حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430197072

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439175706/1443
رقم الحكم:4430197072
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439175706 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430197072 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٥٧٠٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه تعامل مع المدعى عليها بصفته مديراً لمؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وذكر المدعي أن المدعى عليها تقدمت بمستند مزور وقد نسبته له في دعواها رقم (١١٦٩٢) وصدر فيها حكم ضد المؤسسة بأن تدفع مبلغ قدره (٤٣٧,١٩٥)، وذكر المدعي بأنه طالب بإحالة هذا المستند لشعبة التزييف والتزوير ولم يقبل أي طلب من الطلبات. ثم ختمها بطلب التحفظ على المستندات الخاصة بمصادقة الرصيد وإحالتها إلى شعبة التزييف والتزوير. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة بتاريخ ١٨/٩/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى، فأجاب بأنه يحصر طلبه في المطالبة بتسليمه مستند مطابقة الرصيد وإحالته لشعبة التزييف والتزوير لمضاهاته، حيث أنه صدر حكم سابق من هذه الدائرة بالحكم على موكله بمبلغ بناء على خطاب مطابقة الرصيد والخطاب في ذاته غير صحيح، وقد قدم طلباً بإحالته للمضاهاة ورفض الطلب، فجرى سؤاله هل تم ذكر هذا الطلب في القضية السابقة في حكمها الابتدائي فقال لا بل تم ذكره عند الاستئناف ووجهوه بأن هذا طلب عارض فيقدم مستقلاً وصدق من المحكمة العليا، فطلبت الدائرة منه تزويدها بالحكم الابتدائي للاطلاع عليه. وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها برابط وموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن الصك المشار إليه في الدعوى الصادر من المحكمة الابتدائية أجاب قائلا أنني سوف أقوم بإرفاقه عبر النظام فجرى سؤاله عن الاختلاف بين هذه الدعوى وبين الالتماس المقدم على الحكم السابق فأجاب قائلاً: أن هذه الدعوى مماثلة للالتماس المقدم من مؤسسة (...) على الحكم السابق حيث نطلب تسليم مستند مصادقة الرصيد وإحالته إلى شعبة التزوير والتزييف وقد حكمت دائرة الاستئناف الأولى بعدم قبول الالتماس؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في المطالبة بتسليمه مستند مطابقة الرصيد وإحالته لشعبة التزييف والتزوير لمضاهاته، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبما أن دعوى المدعي هي مطالبة بتسليمه مستند مطابقة الرصيد وإحالته لشعبة التزييف والتزوير لمضاهاته، وبما أن نظر هذا الطلب خارج عن اختصاص المحاكم التجارية وداخل في اختصاص المحكمة الجزائية، مما يتعين معه – والحالة هذه – الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة؛ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430197072 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٥٧٠٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) التجارية الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حصر ها فيما بعد في المطالبة بتسليمه مستند مطابقة الرصيد وإحالته لشعبة التزييف والتزوير لمضاهاته و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب إلغاء الحكم و الحكم في موضوع الدعوى أ. هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة و التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي.وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: و لما كانت دائرة محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى و حددت موعد تسليم الحكم بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ وكان المعترض قد قدم اعتراضه بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٣هـ و بما أن الاستئناف تم تقديمه بعد مضي عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم الحكم و استناداً للمادة (٧٩ /٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم) الأمر الذي يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً لمضي المدة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من وكيل المدعي وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث