ: ٢٦/ ٧/ ١٤٤٢هـ، وردت مذكرة وكيل المدعى عليه التي جاء فيها: أن المدعي في مذكرته لم يأت بإضافة جديدة، وأنه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة: ٢٤/ ٨/ ١٤٤٢هـ، حضر طرفا الدعوى، وطلبت الدائرة من المدعي الإفادة عن تاريخ بيع حصة الشريك الثالث، وهل تم تعديل عقد التأسيس، وتاريخ علم موكله بالبيع وعلمه باستيفاء ثمن المبيع من أموال شركة (...)، فاستعد بذلك. وبتاريخ: ٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ، وردت مذكرة وكيل المدعي التي جاء فيها: أولاً: أن تاريخ شراء المدعى عليه للحصة كان بتاريخ: ٢٥/ ٠٩/ ١٤٣١هـ، بناء على عقد شراء الحصص المبرم بين المدعى عليه والشريك الثالث (...). ثانياً: تم تعديل عقد تأسيس الشركة بإخراج الشريك (...) ونقل الحصص للمدعى عليه بتاريخ: ٢١/ ٥/ ١٤٣٢هـ، وهو تاريخ علم موكله بواقعة شراء الحصة. ثالثاً/ علم موكله بأن المدعى عليه اشترى هذه الحصة من أموال شركة مجموعة (...) (متحصلات استثمار عقار (...)) وليس من أمواله الخاصة، بعد تاريخ توقيعه لمحضر الخروج مع المدعى عليه بتاريخ: ١٤/ ٠٣/ ٢٠١٧م. رابعاً/ بعد علم موكله بأن هذه الحصة تم شراؤها من أموال الشركة كتب خطاباً إلى المدعى عليه بتاريخ: ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٧م يطلب منه إفراغ هذه الحصة، وقد أقر المدعى علـيه بذلك ولم ينازع فيه، وأحال الأمر برمته إلى وكيله (...) وذلك بموجب خطابه الموجه لموكله والمؤرخ في تاريخ: ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٧م. وفي جلسة: ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، حضر طرفا النزاع وكالة، واطلعت الدائرة على ما قدماه من مذكرات ومستندات عبر خدمة تبادل المذكرات، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه. وفي جلسة: ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، سألت الدائرة أطراف الدعوى عن الأحكام التي سبق أن صدرت عن الدائرة في النزاع بينهما وهل صدر عن محكمة الاستئناف أي حكم بشأنها فذكر الطرفان بأن القضايا ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف وقرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى. وفي جلسة: ٤/ ٥/ ١٤٤٣هـ، طلب وكيل المدعي مزيدًا من الأجل نظرا لوجود مساع لحل النزاع صلحا. وفي جلسة: ٢٣/ ٦/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وطلبت الدائرة منهما تقديم مذكرة ختامية على أن تشتمل على ملخص لكافة أقوالهما السابقة ومشار فيها إلى جميع بيناتهما، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: ٨/ ٧/ ١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى واتفقا على وقف السير في الدعوى لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ هذه الجلسة، وبناء عليه قررت الدائرة وقف السير في الدعوى، وبناء على طلب استمرار السير في الدعوى المقدم من المدعي قررت الدائرة إعادة السير في القضية. وفي جلسة: ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ، وبحضور أطراف الدعوى أشارت الدائرة إلى السير في الدعوى بعد وقف السير فيها، ثم أفهم أطراف الدعوى بتبادل المذكرات على أن يبدأ المدعى عليه بالمذكرة الأولى خلال مدة أقصاها ٧ أيام ثم يجيب المدعي خلال مدة مماثل وهكذا إلى الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذكرا بأنهما قد توصلا إلى صلح وقدما نصه مكتوبا كالتالي: "أنه في يوم الأحد: ٩/ ٢/ ١٤٤٤هـ الموافق: ٥/ ٩/ ٢٠٢٢م تم بحمد الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: الشيخ/ (...) – سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم: (...) وعنوانه الوطني: وحدة رقم (...)- رقم المبنى: (...) طريق (...)– حي (...)– (...)، الرمز البريدي: (...) – الرقم الإضافي: (...) ، بريد إلكتروني: (...) - جوال رقم: (...)، ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول الطرف الثاني: المهندس/ (...) – سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) وعنوانه الوطني: وحدة رقم (...) - رقم المبنى: (...) طريق (...) – (...)، الرمز البريدي: (...)– الرقم الإضافي: (...)بريد الكتروني: (...) جوال رقم: (...) ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني. تمهيـد: حيث إن طرفي المحضر هم شركاء في عدة شركات وأعمال تجارية متنوعة بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بينهما بتاريخ: ١٤/ ٠٨/ ١٤٢٠هـ، وحيث إنه قد حدثت بعض الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين مما أدى بالطرف الثاني إلى إقامة عدد من الدعاوى القضائية في نهاية عام: ١٤٤١هـ ضد الطرف الأول بصفته الشخصية وبصفته المدير العام والممثل النظامي في الشركات محل الشكوى بين الطرفين، وحيث قامت المحكمة بالتوجيه للطرفين بضرورة إصدار القوائم المالية للشركات بينهما حتى يصبح من الممكن معرفة الموقف المالي لكل شريك على حدى بالإضافة إلى توضيح المركز المالي لكل شركة من هذه الشركات، لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما بموجب هذا المحضر على الشروط والبنود التالية: أولا: يعتبر التمهيد السابق وعقد الشراكة الأول جزء لا يتجزأ من هذا المحضر ومفسرا ومكملا له. ثانيا: اتفق الطرفان أن تتم مراجعة شاملة للعلاقة بينهما تشمل جميع الشركات والعلاقات التجارية بمختلف أنواعها التي نشأت بينهما بعد عام ١٤٢٠هـ، وحتى تاريخ اليوم. ثالثا: اتفق الطرفان على إيقاف السير في جميع القضايا المنظورة أمام القضاء لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة – الدائرة الأولى لحين الانتهاء من إصدار القوائم المالية لجميع الشركات القائمة بين الطرفين وتوضيح الموقف المالي لكل شريك. رابعا: اتفق الطرفان على التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد للقيام بعملية المراجعة الشاملة وإصدار القوائم المالية لجميع الشركات القائمة بينهما، ويلتزم الطرفين بالتعاون معه لتسهيل مهمته في إنهاء المراجعة الشاملة لجميع الحسابات، وإصدار القوائم المالية، وتوضيح الموقف النهائي لكل شريك. خامسا: اتفق الطرفان على أنه فور انتهاء المراجعة الشاملة للحسابات وإصدار القوائم المالية والمركز المالي للشركات وحقوق الشركاء، أن يتم وضع خطة عمل تكون الأولوية فيها كالتالي: أولا: جدولة سداد مستحقات الدائنين للشركات وسداد جميع الالتزامات الثابتة على الشركات. ثانيا: تسوية الحسابات الجارية بين الشركاء. ثالثا: تحريك الدعاوى القانونية اللازمة لتحصيل جميع مستحقات الشركات لدى الغير. سادسا: اتفق الطرفان على أنه بعد الانتهاء من جميع الأعمال المشار إليها في البند السابق، يتم عقد اجتماع بينهما لطرح الآليات والحلول لإنهاء الموقف بينهما بعد صدور القوائم المالية المدققة والمعتمدة، ويتم تسمية ممثل لكل طرف للمناقشة وتجهيز الحلول للوصول إلى حل اتفاقي في حينها يكون مبنى على بيانات مالية نهائية وشفافة لجميع علاقات المشاركة القائمة بين الطرفين. سابعا: اتفق الطرفان على مراعاة الله في السر والعلن فيما بينهما، من منطلق قول الله تعالى في الحديث القدسي: (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما)، وتعاهدا على أن يكون باطنهما خير من ظاهرهما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر. ثامنا: تم تحرير هذا المحضر من ثمانية بنود في صفحتين، ومن ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة، والنسخة الثالثة لتوثيق هذا المحضر لدى المحكمة لتثبيت ما جاء فيه من اتفاق لضمان تنفيذه."، فأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأنه سبق لهما وقف السير في الدعوى لذات الغرض ولا جدوى من معاودة الوقف في ظل عدم التأكد من إيفاء بنود الاتفاقية خلال مدة ستة أشهر، فطلب وكيل المدعي ترك الدعوى وفقاً للمادة م/ ٩٢ والمادة: م/ ٩٣ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية مع احتفاظ موكله بالحق المدعى به في الدعوى الماثلة، فوافق وكيل المدعى عليه على ترك المدعي لدعواه وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة طلب ترك الدعوى، ولأن نظام المحكمة التجارية قد نص ي المادة (٩٣) على أنه: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية"، وحيث نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"، وحيث وافق المدعى عليه وكالة على ترك المدعي لدعواه، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن المدعي هو من إذا تَرك الخصومة تُرِك، فلا يجبر عليها لكونها تمت بإرادته، ولأن ترك الدعوى لا يمس الحق المدعى به وفقاً لما نص عليه المادة (٩٣) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه:"يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ترك المدعي للدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي للدعوى في القضية رقم (٤٢٨٣٢١). والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث