حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430220518

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439529268/1444
رقم الحكم:4430220518
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529268 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430220518 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439529268 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: موجز واقعات الدعوى يتمثل في لائحة دعوى مقدمة إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها المصفي والحارس القضائي أن المورث تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في تشطيب عمارتين سكنية، لمدة (١٠) عشرة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٠هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٥٣٧,٤٤٠) أربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وأربعون ريالاً، سدد المدعي منها مبلغ قدره (٢,٢٦٨,٧٢٠) مليونان ومائتان وثمانية وستون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً، وذكر أن المدعى عليها لم تستكمل الأعمال المتفق عليها في العقد و المدفوعة قيمتها، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٢٦٨,٧٢٠) مليونان ومائتان وثمانية وستون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد تشطيب عمارتين سكنية على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في ١٤٣٧/٠٤/٢٠هـ والمبرم بين (...) والمدعى عليها والمذيل بتوقيع المدعى عليها وختمها وتوقيع (...). ٢-شيك مسحوب على بنك (...) والمؤرخ في ١٤٣٧/٠٤/٢٣هـ بمبلغ (٣٦٦,٨٠٠) ثلاثمائة وستة وستون ألفاً وثمانمائة ريال لصالح المدعى عليه. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها، أجاب قائلًا: أطلب مهلة لتقديمها، فأفهمته الدائرة بما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، وأعادت عليه طلب الجواب عن الدعوى حالاً في جلسة هذا اليوم، فقرر قائلًا: إن كان الأمر كذلك فإن لدينا دفع شكلي وهو ما يلي: [ إشارة الى تحرير الدعوى المقدم من المدعي نفيد فضيلتكم بان سبق وان اقام المدعي في ذات الموضوع لدى المحكمة وبناء عليه تقدم بطلب حفظ الدعوى المنظور وعليه نامل من فضيلتكم امهالنا للاطلاع على المستندات المقدمة في الدعوى والاجابه عليها بشكل تفصيلي] وبرد ذلك على المدعي أجاب قائلًا: ما ذكره وكيل المدعى عليه صحيح لكننا قمنا بحفظ تلك الدعوى بعدما علمنا أن الاختصاص منعقد للتجارية وأن رفعنا لها في المحكمة العامة كان عن طريق الخطأ ولا يخفى أن من ترك دعواه تُرك هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على الدفع الشكلي أفهمت وكيل المدعى عليه بتجاوز الدفع الشكلي والدخول في الجانب الموضوعي فورًا فأجاب وكيل المدعى عليه قائلًا: [ نفيد فضيلتكم بان العقد صحيح ولكن نطلب الامهال للرجوع لموكلي للتاكد من المبالغ المذكورة والتاكد من الاعمال المنجزة وتقديم الرد ] ثم أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليه لتقديم جوابه التفصيلي في مذكرة مفهرسة ومنتظمة وشارحة للتعامل بين الطرفين من ابتداء العلاقة التعاقدية وحتى تاريخه مبينا في ذلك المبالغ المستلمة و المسلمة وتواريخها وسببها، وما يقابلها من أعمال، والأعمال المنفذة وغير المنفذة، ومتطرقًا لجميع ما تعرض له المدعي في دعواه ولجميع حيثيات النزاع محل الدعوى، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخه تودع في الملف الإلكتروني للقضية، حتى يتمكن الطرف الآخر من الاطلاع عليها والإجابة عنها، وفق المتبع ، وفي حال تعذر إرفاق أي مذكرة فيتم إرسالها ودياً الى الطرف الاخر وبعث نسختها على بريد الدائرة، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليه جوابًا ملاقيًا مفصلًا بالمستندات خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وإلا عد ناكلا أو مكتفيا بحسب الحال ففهما ذلك واستعدا به ثم في ١٤٤٤/٠١/٠25هـ عقدت جلسة حضرها طرف النزاع، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل ورثة صاحب المؤسسة المدعى عليها عن استلام موكلته للمبلغ محل المطالبة بالشيك المشار له سابقًا والذي يمثل الدفعة الأولى، وعن الأعمال المنفذة المقابلة له؛ فأقر بصحة استلام موكلته الدفعة الأولى بالشيك المشار له، كما قرر عدم قيام موكلته بتنفيذ ما يقابلها، حيث ذكر أن الإخلال في ذلك كان من قبل المورث حيث لم يقم بتسليم الموقع حتى تبدأ بأعمال التشطيب، كما لم يقم بعمل التراخيص اللازمة للبدء بالعمل، وقرر خسارة موكلته بعضًا من التكاليف بسبب الأدوات التي وضعها المورث في إحدى المستودعات ثم قام بالتصرف بها وبيعها، وطالب بالتعويض عن ذلك، ودفع بعدم صفة المصفي في إقامة الدعوى، ثم عقب المدعي بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها قد سبق منه الرد عليه، وأن العمارتين قد وصلتا إلى مرحلة التشطيب ولا يتأتى ذلك إلا بوجود التراخيص اللازمة ،كما تمسك بأن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ أي أعمال تشطيبات تقابل المبلغ المستلم منها، وتمسك بطلبه في الدعوى من إلزام المدعى عليها بإعادة ما تسلمته لعدم أحقيتها به وعدم تنفيذ أي عمل، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ابتنى المدعي دعواه بصفته مصفيًا وحارسًا قضائيًا، مؤسسًا إياها على قيام المدعى عليها بالتعاقد مع المورث لتشطيب عمارتين بموجب عقد محرر، وعلى واقعة قيام المورث بتسليم المدعى عليها مبلغ الدفعة الأولى من العقد وقدرها (2,268,720) ريال سعودي، وعلى واقعة عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ أي عمل، مبتغيًا الحكم على المدعى عليها بإعادة ما تسلمته بغير مقابل لصالح ورثة المورث، وقد أعربت المدعى عليها عن مصادقتها على جميع ما ذكر بما في ذلك استلام المبلغ المشار له، مقيدةً هذه المصادقة بأن الإخلال والمتسبب بعدم التنفيذ كان المورث، وحيث إن الأصل أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وحيث إن المدعى عليها لم تبذل مقابلًا لما تسلَّمته، ولم تنهض دفعها بما يولد القناعة اللازمة بصحته؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بإعادة الثمن ودفعه إلى ورثة (...)، ولا ينال من حكم الدائرة ما دفعت به المدعى شكليًا في بادئ الدعوى من انعدام صفة المدعي؛ ذلك أنه ذو مصلحة وولاية، والصفة قد تتولد من المصلحة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها [ مؤسسة (...) للمقاولات ] بموجب السجل التجاري (...) بأن تدفع لورثة (...) السعودي بالسجل المدني (...) مبلغًا قدره (2,268,720) مليونا ريال، ومائتان وثمانية وستون ألفًا، وسبع مائة وعشرون ريالًا سعوديًا؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430220518 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439529268 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه الحكم على المدعى عليها بإعادة ما تسلمته بغير مقابل لصالح ورثة المورث، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليها [ مؤسسة (...) للمقاولات ] بموجب السجل التجاري (...) بأن تدفع لورثة (...) السعودي بالسجل المدني (...) مبلغًا قدره (2,268,720) مليونا ريال، ومائتان وثمانية وستون ألفًا، وسبع مائة وعشرون ريالًا سعوديًا؛ لما هو موضح بالأسباب . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن الصفة غير منعقدة للمصفي في إقامة هذه الدعوى ، وأن هذه الدعوى سبق نظرها لدى الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة العامة بجدة برقم 421486062 وتاريخ 13/9/1442هـ ، و أن المدعي سبق و أن تقدم بطلب حفظ الدعوى إلا أن الدائرة لم تنظر في طلبه ، و انتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و إعادة النظر في الدعوى . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 01 / 04 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه ، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 447255008 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 25/1/1444 في القضية رقم 439529268 فيما قضى به من / إلزام المدعى عليها [ مؤسسة (...) للمقاولات ] بموجب السجل التجاري (...) بأن تدفع لورثة (...) السعودي بالسجل المدني (...) مبلغًا قدره (2,268,720) مليونا ريال، ومائتان وثمانية وستون ألفًا، وسبع مائة وعشرون ريالًا سعوديًا؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث