حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430187718
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٣٤٣٤٤٦/١٤٤٣
رقم الحكم:4430187718
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343446لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430187718 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣٤٤٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى جاء فيها ما نصه (خلال المدة من تاريخ ٢٩/٣/١٤٢٨هـ وحتى ١٩/١/١٤٣٣هـ قمت بتسليم المدعى عليه ما مجموعه مبلغا قدره ٨,٤١٨,٩٢٢ ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة واثنان عشرون ريالا وذلك بغرض المضاربة بها في مجال الصناعات الحديدية على التفصيل الآتي: مبلغ قدره (٥,٣١٨,٩٢٢) عن طريق شيكات قام المدعى عليه بصرفها. ومبلغ قدره (٣,١٠٠,٠٠٠) عبارة عن أرباح محققة وغير مستلمة قمت بإعادة إدخالها في شركة المضاربة بسند قبض. ولكن المدعى عليه لم يقم بإرجاع رأس المال ولم يقم بتسليمي أي أرباح ولا علم لي بما آلت إليه الشراكة أطلب إلزامه برد رأس المال وقدره ٨,٤١٨,٩٢٢ ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة واثنان عشرون ريالا كما أطلب التعويض عن أتعاب المحاماة.)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ١٦/١٠/١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى ما تضمنته من مرفقات فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، أصدرت الدائرة حكما يقضي بعدم قبول الدعوى استنادا لكون المدعي لم يرفق الاخطار، وبعد أن اعترض المدعي على الحكم أصدرت دوائر الاستئناف حكما يقضي بإلغاء حكم الدائرة، وبعودة القضية مجددا إلى الدائرة باشرت نظرها، ففي جلسة ٥/٢/١٤٤٤هـ حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن الدعوى فقدم مذكرة لا يخرج مضمونها عن صحيفة الدعوى المشار إليها سلفا، وقد أحال المدعي إلى بيناته التي أرفقها في صحيفة الدعوى وبسؤال عن أتعاب المحاماة فأجاب بأنه يطلب أتعاب التقاضي المتعلقة بإعداد الدعوى، وبسؤاله هل لديه بينة أجاب بأنه هو المحامي الذي قام برفع هذه الدعوى، ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١/٣/١٤٤٤هـ حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة المدعي عن الشيكات المحررة من قبل مصنع (...) والمرفقة في ملف القضية فأجاب بأنها لم تصرف لعدم كفاية الرصيد وذكر بأن لديه أوراق اعتراض بخصوصها وطلبت منه الدائرة إيداعها في الموقع الإلكتروني خلال ١٠ أيام من تاريخ هذه الجلسة، وقد تقدم المدعي بما طلب منه في الجلسة الماضية، وفي جلسة ٢٢/٣/١٤٤٤هـ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى لكونها شركة محاصة نظامية استنادا للفقرة (٤٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص به، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا للفقر (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت دعواه وهي العقود المبرمة مع المدعى عليه والمرفقة في ملف القضية والتي تثبت العلاقة التعاقدية بينهما، والمؤرخة في (٢٩/٣/١٤٢٨) و(١٣/٦/١٤٢٨هـ) و(٤/٩/١٤٢٩هـ) و(٢٠/١١/١٤٣٠هـ) و(٢٠/٧/١٤٣١هـ) و(٢٨/٦/١٤٣٢هـ) و(١٩/١/١٤٣٣هـ) كما قدم كذلك شيكات محررة من قبل مصنع المدعى عليه للمدعي تفوق مبلغ المطالبة، محررة بعد التعاقد تحمل الأرقام التالية (٠٠١٧٣٣) (٠٠١٧٣٥) (٠٠١٧٣٤) (٠٠١١٦٣) (٠٠١١٦٤) (٠٠١٧٣٧) (٠٠١٧٣٦) (٠٠١٧٣٨) وكلها مسحوبة على مصرف (...) وقدم المدعي ما يفيد اعتراضه على تلك الشيكات لعدم كفاية الرصيد، وبما أن هذه المستندات تعد من الأوراق العادية التي يحتج بها في مواجهة من صدرت منه، وبالتالي يكون لها قوة في الاثبات استنادا لنص الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما جعل الدائرة تطمئن لصحتها وصحة ما ورد فيها، وبالتالي فإن المدعى عليه ملزم بإعادة رأس المال مع الأرباح، لذلك واستنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ولما ورد في المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على ما يلي (متى ابدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها...) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المبين في منطوق هذا الحكم، أما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، فبما أن المدعي هو الذي باشر الدعوى فبالتالي لم يتحقق ركن الضرر مما يكون طلبه حري بالرفض، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٨,٤١٨,٩٢٢) ثمانية ملايين وأربعمائة وثمانية عشر ألفا وتسعمائة واثنان عشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.