حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430212885
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470134809/1444
رقم الحكم:4430212885
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134809 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430212885 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470134809 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الراشد للاطارات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: عبدالرحمن إبراهيم فيصل العثمان الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه إطارات سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٤٦٢.٠٠) مائة واثنان ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٩٩,٤٦٢.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٤٦٢.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 28/ 03/ 1444هـ وفيها افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت نوره مبارك مرزوق القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم 422267912، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم 181529455 المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد عبدالرحمن إبراهيم فيصل العثمان، يمكنك حضور الجلسة رقم 2 في القضية رقم 4470134809 للجلسة المحددة في يوم 28/03/1444، الساعة 12:30 مساءً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/336cv6kk" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، واكتفت بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (99,462) تسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريالاً لقاء لقاء بيع إطارات سيارات لمؤسسة عبدالرحمن إبراهيم فيصل العثمان للإطارات سجل تجاري رقم (...)- المملوكة للمدعى عليه، وقدمت وكيلتها في سبيل إثبات دعواها نسخة من طلب تعامل بالآجل مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، كما قدمت نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه تتضمن مصادقة مؤسسة المدعى عليه على مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك… 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عبدالرحمن إبراهيم فيصل العثمان صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الراشد للاطارات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (99,462) تسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي