حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430187837
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4283360/1442
رقم الحكم:4430187837
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4283360 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430187837 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٣٣٦٠ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقا للائحة الدعوى، وخلاصتها أن المدعى عليه وبصفته مديرا لشركة (...) للمقاولات قد قام بتحويل مبلغا قدره (٢٤٨.٠٧٢.٥٢٧) ريال، لحساب وكيله الشرعي/ (...)، وهو يطلب محاسبة المدير عن تلك المبالغ، وإلزامه بإعادتها لحسابات الشركة، وبطلب الجواب من المدعى عليه: طلب آجلا للجواب فأفهمته الدائرة بأن يضمن جوابه عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة، وبجلسة ٢٧/ ٦/ ١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرته تضمنت جوابه على الدعوى وطلب المدعي مهلة للاطلاع والإجابة، وبجلسة ١٨/ ٧/ ١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى، طلبت الدائرة من أطراف الدعوى تبادل المذكرات الجوابية والإجابة عما تضمنته المذكرات تفصيلا مع إرفاق المستندات فاستعدا بذلك، وبجلسة ٢٤/ ٨/ ١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن سبب عدم إجابته على الدعوى لعدة جلسات؟ فذكر بأنه قد أجاب على الدعوى فأفهمته الدائرة بأن أجابته المرفقة تتعلق بدعوى مسؤولية المدعى عليه في شركة (...) بينما الدعوى الماثلة تتعلق بمسؤولية المدعى عليه في شركة (...)، ففهم ذلك واستعد بتقديم إجابة ملاقية للدعوى، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم بيان يفرز الأموال المحولة من حساب الشركة إلى حساب المدعو (...) بتوجيه وإذن وعلم المدعى عليه عن الأموال التي حولها المدعى عليه من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي في بيان يوضح ذلك، وتقديم البينات على توجيه وإذن وعلم المدعى عليه بتحويل الأموال إلى حساب (...) وتقديم البينات على سحب المدعى عليه الأموال من الشركة إلى حسابه الشخصي، وتقديم جميع ذلك بشكل واضح ومفصل عبر خدمة تبادل المذكرات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذه الجلسة، وعلى المدعى عليه الرد على ذلك خلال مدة مماثلة بعد مدة وكيل المدعي، وله ضم رده على أصل الدعوى مع رده على ما يقدمه المدعي وكالة، فاستعدا بذلك، وبجلسة ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ حضر طرفا النزاع وكالة، واطلعت الدائرة على ما قدماه من مذكرات ومستندات عبر خدمة تبادل المذكرات وفق المطلوب منهما في الجلسة الماضية، وطلب المدعي مهلة للرد والتعقيب على مذكرة المدعى عليه الأخيرة ومرفقاتها، وأكد أنه فيما يتعلق بطلب المدعى عليه وقف السير في الدعوى لوجود دعوى لموكله بالحق الخاص ضد المدعو (...) كون نتيجة تلك الدعوى ستظهر حقائق جديدة للدائرة؛ فقد تم الحكم فيها برد دعوى المدعى عليه فيها بالحق الخاص، فعقب المدعى عليه وكالة بأنه لا علم له بذلك، واستعد المدعي وكالة بتقديم ما يثبت ذلك ضمن رده على مذكرة المدعى عليه عبر خدمة تبادل المذكرات، وبجلسة ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٢هـ سألت الدائرة أطراف الدعوى عن الأحكام التي سبق أن صدرت عن الدائرة في النزاع بينهما وهل صدر عن محكمة الاستئناف أي حكم بشأنها فذكر الطرفان بأن القضايا ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف وقررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوى، وبجلسة ٣٠/ ١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وأشارت الدائرة إلى أنها وردها اقتراح صلح مقدم من المدعي وكالة، وذكر الطرفان بأنهما يرغبان في إمهالهما لبحث مساعي الصلح إلى الجلسة القادمة فأفهمتهما الدائرة بأنهما تمهلهما للمرة الأخيرة لبحث التصالح، كما أفهمت المدعى عليه بأن عليه تقديم اقتراح صلح على نحو اقتراح المدعي وتقديمه للدائرة خلال أسبوعين فاستعد بذلك، وبجلسة ٦/ ٣/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، ونظرا لاستمهال المدعى عليه لتقديم عرض صلح لتخارج المدعي من جميع الشركات فقد قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وبجلسة ١١/ ٤/ ١٤٤٣هـ ذكر الأطراف بأنهم يسعون في الصلح في هذه القضية وأنهم بصدد إعداد المسودة النهائية للصلح؛ وبجلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٣هـ طلب وكيل المدعي مزيدا من الاجل نظرا لوجود مساع لحل النزاع صلحا، وبجلسة ٢٣/ ٦/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وطلبت الدائرة منهما تقديم مذكرة ختامية على أن تشتمل على ملخص لكافة أقوالهما السابقة ومشار فيها إلى جميع بيناتهما، فاستعدا بذلك، وبجلسة ٨/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى واتفقا على وقف السير في الدعوى لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ هذه الجلسة، ... وبجلسة ١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكرا بأنهما قد توصلا إلى صلح وهما في طور توقيعه واعتماده، وبجلسة ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا وذكرا بانهما قد توصلا إلى صلح وقدما نصه مكتوبا كالتالي: "أنه في يوم الأحد ٩/٢/ ١٤٤٤هـ الموافق ٥/٩/٢٠٢٢ م تم بحمد الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من:- الطرف الأول: الشيخ / (...) – سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) وعنوانه الوطني: وحدة رقم (...)- رقم المبنى: (...) طريق (...)– حي (...)– (...)، الرمز البريدي: (...)– الرقم الإضافي: (...)، بريد إلكتروني: (...) - جوال رقم: (...) ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول الطرف الثاني: المهندس / (...) – سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) وعنوانه الوطني: وحدة رقم (...) - رقم المبنى: (...)طريق الدائري الثالث – (...)، الرمز البريدي: (...) – الرقم الإضافي: (...) بريد الكتروني: (...) جوال رقم: (...) ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني. تمهيـد: حيث أن طرفي المحضر هم شركاء في عدة شركات وأعمال تجارية متنوعة بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بينهما بتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٢٠هـ، وحيث أنه قد حدثت بعض الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين مما أدى بالطرف الثاني إلى إقامة عدد من الدعاوى القضائية في نهاية عام ١٤٤١هـ ضد الطرف الأول بصفته الشخصية وبصفته المدير العام والممثل النظامي في الشركات محل الشكوى بين الطرفين ، وحيث قامت المحكمة بالتوجيه للطرفين بضرورة إصدار القوائم المالية للشركات بينهما حتى يصبح من الممكن معرفة الموقف المالي لكل شريك على حدى بالإضافة إلى توضيح المركز المالي لكل شركة من هذه الشركات، لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما بموجب هذا المحضر على الشروط والبنود التالية:- أولا: يعتبر التمهيد السابق وعقد الشراكة الأول جزء لا يتجزأ من هذا المحضر ومفسرا ومكملا له. ثانيا: اتفق الطرفان أن تتم مراجعة شاملة للعلاقة بينهما تشمل جميع الشركات والعلاقات التجارية بمختلف أنواعها التي نشأت بينهما بعد عام ١٤٢٠هـ، وحتى تاريخ اليوم. ثالثا: اتفق الطرفان على إيقاف السير في جميع القضايا المنظورة أمام القضاء لدى المحكمة التجارية بمكة المكرمة – الدائرة الأولى لحين الانتهاء من إصدار القوائم المالية لجميع الشركات القائمة بين الطرفين وتوضيح الموقف المالي لكل شريك. رابعا: اتفق الطرفان على التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد للقيام بعملية المراجعة الشاملة وإصدار القوائم المالية لجميع الشركات القائمة بينهما، ويلتزم الطرفين بالتعاون معه لتسهيل مهمته في إنهاء المراجعة الشاملة لجميع الحسابات، وإصدار القوائم المالية، وتوضيح الموقف النهائي لكل شريك. خامسا: اتفق الطرفان على أنه فور انتهاء المراجعة الشاملة للحسابات وإصدار القوائم المالية والمركز المالي للشركات وحقوق الشركاء، أن يتم وضع خطة عمل تكون الأولوية فيها كالتالي: أولا: جدولة سداد مستحقات الدائنين للشركات وسداد جميع الالتزامات الثابتة على الشركات. ثانيا: تسوية الحسابات الجارية بين الشركاء. ثالثا: تحريك الدعاوى القانونية اللازمة لتحصيل جميع مستحقات الشركات لدى الغير. سادسا: اتفق الطرفان على أنه بعد الانتهاء من جميع الأعمال المشار إليها في البند السابق، يتم عقد اجتماع بينهما لطرح الآليات والحلول لإنهاء الموقف بينهما بعد صدور القوائم المالية المدققة والمعتمدة، ويتم تسمية ممثل لكل طرف للمناقشة وتجهيز الحلول للوصول إلى حل اتفاقي في حينها يكون مبنى على بيانات مالية نهائية وشفافة لجميع علاقات المشاركة القائمة بين الطرفين. سابعا: اتفق الطرفان على مراعاة الله في السر والعلن فيما بينهما، من منطلق قول الله تعالى في الحديث القدسي (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما) وتعاهدا على أن يكون باطنهما خير من ظاهرهما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر. ثامنا: تم تحرير هذا المحضر من ثمانية بنود في صفحتين، ومن ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة، والنسخة الثالثة لتوثيق هذا المحضر لدى المحكمة لتثبيت ما جاء فيه من اتفاق لضمان تنفيذه ."، فأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأنه سبق لهما وقف السير في الدعوى لذات الغرض ولا جدوى من معاودة الوقف في ظل عدم التأكد من إيفاء بنود الاتفاقية خلال مدة ستة أشهر، فطلب وكيل المدعي ترك الدعوى وفقاً للمادة (م/٩٢) والمادة (م/٩٣) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية مع احتفاظ موكله بالحق المدعي به في الدعوى الماثلة، فوافق وكيل المدعى عليه على ترك المدعي لدعواه، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن المدعي وكالة طلب ترك الدعوى، ولأن نظام المحكمة التجارية قد نص ي المادة (٩٣) على أنه: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية"، وحيث نصت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"، وحيث وافق المدعى عليه وكالة على ترك المدعي لدعواه، وحيث إنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن المدعي هو من إذا تَرك الخصومة تُرِك، فلا يجبر عليها لكونها تمت بإرادته، ولأن ترك الدعوى لا يمس الحق المدعى به وفقاً للمادة (٩٣) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه:"يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ترك المدعي للدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي للدعوى في القضية رقم (٤٢٨٣٣٦٠).