حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430198543
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439327728/1443
رقم الحكم:4430198543
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327728 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430198543 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439327728 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للأغذية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٦م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٩٤,٢٠٦) أربعة وتسعون ألف ومئتان وستة ريال، لم يٌسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٤٧,٦٤٩) سبعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وأربعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠٨م، ودفعة قدرها (٢١,٢٩٥) واحد وعشرون ألف ومئتان وخمسة وتسعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٠م، ودفعة قدرها (٢٥,٢٦٢) خمسة وعشرون ألف ومئتان واثنان وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٩م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٢٠٦) أربعة وتسعون ألف ومئتان وستة ريال، والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1-اتفاقية البيع بالآجل 2- عدد 3فواتير على مطبوعات المدعية، والمتضمنة تسليم البضائع للمدعى عليها، مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 06/01/1444هـ،وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله هل لديه مزيد بينة عما أرفقه بالنظام فأجاب قائلاً ليس لدي مزيد بينة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل والدراسة، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 19/02/1444هـ،حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية حضور مدير الشركة لأداء اليمين المتممة على صحة المطالبة وتأجلت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 24/03/1444هـ،حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، كما حضر مدير الشركة المدعية وعضو مجلس الإدارة (...) وقد عرضت الدائرة اليمين المتممة على الحاضر (...) على أن المدعى عليها لم تسدد المبلغ المذكور في الدعوى وأن المدعية مستحقة لهذا المبلغ ثم عرضت عليه اليمين بعد تذكيره ووعظه بعظم اليمين فحلف قائلاً: (والله العظيم أن المدعى عليها في ذمتها لشركة (...) مبلغ وقدره(94,206) أربعة وتسعون ألف ومئتان وستة ريال وهو باق في ذمتها ومستحق لشركة (...) ولم تسدد المبلغ) وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (94,206) أربعة وتسعون ألف ومئتان وستة ريال، والذي يمثل ثمن مواد غذائية، والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها إلكترونياً، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما ترى معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير المطبوعة على مطبوعات موكلته والمصادق عليها بختم منسوب للمدعى عليها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعية في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين ولنكول المدعى عليها عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إلى المدعية، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات وتؤديها المدعية لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليها وبما أن المدعية شخصية اعتبارية فقد طلبت الدائرة من وكيلها حضور مدير الشركة لتوجيه اليمين المتممة إليه، وقد عرضت الدائرة اليمين المتممة على الحاضر (...) بصفته عضو مجلس الإدارة على أن المدعى عليها لم تسدد المبلغ المذكور في الدعوى وأن المدعية مستحقة لهذا المبلغ، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله لها، ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب أما عن طلب أتعاب المحاماة فمن المقرر فقهاً ونظاماً أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419)، ولأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولاً: الجهد المبذول. ثانياً: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثاً: مبلغ المطالبة. رابعاً: النفع العائد للمدعي، مضافاً لذلك ما ورد في اللائحة (164) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالباً- هي المحددة للأتعاب عرفاً، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغاً قدره (9,420) تسعة آلاف وأربعمائة وعشرين ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذا الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (94,206) أربعة وتسعون ألف ومئتان وستة ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (9,420) تسعة آلاف وأربعمائة وعشرين ريال تمثل أتعاب التقاضي.