حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430195221

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095381/1443
رقم الحكم:4430195221
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095381 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430195221 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٣٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية للمحكمة التجارية بدعوى ضد المدعى عليه حاصلها أن المدعية شريكة بشركة (...) المالية سجل تجاري رقم: (...) برأس مال قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال والمدعى عليه شريك في الشركة وقد قام بالتجسس على البريد الالكتروني المخصص لممثل الشركة المدعي واستولى على جميع البيانات والمعلومات والبيانات الخاصة بها واستخدامها مخالفاَ بذلك نص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كما قام بإجراء تعديل وتغيير على شعار الشركة كما قام باستلام أموال من المدعي بلغت في جملتها (٦.١٨٠) ريال بغرض سداد الفواتير ولم يقم بسدادها. كما قام المدعي عليه بالمشاركة باسم الشركة في مسرعة أعمال ومسابقة مقامة من البنك (...) دون علم الشركة و الشركاء وحصوله على مكافآت مالية من هذه المسابقة مما يعد مخالفة للنظام ولديه ما يثبت ذلك.وانتهى إلى طلب فض الشراكة مع المدعى عليه وإلزامه بسداد المبالغ التي استلمها لسداد الفواتير بمبلغ (٦.١٨٠) ريال وبعد قيد الدعوى قضية وإحالتها لهذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفق نموذج التبليغات المرفق بالدعوى ، وبسؤال وكيل المدعية عن المقصود بطلب فض الشراكة مع المدعى عليه هل يقصد اخراج المدعى عليه من الشركة أم يقصد حل الشركة وتصفيتها فذكر بأن المقصود هو اخراج المدعى عليه من الشركة وليس تصفية الشركة للأسباب التي أوردها في لائحة دعواه ثم سالته الدائرة عن الحكم المرفق في مرفقات الدعوى فذكر بأنه حكم صدر بعدم قبول الدعوى لعدم وجود مبررات للتصفية حيث وافق المدعى عليه على التصفية كتابيا وبعد تقديم الدعوى رفص التصفية ثم سالته الدائرة عما يستند اليه في طلب اخراج المدعى عليه في هذه الدعوى فذكر يستند الى المادة الثانية والثالثة والتي تنص على وجوب دفع راس المال والمدعى عليه لم يدفع راس المال وكذلك المادة مائة وخمسة وخمسون والتي تنص على انه يكون مسؤول في أمواله الخاصة في مواجهة الغير وقد تم امهاله لمدة سنتين ولم يدفع راس المال ولم يقدم العمل ثم طلبت الدائرة نسخة من الحكم السابق فذكر بأنه لا يوجد لديه الا نسخة محضر النطق بالحكم وبيانات الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: بناء على ما سبق بيانه من الواقعات سالفة البيان, ولما كان وكيلة المدعية يطلب فض شراكة المدعية مع المدعى عليه في شركة (...) المالية وإخراج المدعى عليه من الشركة لما أورده من أسباب في لائحة دعواه وذكر بأنه يستند في ذلك إلى المادة الثانية والثالثة من نظام الشركات والتي تنص على إلزام الشريك بدفع رأس المال ولم يلتزم المدعى عليه بذلك كما انه لم يلتزم بالعمل كما يستند إلى المادة مائة وخمسة وخمسون من ذات النظام التي تنص على مسؤولية الشريك في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير وبما أن عقد تأسيس الشركة قد نص على أن مدة الشركة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري ورأس مالها خمسة عشر ألف ريال مقسم إلى ثلاث حصص متساوية القيمة وقيمة كل حص مبلغ خمسة آلاف ريال تم توزيعها على الشركاء كما نص العقد في المادة السادسة عشرة منه على أن الشركة تنقضي بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام الشركات ومواد هذا العقد ولأنه يلزم الوفاء بالعقود لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ولأن مقاطع الحقوق عند الشروط ولأن عقد تأسيس الشركة هو المرجع في التزامات وحقوق الشركاء وبما أنه تم الاتفاق بين الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أن تكون مدة الشركة خمس سنوات وفق ما سبق بيانه وأن انقضاء الشركة إنما يكون وفق المادة السادسة عشرة من نظام الشركات ومواد عقد تأسيس الشركة ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة ما يعطي الشركاء الحق في إخراج أحد الشركاء من الشركة قبل انتهاء مدتها كما أن الدائرة لم تجد فيما يستند إليه ما يوجب إخراج المدعى عليه من الشركة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة في حكمها ما أورده وكيل المدعية من عدم التزام المدعى عليه بدفع رأس المال وعدم التزامه بالعمل لأن الأصل وفق عقد تأسيس الشركة أنه تم توزيع الحصص على الشركاء والوفاء بها وفي حال عدم وفاء احد الشركاء بحصته في رأس المال فإنه يمكن للشريك الذي دفع عنه حصته الرجوع عليه في ذلك أما العمل فإن المنوط به إدارة الشركة هي المدعية ولم يتضمن العقد إلزام المدعى عليه بالعمل أما قرار الشركاء بتصفية الشركة المرفق بالدعوى ففضلا عن أنه غير موقع من بقية الشركاء فإنه خاص بتصفية الشركة وليس خروج المدعى عليه من الشركة أما مطالبة وكيل المدعية بالمبالغ التي استلمها المدعى عليه لسداد فواتير ولم يلتزم بذلك فله أن يتقدم فيها بدعوى مستقلة لعدم ارتباطه بموضوع الدعوى وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة وتخلف عن الحضور فإن هذا الحكم يعد في حقه حضوريا وفق ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية من أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى عدت الخصومة حضورية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430195221 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٣٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص الوقائع في طلب المدعية فض شراكتها مع المدعى عليه في (شركة (...) المالية) وإخراج المدعى عليه من الشركة، وإلزامه بسداد المبالغ التي استلمها لسداد الفواتير بمبلغ (٦.١٨٠) ريال، وذكرت بأنها تستند في ذلك إلى المادة الثانية والثالثة من نظام الشركات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية وبناء عليه أصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ في ٠٩ /١١ / ١٤٤٣هـ المنتهي إلى (تأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤ /٠٨ /١٤٤٣هـ الصادر في القضية رقم ٤٣٩٠٩٥٣٨١، فيما انتهى اليه من قضاء محمولا على أسبابه). ثم تقدم وكيل المدعية بعد ذلك لهذه الدائرة بطلب التماس انتهت دائرة الاستئناف إلى عدم قبوله بحجة أنه تم رفعه من غير محامي ،ثم تقدم الملتمس مرة أخرى بطلب التماس في ١٤٤٤/٢/١٥هـ تضمن طلب العدول عن الحكم الملتمس فيه والحكم بطلباته الواردة بلائحة الدعوى مستندا على المادة (٢٠٠/ج/هـ) من نظام المرافعات الشرعية حيث أفاد بأن المدعى عليه قد وقع منه غش حيث تم مشاركته لطرف آخر باسم الشركة دون علم من الشركاء مخالفا للمادة(٣١) من نظام الشركات، كما أنه وقع منه إخلال بالتزاماته العقدية وتجسس على بريد المدعي كما جوز النظام تحديد الربح الفائت والمدعي لم يخالف العقد كما أن المدعى عليه قد خالف المادة (٢٤) من نظام الشركات مما يندرج ضمن الفقرة(٢٠٠/هـ) من نظام الشركات ونصها "إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا "، وحال ورود الطلب تم عقد جلسة اليوم وفيها حضر الأطراف، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة الطلب المقدم من الملتمس والاطلاع على ملف القضية وبما أرفق فيها من مذكرات جوابية ودفوع ومستندات،وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة(٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ١٤٣٥/١/٢٢هـ وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (٢٠١)من ذات النظام وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم أو تاريخ الإبلاغ بالحكم، وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين أنه بشأن الاستناد إلى المادة (٢٠٠/هـ) وتفاصيلها،فقد تبلغ بالحكم بتاريخ١٤٤٣/٨/١٤هـ وتقدم بطلب الالتماس بتاريخ١٤٤٤/٢/١٥هـ وقد مضت عليه المهلة النظامية، وأما بشأن استناده للمادة(٢٠٠/ج) فكذلك يجاب عنه بما أجيب به من انتهاء الأجل كما أنه ليس بمحل طعن على الحكم الصادر من محكمة درجة أولى إذ أنها بنت حكمها على ما ورد في النظام وليس بما أورده المدعى عليه من دفوع، علما بأن الملتمس ذكر بصدر طلبه أنه التماس على حكم صدر (عدم قبول طلب الالتماس)، كما أن الطلب لم يشتمل على أمر جديد من شأنه يغير النتيجة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث