حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430225003
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42807658/1442
رقم الحكم:4430225003
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807658 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430225003 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 42807658 لعام 1442هـ المدعي: شركه اتحاد الاتصالات المدعى عليه: الشركة الوطنية العمومية للسيارات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة نيابة عن موكلتي شركة اتحاد اتصالات موبايلي شركة مساهمة سعودية، سجل تجاري رقم ((...) وتاريخ 02/ 11/ 1425هـ ملتمساً قيد الدعوى وإحالتها إلى إحدى الدوائر التجارية لتلبية طلب موكلتي بإلزام المدعى عليها شركة ارابتك السعودية سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (433،648.35) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، والتي تمثل قيمة خدمات اتصالات تم توفيرها إلى المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها حتى الآن عليه فإنني أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة، وفقاً للتفصيل التالي: - أولا: الوقائع: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ بعقد خدمات موبايلي أعمال، وتضمن العقد توفير خدمات الإنترنت والخدمات الصوتية والبيانات الثابتة للمدعى عليها، وذلك بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والتفويض المقدم من قبلها. ترتب على استخدام المدعى عليها الخطوط والخدمات المقدمة لها مبالغ مالية مستحقة بلغت (433،648.35) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة. طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات عدة مرات إلا أن المدعى عليها لم تستجب لطلب موكلتي، الأمر الذي دفعها إلى رفع المطالبة في منصة تراضي تمهيداً لإقامة هذه الدعوى واسترداد حقوقها الثابتة بموجب العقد والفواتير؛ تاريخ نشوء الحق يطابق تاريخ العقد الموافق: 31/03/2014 م)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (433،648.35) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 10/11/1442هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 17/11/1442هـ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 42253822 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 391079867ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأنه يطلب مهله لتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلته على الدعوى ثم افهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 24/11/1442هـ ونصها: (بناء على توجيه الدائرة تفصيل الخدمات المقدمة والمبالغ محل المطالبة، عليه نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الشارحة وذلك وفقاً للتالي: 1 – تقدمت المدعى عليها بأمرين شراء مؤرخة في 26/ 03/ 2014م وتضمن الأمر الأول طلب شراء خدمة (DIA) وهي خدمة تتيح للمدعى عليها استخدام الإنترنت المباشر فائق السرعة بإجمالي مبلغ 39،292ريال على أن يتم دفع مبالغ إضافية في حال زيادة الاستهلاك، وتضمن أمر الشراء الثاني طلب خدمة (SIP) وهي خدمة إنترنت مساندة لتحويلات الاتصالات الداخلية للشركات بإجمال مبلغ (16،743) ريال على أن يتم دفع مبالغ إضافية في حال زيادة الاستهلاك، وبعد استلام موكلتي لأوامر الشراء طلبت موكلتي من المدعى عليها توقيع عقد موبايلي أعمال والذي تضمن توفير تلك الخدمات للمدعى عليها بتاريخ 31/ 03/ 2014م. ، وبعد توقيع العقد شرعت موكلتي مباشرةً إلى تنفيذ العقد وتقديم الخدمات محل المطالبة. 2 – بعد تقديم الخدمة للمدعى عليها بموجب العقد وأوامر الشراء الصادرة منها ترتب على استهلاكها للخدمات محل المطالبة مبالغ مالية مستحقة لم تقم بسدادها حتى الآن بإجمالي مبلغ (433،648.35) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، كما أن المبالغ محل المطالبة تم توضيحها بشكل مفصل بالفواتير التي سبق وأن تم إرفاقها رفق لائحة الدعوى حيث وضحت الصفحة الأولى من الفاتورة نوع الخدمة والمبلغ المستحق عليها، ووضحت الصفحات التالية تفاصيل المبالغ وكيفية نشوؤها. الطلبات: - لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بطلباتنا المثبتة في صحيفة الدعوى التي سبق وأن تم إرفاقها) ثم عقب وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ 30/11/1442هـ ونصها: (نصت المادة التاسعة عشرة من نظام القضاء التجاري على أنه يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. والثابت أن المدعي لم يسبق أن تقدم لموكلتي بأي مطالبة مالية أو اشعار بالتقاضي وهو اجراء لازم والمتعين معه رد الدعوى ثانيا/ تقدم المدعي مستندات غير مترجمة وهذا مخالف للإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية وتطلب موكلتي ترجمتها لنتمكن من الرد عليها. مع تمسكنا بما أوضحناه من عيوب إجرائية شكلية لم تلتزم بها المدعية في الدعوى، إلا أننا وعلى سبيل التحوط نجيب على موضوع الدعوى بما يلي: أولا/ تضمنت مستندات المدعي المرفقة جدولا بمستند أبيض غير مروس أو موقع لعدد 40 خط خدمة لم تتعرف عليها موكلتي ولم نجدها في سجلاتنا. ثانيا/ لم يقدم المدعي أي مستند لاستلام هذه الخطوط أو التعميد به ولم يبرز النموذج المعد لها والذي يتضمن توقيع الأطراف وبيانات كل خط خدمة وهو اجراء أساسي معلوم لديهم ولا يتم تفعيل الخط طرفهم دون ذلك. ثالثا/ لم يقدم المدعي مستند موقع من الشخص المفوض بالاستلام متضمنا كامل البيانات من أرقام خطوط وتفاصيل اضافية والمستندات المرفقة في الدعوى لم تتضمن تلك التفاصيل. رابعاً/الفواتير المرفقة من المدعي لم توضح تواريخ الاستخدام ومدة الاستخدام وتفاصيلها وبعض مستنداته تشير إلى خطوط ملغية، ولابد من إيضاحها مع ما يدعمها من مستندات موصلة لما يدعيه من أن موكلتي هي المستخدم لتلك الخطوط، ونؤكد لفضيلتكم بأنه لا يوجد في سجلات موكلتي أي بيانات لهذه الفواتير ولا جزء منها. خامساً/لم يرفق المدعي أي مطالبة حديثه أو سابقة موجهه لموكلتي بالفواتير المبالغ محل الدعوى منذ تاريخ العقد المرفق طرفه والمؤرخ عام 2014 وحتى تاريخه، وما أسباب السكوت 7 سنوات دون مطالبة؟ بناء على ما سبق بيانه من ملاحظات شكلية وموضوعية فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم رد دعوى). وفي جلسة 23/01/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 39739935 كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة وكالته سابقاً وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد ارفق مذكرته في خانة تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ 24/11/1442هـ فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ 30/11/1442هـ وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 2/2/1443هـ ونصها: (ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة الأولى من مذكرة الدفاع بعدم لجوء موكلتي للمصالحة قبل رفع الدعوى ونؤكد لفضيلتكم عدم صحة ذلك؛ حيث سبق رفع طلب مصالحة قبل إقامة الدعوى قيد برقم (4209000851-01) وقد تعذر الصلح، مما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحة دفع وكيل المدعى عليها من عدم لجوء موكلتي للمصالحة. ذكر وكيل المدعى عليها ما نصه "تقدم المدعي مستندات غير مترجمة" ونرد على ذلك: بأن المستندات تم ترجمتها وهي عبارة عن أمر شراء صادر بأوراق المدعى عليها الرسمية ومختوماً بختمها وممهور بتوقيها. ذكر ممثل المدعى عليها بأن المدعي لم يقدم مستند موقع من الشخص المفوض بالاستلام ونرد على ذلك بأننا قدمنا عقد الخدمة متضمناً توقيع (هاني محمد مختار طايل) وهو الشخص المفوض من قِبل الشركة الوطنية العمومية للسيارات للتعاقد مع موكلتي شركة اتحاد اتصالات بناءً على التفويض المختوم بختم الشركة المقدم عند التعاقد. ذكر ممثل المدعى عليها ما نصه "الفواتير المرفقة من المدعي لم توضح تواريخ الاستخدام ومدة الاستخدام وتفاصيلها وبعض مستنداته تشير إلى خطوط ملغيه ..." ونرد على ذلك: أن الفواتير المرفقة محدد فيها نوع الخدمة؛ حيث إن المبالغ المستحقة جرّاء استخدام المدعى عليها لخدمة البيانات الثابتة هي مبلغ (400,536,92) أربعمائة ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة، أما المبالغ المستحقة لاستخدام الخدمات الصوتية فكانت بمبلغ (5,128,92 ريال) خمسة آلاف ومائة وثمانية وعشرون واثنان وتسعون هللة, أما خدمات الاستضافة والخدمات المدارة فهي بمبلغ (27,804,14) سبعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة ريال وأربعة عشر هللة، وأخيراً المبلغ لتفاصيل خدمات الاستضافة والمشاركة فهي بمبلغ (178,32) مائة وثمانية وسبعون ريال واثنان وثلاثون هللة. فيتبين لفضيلتكم بأن الفواتير المرفقة عند قيد الدعوى هي فواتير تفصيلية. أن وكيل المدعى عليها لم ينفِ التعاقد مع موكلتي ولم ينف المبلغ المستحق في ذمته وقدره (433,648,35) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة) ثم عقب وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ 12/2/1443هـ ونصها:(إشارة الى مذكرة المدعية والمودعة في تبادل المذكرات والمؤرخة في تاريخ 2/2/1443هـ فنجيب عليها بما يلي: لم يقدم المدعي حتى تاريخه مستنداً داعماً لدعواه بل إن كل ما قدمه المدعي هو عقد عام يشمل جميع الخدمات متى تم طلبها طرف موكلتي ووفقاً لضوابط اجرائية من تعاميد ونحوه وهو ما تم اعتماده طرف موكلتي وهو عقد عام تضمن قواعد اجرائية عند طلب أي خدمة ولم يتضمن أي من الهواتف والبيانات والمبالغ محل دعوى المدعي وما قدمه من فواتير وبيانات غير صحيحة، كما ونؤكد على عدم صحة المبالغ وأرقام الهواتف والخدمة محل الدعوى فليست محلاً للتعاقد ولم تقدم موكلتي تعميداً بها. ومما يناقض المدعي نفسه بها أن العقد المقدم من المدعي منتهي منذ عام 2015 ولم تقم موكلتي بتجديده نهائياً، بينما الفاتورة محل الدعوى والمقدمة طرف المدعي بمبلغ 433,648 ريال موضحاً بها أنها للفترة من تاريخ 07 ديسمبر 2020م إلى 06 يناير 2021م، أي بعد انتهاء التعامل بما يزيد عن خمسة سنوات ولم يقدم ما يثبت تعميد موكلتي له بها، وكذلك لم يقدم ما يدعم استلام وانتفاع موكلتي لتلك الخدمة، ونؤكد لفضيلتكم عدم صحة هذه الفاتورة تجاه موكلتي كما ونؤكد عدم صحة دعواه. لم يجب المدعي على ما ذكرناه في مذكرتنا السابقة ومازال مماطلاً دون تقديم أي بينات أو مزيد من التفاصيل ومالم يجب عليه هو ما يلي: أولاً/ تضمنت مستندات المدعي المرفقة جدولا بمستند أبيض غير مروس أو موقع لعدد 40 خط خدمة لم تتعرف عليها موكلتي ولم نجدها في سجلاتنا. ثانياً/ لم يقدم المدعي أي مستنداً لاستلام هذه الخطوط أو التعميد به ولم يبرز النموذج المعد لها والذي يتضمن توقيع الأطراف وبيانات كل خط خدمة وهو اجراء اساسي معلوم لديهم ولا يتم تفعيل الخط طرفهم دون ذلك. ثالثاً/ لم يقدم المدعي مستند موقع من الشخص المفوض بالاستلام متضمنا كامل البيانات من أرقام خطوط وتفاصيل إضافية والمستندات المرفقة في الدعوى لم تتضمن تلك التفاصيل. رابعاً/الفواتير المرفقة من المدعي لم توضح تواريخ الاستخدام ومدة الاستخدام وتفاصيلها وبعض مستنداته تشير إلى خطوط ملغية، ولابد من إيضاحها مع ما يدعمها من مستندات موصلة لما يدعيه من أن موكلتي هي المستخدم لتلك الخطوط، ونؤكد لفضيلتكم بأنه لا يوجد في سجلات موكلتي أي بيانات لهذه الفواتير ولا جزء منها. خامساً/لم يرفق المدعي أي مطالبة حديثه او سابقه موجهه لموكلتي بالفواتير المبالغ محل الدعوى منذ تاريخ العقد المرفق طرفه والمؤرخ عام 2014 وحتى تاريخه، وما اسباب السكوت 7 سنوات دون مطالبة؟ بناء على ما سبق بيانه من ملاحظات شكلية وموضوعية فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم رد دعوى). وفي جلسة 27/03/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى ونظرا لعدم تكمن الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى في النظام الإلكتروني الجديد تقاضي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الالكتروني مما حال دون الدخول للجلسة في الموعد المحدد لذا قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى حفظا لحقوق الأطراف ولإثبات ذلك، فقد جرى اثبات ذلك بالمحضر. وفي جلسة 24/05/1443هـ فيها حضر وكيل المدعى عليها المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعية ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وطلب وكيل المدعى عليها شطب الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي جلسة 15/06/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوى أنه تم تبادل المذكرات وفق نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة 12/08/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 433546779 كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته سابقا، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 16/10/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم 433546779 كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته سابقا، و تشير الدائرة إلى أنه يوجد بطئ و خلل في نظام تقاضي من عدم قدرة الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى حيث تظهر عبارة (فشل الاتصال بنظام الارشفة الالكترونية في الوقت الحالي فضلا اعد المحاولة لاحقا) عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وفي جلسة 22/11/1443هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وفي جلسة 30/11/1443هـ تشير الدائرة إلى انها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد بسبب بطء النظام الإلكتروني وقد انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه ليس لدى المدعية أي بينة تثبت أن موكلتي قد استخدمت هذه الخطوط وما قدمته المدعية من أوامر شراء فلا تعلم موكلتي عن صحته لقدمه ولتغير مجلس الإدارة حيث مضت مدة سبع سنوات ولم تطالب به المدعية طوال هذه الفترة كما أن المدعية لم توضح تواريخ الاستخدام ومدة الاستخدام و لم تقدم المدعية أي مستند لاستلام الخطوط أو التعميد بها حيث أنه يوجد نموذج عادة يتضمن توقيع الأطراف وبيانات كل خط ولا يعقل أن تستخدم موكلتي هذا المبلغ الفلكي الذي ذكرته المدعية لخدمة الانترنت وسكوت المدعية طوال هذه المدة يثبت عدم صحة ادعائها وأمر الشراء لا يعني استخدام موكلتي للخطوط والمدعية لم توضح حتى الان تواريخ الاستخدام ومدة الاستخدام وتاريخ تفعيل الخطوط هكذا ذكر وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وذكر بأن سكوت موكلته طوال هذه المدة لا يعني عدم صحة المطالبة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (433،648.35) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة يُمثِّل قيمة الخدمات المقدمة من المدعية للمُدَّعى عليها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعية لا يوصله إلى الحكم بطلبه؛ وبما أن الأصل أن الأجرة لا تُستحق إلا بانتفاع المدعى عليها ولم تقدم المدعية ما يثبت استخدام المدعى عليها للخدمات حيث ذكر وكيل المدعى عليها بأنه ليس لدى المدعية أي بينة تثبت أن موكلته قد استخدمت هذه الخطوط وما قدمته المدعية من أوامر شراء فلا تعلم موكلته عن صحتها لقدمها ولتغير مجلس الإدارة حيث مضت مدة سبع سنوات ولم تطالب المدعية طوال هذه الفترة كما أن المدعية لم توضح تواريخ الاستخدام ومدة الاستخدام و لم تقدم المدعية أي مستند لاستلام الخطوط أو التعميد بها حيث أنه يوجد نموذج عادة يتضمن توقيع الأطراف وبيانات كل خط ولا يعقل أن تستخدم موكلته هذا المبلغ الفلكي الذي ذكرته المدعية لخدمة الانترنت وسكوت المدعية طوال هذه المدة يثبت عدم صحة ادعائها وأومر الشراء لا يعني استخدام موكلته للخطوط والمدعية لم توضح حتى الان تواريخ الاستخدام ومدة الاستخدام وتاريخ تفعيل الخطوط ،وحيث أنه بنظر الدائرة إلى دفوع المدعى عليها ترى أن الدعوى حرية بالرفض الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (42807658) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية سعد بن موسى سعد التميمي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430225003 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 42807658 لعام 1442هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: الشركة الوطنية العمومية للسيارات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة نيابة عن موكلتي شركة اتحاد اتصالات شركة مساهمة سعودية، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 02/ 11/ 1425هـ ملتمساً قيد الدعوى وإحالتها إلى إحدى الدوائر التجارية لتلبية طلب موكلتي بإلزام المدعى عليها شركة ارابتك السعودية سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدرة (433،648.35) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، والتي تمثل قيمة خدمات اتصالات تم توفيرها إلى المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها حتى الآن عليه فإنني أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة، وفقاً للتفصيل التالي: - أولا: الوقائع: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ بعقد خدمات موبايلي أعمال، وتضمن العقد توفير خدمات الإنترنت والخدمات الصوتية والبيانات الثابتة للمدعى عليها، وذلك بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والتفويض المقدم من قبلها. ترتب على استخدام المدعى عليها الخطوط والخدمات المقدمة لها مبالغ مالية مستحقة بلغت (433،648.35) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة. طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات عدة مرات إلا أن المدعى عليها لم تستجب لطلب موكلتي، الأمر الذي دفعها إلى رفع المطالبة في منصة تراضي تمهيداً لإقامة هذه الدعوى واسترداد حقوقها الثابتة بموجب العقد والفواتير؛ تاريخ نشوء الحق يطابق تاريخ العقد الموافق: 31/03/2014 م)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (433،648.35) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم تقدم المدعي بتاريخ 23/1/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: 1- عدم صحة ما استندت إليه الدائرة من عدم تقديم ما يثبت استخدام المدعي عليها للخدمات حيث سبق تقديم ما يثبت التعاقد وطلب الخدمة وتم ارفاق أوامر الشراء وما يثبت استلام المدعى عليها للخدمة وانتفاعها بها، كما أن المدعى عليها سددت لموكلتي جزء من المبالغ المستحقة عليها وعمليات السداد من قبل المدعى عليها تدحض ما دفع به وكيلها من عدم تفعيل الخدمة مرفق عملية سداد بمبلغ (41,287.9) بتاريخ 2014/10/14م أي بعد التعاقد واستلام الخدمة.2- أقرت المدعى عليها بقبول الخدمة وذلك يثبت عدم صحة ادعائها إلا أن الدائرة أخذت بما دفعت به المدعى علها دون التحقق من المستندات المرفقة بملف الدعوى والتي تثبت عدم صحة دفوع المدعى عليها ولم تقدم المدعى عليها رداً على المستندات المقدمة من موكلتي وعمليات السداد وانحصرت دفوعها على عدم الانتفاع. 3- لم تقدم المدعى عليها طوال نظر الدعوى سوى كلام مرسل تزعم فيه عدم علمها بمستحقات موكلتي بسبب طول المدة وتغير مجلس إدارتها، وهذه حجج واهية فالحقوق لا تسقط بطول المدة وتغيير مجالس إدارة الشركات لا يجب ما قبله فالشركة لها كيان مستقل وذمة مالية مستقلة عن ملاكها ومديريها، وترفق لفضيلتكم العقود الموقعة من المدعى عليها وأوامر الشراء وما يثبت استلام المدعي عليها الخدمة وتفعيلها وعمليات السداد التي تمت من قبل المدعى عليها. استندت الدائرة مصدرة الحكم على أن موكلتي لم تقدم ما يثبت استخدام المدعى عليها للخدمات محل المطالبة وهو استناد غير صحيح حيث قدمت موكلتي الفواتير التي تثبت استخدام المدعى عليها للخدمات والتي تعد من قبيل المحررات الإلكترونية التي لها حجية الإثبات وفقاً لنص المادة الخامسة والخمسون من نظام المحاكم التجارية، والمادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على "يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية: ب - إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها، هـ - إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة نشاط الطرف، موثقة أو مشاعة للعموم" ونفيد فضيلتكم بأن الفواتير المقدمة متوافقة مع النصوص النظامية المذكورة وذلك لأن الفوترة الإلكترونية هي الوسيلة الإلزامية الوحيدة لفوترة عملاء شركات الاتصالات، ويثبت ذلك ما نصت عليه الفقرة رقم (4) من المادة (15) من تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات والتي نصت على "يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدم بفواتير واضحة وصحيحة ومفصلة باللغة العربية أو الإنجليزية - وإرسالها له الكترونياً- دون مقابل مع تمكين المستخدم من الدخول على أنظمة مقدم الخدمة الإلكترونية والحصول على نسخة من الفواتير المفصلة لمدة لا تقل عن (12) شهراً من تاريخ صدور الفاتورة وإتاحة إمكانية حفظها وطباعتها". 5- أن الفواتير المقدمة محدد فيها نوع الخدمة؛ حيث إن المبالغ المستحقة جراء استخدام المدعى عليها لخدمة البيانات الثابتة هي مبلغ (400,536,92 ريال) أربعمائة ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة، و المبالغ المستحقة لاستخدام الخدمات الصوتية فكانت بمبلغ (5,128,92 ريال) خمسة آلاف ومائة وثمانية وعشرون واثنان وتسعون هللة، وخدمات الاستضافة والخدمات المدارة بمبلغ (27,804,14 ريال) سبعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة ريال وأربعة عشر هللة، وأخيراً خدمات الاستضافة والمشاركة مبلغ (178,32 ريال) مائة وثمانية وسبعون ريال واثنان وثلاثون هللة. فيتبين لفضيلتكم بأن الفواتير المرفقة عند قيد الدعوى هي فواتير تفصيلية موضح بها كافة البيانات التي ذكرت الدائرة عدم وجودها. مما سبق يتضح لفضيلتكم أن المستندات المقدمة كافية لإثبات الحق ومثبته لانتفاع المدعى عليها من الخدمات المقدمة من موكلتي وموصلة للحكم بمستحقاتها الثابتة بذمة المدعى عليها. الطلبات: بناء على كل ما تقدم نلتمس من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (42807658) لعام 1442هـ و الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (433,648.35) أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وثلاثون هللة والتي تمثل مستحقات موكلتي، والزامها بأتعاب المحاماة بنسبة 10% من مبلغ المطالبة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، واستنادا على الوقائع المذكورة أعلاه، ولأن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبالغ فواتير متعلقة بتقديم خدمات اتصالات ولمّا كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين يتعلق بالمبالغ الواردة في الفواتير، وبما أن هذه المسائل والخدمات المتعلقة بها تنتظم النزاعات الثائرة حيالها ضمن المادة (10) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/1422هـ والتي نصت " تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما في ذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة."، وكما نصت اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات في الفقرة العاشرة من المادة السابعة والخمسون على: "تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية" ثم نص في الفقرة (ب) على: "الالتزمات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها." الأمر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص المحكمة ولائياً عن نظر المنازعة، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 26/ 12 /1443هـ القاضي برفض هذه الدعوى. والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. العضو الأول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز إبراهيم الخضير رئيس الدائرة القضائية محمد بن سليمان الأصقه