حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430191980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470125813/1444
رقم الحكم:4430191980
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470125813 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430191980 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470125813 لعام 1444هـ المدعي: علي بن حسن بن محمد الحكمي المدعى عليه: شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (ناشئ عن ايقاف خدماتي فى النظام واخذ مبلغ خمسة وثمانون حسب العقد ولم يفوا بالعقد بل أوقفوا خدماتي)، وذلك بتاريخ 1441/09/21هـ، مما تسبب بـ(ضرر نفسي وادبي ومادي وايقاف خدمات وايقاف جميع التعاملات التجارية مع التجار والافراد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اتفاق تمويلي مدفوع) ومقدار التعويض المطلوب (5،000،000.00) خمسة ملايين ريال سعودي، ومسوغات الطلب: لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يلتزمو بالعقد وينفذوه وقاموا بإيقاف خدماتي بدون سبب)، وذلك بتاريخ 1441/09/21هـ، مما تسبب بـ(ضرر نفسي وادبي ومادي وايقاف خدمات وايقاف جميع التعاملات التجارية مع التجار والافراد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اتفاق تمويلي مدفوع) ومقدار التعويض المطلوب (5،000،000.00) خمسة ملايين ريال سعودي، ومسوغات الطلب: اطلب التعويض عن الضرر الذي لحق بي الناشي عن ايقاف خدماتي فى النظام واخذ مبلغ خمسة وثمانون حسب العقد ولم يفو بالعقد بل أوقفوا خدماتي بدون أي سبب؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥،٠٠٠،٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، جلسة بتاريخ 23-3-1444هـ المنعقدة مرئياً وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم (432530841)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (421510459)؛ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية نصها: إشارة للدعوى المقامة من قبل علي بن حسن بن محمد الحكمي هوية وطنية رقم (...) والمقيدة لدى فضيلتكم برقم (4470125813) لعام 1444ه، ضد موكلتي شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) عليه وبصفتي محامي المدعى عليها بموجب وكاله رقم (421510459) وتاريخ 19/05/1442 هـ، نتقدم لفضيلتكم بالرد على الدعوى وذلك على النحو التالي: فضيلة ناظر القضية المدعي قام بطلب نقل مديونية مستحقة في ذمة شقيقة مؤسسة الخليجية الاسيوية (محمد بن حسن محمد الحكمي) بقيمة (600،000 ريال) ستمائة ألف ريال، الى ذمته وتقدم المدعي (علي بن حسن محمد الحكمي) بمؤسسته يطلب تحويل المديونية وكامل التعامل الذي كان مع مؤسسة الخليجية الاسيوية الى مؤسسته (مؤسسة علي حسن الحكمي) وتعهد بتحملها وسدادها بموجب إقرار رسمي مصادق عليه من قبل الغرفة التجارية (مرفق 1)، وبناءً على ذلك قدم سند لأمر بقيمة (500،000 ريال) خمسمائة ألف ريال (مرفق 2)، وعند عدم التزامه بالسداد تم إقامة طلب تنفيذ ضده بموجب ذلك بموجب طلب تنفيذ رقم (401014100039714) لدى دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة، وما زال طلب التنفيذ ساري.فضيلة ناظر القضية عن ابن عباس أن رسول الله قال (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم)، عليه لقد قدمنا في مذكرتنا هذه كافة الأسانيد والبينات التي تثبت أن هذه الدعوى غير حقيقة لذا واستناداً لما تم الدفع به من وقائع ومستندات نافيه لمزاعم المدعي، نطلب من فضيلتكم رفض الدعوى لأنها لا تعلو على أن تكون دعوى كيدية وتعزير المدعي استناداً لنص المادة الثالثة الفقرة (2) من نظام المرافعات الشرعية هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه وكالة بطلب موكلي علي الحكمي صاحب مؤسسة علي حسن الحكمي بنقل حساب المديونية مؤسسة الخليجية الاسيوية ذات السجل التجاري رقم (...) إلى مؤسسة علي حسن الحكمي ذات السجل التجاري رقم (...) والتوقيع على السند لأمر المصادق عليه من الغرفة التجارية بمبلغ وقدره (500000) خمسة مئة الف ريال صحيح هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه إلى إلزام المدعي عليها بتعويضه عن ايقاف المدعى عليها لخدمات المدعي بمبلغ قدره: (500.000)، مؤسسا دعواه على عدم وجود أي مصدر من مصادر الإلتزام الشرعية والنظامية تخول المدعى عليها الإضرار به متمثلا في إيقاف الخدمات لدى محكمة التنفيذ، ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة: أولها: التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية، فإذا توفرت تلكم الأركان الثلاثة مجتمعة في المدعى به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة، فأما عن الركن الأول وهو الخطأ: فالدائرة بمطالعة الدعوى وما تضمنته من إجابات وردود وما حوته من مستندات؛ قد تبين لها بأن جوهر النزاع محل الدعوى هو: سببه السند التنفيذي -المبين في وقائع الدعوى- محل الضرر المدعى به، وهو ما تجلى في دفع وكيل المدعى عليها المتضمن: أن المدعي قام بطلب نقل مديونية مستحقة في ذمة شقيقه مالك مؤسسة الخليجية الاسيوية المدعو (محمد بن حسن محمد الحكمي) إلى ذمته بمبلغ قدره: (ب600،000 ريال)، وقدم في سبيل ذلك؛ تعهد صادر من المدعي للمدعى عليها يتضمن تحمله كامل مبلغ المطالبة وقدرها: (500.000) ومصادق عليه من قبل الغرفة التجارية، وقيامه كذلك؛ بتقديم سند لأمر بقيمة (500،000 ريال)، وهذا التعهد وذلك السند؛ أقر وصادق عليهما وكيل المدعي -المخول بالإقرار-، وبما أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر؛ عملاً بالفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، الأمر الذي يتقرر به عدم وجاهة التعويض الذي يطالب به المدعي؛ وبذلك يثبت للدائرة انتفاء نسبة ركن الخطأ للمدعى عليها، -لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون-، وبانتفاء ركن الخطأ تسقط الدعوى بكليتها، لأن التعويض فرع عن الخطأ، وبسقوطه تسقط لزوما، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.