حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430190649
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470106743/1444
رقم الحكم:4430190649
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106743 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430190649 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٦٧٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة(...)وهي شركة ذات مسؤولية المحدودة، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٣٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/١١/٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (١,٠٢٠,٠٠٠.٠٠) مليون وعشرون ألفًا ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (١,٠٢٠,٠٠٠.٠٠) مليون وعشرون ألفًا ريال سعودي للمسوغات التالية: (ظهور مديونيات على الشركة وعدم المقدرة على الوفاء بها). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)بالوكالة رقم (...)وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها؛ تبين لها صلاحيتها للفصل فيها من حيث الشكل، فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل متفرع عن تطبيق نظام الشركات ؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن قبول الدعوى: فإنه لما كان لازماً قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، ونصت المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، تبين لها أن الخطاب المرفق بصحيفة الدعوى بمسمى خطاب زيادة رأس المال لا يعدو أن يكون دعوة للاجتماع لمناقشة خسائر الشركة وزيادة رأس المال، وهو يختلف عما ورد في هذه الدعوى من المطالبة بدفع رأس المال، لذا فإن شرط الإخطار لم يتحقق وفق ما قررته المواد آنفة الذكر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)