حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430213599

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439017951/1443
رقم الحكم:4430213599
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017951 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430213599 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439017951 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقده ٢٥٪وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تجارة إلكترونية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة الإلكترونية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لإخلال المدعى عليه ببنود العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (جرَاء الأضرار التي تسببت بها مماطلته، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، مما تسبب بـ(حبس رأس المال والأرباح)، ومقدار التعويض المطلوب (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي). وأطلب الآتي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (أن المدعي لم يجد سوى المماطلة وتعذر المدعى عليه بأسباب مختلفة) استنادًا على (عقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزة المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٥) خمسة وعشرون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٧هـ وحتى ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧هـ وذلك بسبب (العقد). ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي" ثم في الجلسة الأولى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى ثم بعد سماع الدعوى جرى سؤال المدعي عن نوع التجارة الالكترونية فأجاب قائلاً: في البداية كانت بيع الملابس الطبية ثم تحولت إلى الأدوات المدرسية ثم تحولت إلى بيع العطورات عن طريق النت وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالةً أجابت قائلةً: أصادق على التعاقد بين موكلي والمدعي وعلى رأس المال وعلى النسبة وأطلب أجلاً للإجابة عن الدعوى بالتفصيل فجرى إفهامها بأن عليها إرفاق ردها عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام خلال خمسة أيام وإرسال نسخة منها عبر بريد الدائرة وعلى المدعي الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى حضر وكيلا الطرفين والمدعى عليه أصالة وبعرض الدعوى على المدعى عليه دفع بخسارة المشروع بين الطرفين فطلبت الدائرة بيان الخسارة وتقديم ما يثبت ذلك فطلب مهلة لذلك. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعى عليها وكالةً عما استمهلت لأجله في الجلسة القادمة أجابت قائلةً: لم أتمكن من إرفاقه عبر الخانة المخصص لذلك في النظام وتم إرسال نسخة منه عبر البريد الالكتروني للدائرة وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: لم أتمكن من الاطلاع عليه وأطلب أجلاً للرد عليه وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة أخرى والمنعقدة عن بعد حضر طرفي الدعوى المعرف بهم سلفا وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد أرفق عبر البث المرئي ما طلب منه في الجلسة الماضية ونصه (رداً على ما ذكرته وكيلة المدعى عليه بأن الدعوى غير محررة فغير صحيح والدعوى محررة في صحيفة الدعوى وسبق وأن تم ضبطها في الجلسة السابقة.ثانيا: اقرت وكيلة المدعى عليه بأن موكلها قد استلم رأس المال كاملاً نقداً. ثالثاً: فضيلة ناظر الدعوى لقد اقرت وكيلة المدعى عليه بأن هناك طرف ثالث في العقد حيث جاء في نص مذكرتها (نقر في عقد الشراكة بين طرفي الدعوة وطرف ثالث اخر). وهو أمر غير منصوص عليه في العقد بين موكلي والمدعى عليه، فلم يكن يعلم موكلي بوجود طرف ثالث الا من خلال إقرار المدعى عليها وكالةً بذلك في مذكرتها فقد اخفى المدعى عليه هذا الأمر عن موكلي واوهمه بأن العقد سيكون فقط بينهم وفقاً لما هو وارد في العقد. وكما يعلم فضيلتكم ان العقد شريعة المتعاقدين. فقيام المدعى عليه بإدخال طرف ثالث في العقد او تحويله رأس المال لطرف ثالث من غير علم رب المال يعد تفريطا يوجب الضمان، فمن خلال إقرار وكيلة المدعى عليه يثبت لعدالتكم تفريطه بإدخال وتحويل المال لطرف ثالث من غير علم المدعي في ذلك، وعليه فإن المدعى عليه يصبح ضامنًا للمال لأنه ضارب شخصًا آخر بغير إذن المالك ففسدت المضاربة مطلقًا، سواء أقصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد الانسلاخ، لانتفاء إذن المالك فيها لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل. الأمر الذي يترتب عليه إلزام المدعى عليه بـــ رد برأس المال المدفوع، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه). رابعاً: اجابةً على سؤال وكيلة المدعى عليه ونصه (... وكما أنه على دراية تامه بجميع العقبات التي وجهتنا في المشروع وتقبلها وسكوته طول الفترة الماضية هو قبول منه والسكوت في معرض الحاجه بيان فأين هو طول تلك الفترة ؟) أفيد فضيلتكم بأنه قد كان موكلي يتواصل مع المدعى عليه بشكل مستمر بمطالبته طيلة تلك المدة بالمطالبة بمستحقاته.وافيد عدالتكم انه بين موكلي والمدعى عليه رسائل واتس اب تثبت بأن موكلي طالب بحقه أكثر من مرة إلا انه لم يجد موكلي سوى المماطلة وتعذر المدعى عليه بأسباب مختلفة متناقضة حيث، ان المدعى عليه قد اقر بناءً على مكالمة هاتفية بينه وبين المدعى عليه بأن لموكلي مبلغ (55,000) خمسة وخمسون الف ريال ولضمان ذلك سيتم توثيق إقرار المدعى عليه كتابياً وانه سيقوم بتسليمها لموكلي، وقد تواصل موكلي مع المدعى عليه بخصوصها واجابه بــ (أبشر) فلم ينفي ذلك، مما يدل على تأكيده بأن لموكلي هذا المبلغ، وقد طلب المدعى عليه من موكلي رقم حسابه البنكي للتحويل إلا أن المدعى عليه ماطل في ذلك، وهنا يجب نطرح سؤالاً لو افترضنا جدلاً ان هناك خسارة وهو ما لا نسلم اليه فلماذا طلب المدعى عليه من موكلي رقم حسابه البنكي ؟ ولماذا أجاب بكلمة (ابشر) حينما عرض عليه ما هو متفق بينهم بموجب المكالمة. إلاَ انه في الدعوى الماثلة امامكم يدعي الخسارة مما يدل على تناقضه وتهربه من التزاماته. خامساً: ولا يخفى على فضيلتكم ان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه. وعليه فيكون المدعى عليه ملزم بالتعويض وملزم بأتعاب دعوى موكلي. أصحاب الفضيلة ان قيام المدعى عليه بمخالفة العقد وإدخال طرف ثالث امر غير مقبول شرعاً ونظاماً لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) صدق الله العظيم حيث دلت الآية الكريمة على وجوب الوفاء بالعقود والتزاماتها والتي منها عقود الشراكة وأن الإخلال بالعقود يمثل مخالفة لواجب ديني عظيم، الا ان المدعى عليه خالف أحكام الشريعة الإسلامية وكان واجباً عليه ان يوفي بالالتزام المتفق عليه بينه وبين المدعي اعمالاً لهذه الآية الكريمة لأنه واجب ديني قبل ان يكون قانوني. وبناءً عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي في مواجهة المدعى عليه بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون الف ريال. 2- الزام المدعى عليه تسليم المدعي الأرباح مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال. 3- الزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. 4- تعويض المدعى عليه للمدعي مبلغ وقدره (10,000) عشرة الاف ريال بسبب فوات المنفعة. وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب أجلا للرد وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق الرد عبر النظام وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى والمنعقدة عن بعد تبين طرفي النزاع المثبتة بياناتهم بعالية وفيها استمهل المدعي لتقديم مذكرته الختامية خلال أسبوعين، وأفهمت الدائرة المدعى عليه بانه عليه تقديم جوابه الختامية قبل موعد الجلسة بأسبوع فاستعدا بها. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال أطراف الدعوى ومقصودهم في العقد مع نسبة 25 % أجاب كل واحد منهم من الأرباح المكتسبة بعد العمل بها وبسؤال المدعى عليه البينة على الخسارة التي يدعيها فأجاب قائلاً: بينتي هي كشوفات حسابات وللاطلاع عليها رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعى عليها عن بينتها المرفقة فيما يتعلق بالخسائر المتعلقة بالمدعي فأجابه قائلةً: أطلب أجلاً لبيانها مفصلة فجرى إفهامها بتقديم ذلك عبر الخانة المخصصة في النظام خلال خمسة أيام وعلى المدعي الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه هل لديك مزيد بينة على ما قدمت فأجاب قائلاً: يوجد بعض التعاملات ما بين 2018م و2019م يوجد بعض المصاريف غير مذكورة وذلك بالتعامل كاش مع الشركات بالإضافة إلى مصاريف الأثاث ومصاريف التكييف ونوحها، عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه: 1- إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليه تسليم المدعي الأرباح مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. 3- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. 4- تعويض المدعى عليه للمدعي مبلغ وقدره (10,000) عشرة الاف ريال بسبب فوات المنفعة.، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة " ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كان المدعى عليه قد أقر بشراكة المدعي معه وأقر باستلامه رأس المال، ولما كان يدفع بالخسارة وأن الباقي من شراكة المدعي هو مبلغ قليل، ولما كان المدعي يدفع بأن المدعى عليه قد أقر له برأس المال والأرباح، ولما كانت بينة المدعي من المحادثات غير موصلة لما يدعي، ولما كان دفع المدعي بالخسارة لم يقدم عليه بينة موصلةً لما يدعيه، ولما كانت علاقة المدعي والمدعى عليه يحكمه عقد مبرم بينهما ولما كانت مدة الشراكة قد انقضت، وللمدعي الحق في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالأرباح، وللطرفين الحق في الاعتراض على الحكم بعد استلام نسخة الحكم كما هو مقرر نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال 35000 الف ريال، لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث