حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430182887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470128779/1444
رقم الحكم:4430182887
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128779 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430182887 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470128779 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات والات لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٧٣١,١٣٧.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٣١,١٣٧.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٧٣١,١٣٧.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٣١,١٣٧.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م حتى ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٣١,١٣٧.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 04/03/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 13/03/1444هـ، فيها حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه هناك مساعي للصلح قائمة ونطلب تأجيل نظر الدعوى فأفهمت الدائرة بأن عليهما ارفاق الصلح الذي يتوصلا إليه في خانه الطلبات بالإضافة إلى أرفق ممثل المدعى عليها عقد التأسيس ففهما ذلك. وفي جلسة 21/03/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى المثبت تحضيرهما في خانة التحضير، وقد ذكر طرفي الدعوى بانهما قد توصلا لصلح منهي للنزاع بينهما وقد تم ارفاقه في خانة الطلبات بتاريخ 19/ 03/ 1444هـ مع صورة من عقد التأسيس للمدعى عليها وقد طلب طرفي الدعوى اثبات الصلح والإلزام به واعتباره منهيا للنزاع بينهما ونصه:" تمهيد:- حيث أن الطرف الأول لديه دعوى بالدائرة التجارية السادسة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض رقم (4470128779) لعام1444ه ضد الطرف الثاني والتي يطالب فيها الطرف الأول الطرف الثاني سداد ما في ذمته مبلغ (631,137) ريال , فقد أبدى الطرفان رغبتهم وموافقتهم للتصالح فيما بينهم وأقر الطرفان بأهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد واتفقا على انهاء النزاع صلحاً واصطلاحاً على ما يلي:-أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكمل لبنوده وشروطه ويفسر معه.ثانياً: اصطلح الطرفان واتفقا على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ (631,137) ريال تودع في حسابه وذلك على دفعات على النحو التالي:--مبلغ (105,189) ريال بتاريخ 25/10/2022م دفعه أولى. – مبلغ (105,189) ريال بتاريخ 25/11/2022م دفعة ثانية.- مبلغ (105,189) ريال بتاريخ 25/12/2022م دفعة ثالثة.- مبلغ(105,189) ريال بتاريخ 25/1/2023م دفعة رابعه.- مبلغ (105,189) ريال بتاريخ 25/2/2023م دفعة خامسة.- مبلغ (105,192) ريال بتاريخ 25/3/2023م دفعة سادسة. ثالثاً: اتفق الطرفان على تقديم هذه الاتفاقية إلى الدائرة التجارية السادسة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض لإصدار صك حكم نهائي (تسوية ومصالحة) المكتسب القطعية وجعله في قوة الإقرار الصحيح أمامها. رابعاً: أتفق الطرفان في حال تأخر الطرف الثاني عن دفعة من الدفعات في موعدها المحدد بالبند الثاني تحل على الطرف الثاني كافة الدفعات اللاحقة ويلتزم بسدادها دفعة واحدة." ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء وطلبا الحكم بإثبات هذا الصلح والإلزام به، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) - سورة النساء آية 128 – وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ 90 من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ 29 من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة المنقدة بتاريخ 21/03/1444هـ، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمًا للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والإلزام به واعتباره منهيا للنزاع بين المدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ونصه " تمهيد:- حيث أن الطرف الأول لديه دعوى بالدائرة التجارية السادسة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض رقم (4470128779) لعام1444ه ضد الطرف الثاني والتي يطالب فيها الطرف الأول الطرف الثاني سداد ما في ذمته مبلغ(631,137) ريال , فقد أبدى الطرفان رغبتهم وموافقتهم للتصالح فيما بينهم وأقر الطرفان بأهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد واتفقا على انهاء النزاع صلحاً واصطلاحاً على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكمل لبنوده وشروطه ويفسر معه. ثانياً: اصطلح الطرفان واتفقا على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ (631,137) ريال تودع في حسابه وذلك على دفعات على النحو التالي:- -مبلغ (105,189) ريال بتاريخ 25/10/2022م دفعه أولى. - مبلغ (105,189) ريال بتاريخ 25/11/2022م دفعة ثانية.- مبلغ (105,189) ريال بتاريخ 25/12/2022م دفعة ثالثة.- مبلغ (105,189) ريال بتاريخ 25/1/2023م دفعة رابعه.- مبلغ (105,189) ريال بتاريخ 25/2/2023م دفعة خامسة.- مبلغ (105,192) ريال بتاريخ 25/3/2023م دفعة سادسة. ثالثاً: اتفق الطرفان على تقديم هذه الاتفاقية إلى الدائرة التجارية السادسة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض لإصدار صك حكم نهائي (تسوية ومصالحة) المكتسب القطعية وجعله في قوة الإقرار الصحيح أمامها. رابعاً: أتفق الطرفان في حال تأخر الطرف الثاني عن دفعة من الدفعات في موعدها المحدد بالبند الثاني تحل على الطرف الثاني كافة الدفعات اللاحقة ويلتزم بسدادها دفعة واحدة."، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث