حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430232003

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470106802/1444
رقم الحكم:4430232003
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106802 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430232003 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470106802 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) العالمية للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية بدعوى ضد المدعى عليها لدى المحكمة التجارية بالرياض ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ببيع بضاعة عبارة عن مواد تغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٢٥٢.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣,٦٨٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢ قامت موكلتي / شركة (...) العالمية للتجارة ببيع بضاعة عبارة عن مواد تغليف للمدعى عليه/ شركة (...) وذلك مقابل مبلغ اجمالي قدره (٢٥٢٥٢ الف ريال)، سدد المدعى عليه مبلغ (٣٦٨٠ الف ريال) وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٢١٥٧٢) الف ريال.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مختمة وكشف حساب).٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم السداد مما أدى الى رفع دعوى قضائية، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ، مما تسبب بـ(المماطلة في السداد مما أدى إلى رفع دعوى قضائية مع تحمله اتعاب المحاماة والرسوم القضائية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بيع مؤجل) ومقدار التعويض المطلوب (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٥٧٢.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي هذه دعواي.) فأحيلت إلى الدائرة فتم تحديد موعد جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 13/ 03/ 1444هـ وفيها تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى على الرغم من تبلغهم عن طريق النظام واستناداً للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب هذه الدعوى للمرة الأولى ثم عقدت جلسة أخرى بعد طلب إعادة النظر في القضية المشطوبة بتاريخ 27/ 03/ 1444هـ وفيها حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام ووصول رابط المحاكمة إليها بنجاح وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها البينة على صحة دعواها قالت بينتي فواتير موقعة من المدعى عليها وكشف حساب هكذا ذكرت وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات تبين لها أنها ستة فواتير فذكرت المدعية وكالة بأن الفواتير ثمانية عشر فاتورة وطلبت مهلة لإرفاقها هكذا ذكرت وعليه فإن الدائرة أفهمت المدعية وكالة بأن عليها إرفاق بينتها مفهرسة ومجدولة عن طريق النظام عبر تبادل مذكرات خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الجلسة وعليه رفعت الجلسة ثم في جلسة أخرى عقدت بتاريخ 05/ 04/ 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها وبسؤال المدعى عليه ممثل ومدير الشركة الجواب عن الدعوى أجاب قائلا: بأن ما ذكرته المدعية صحيح ولكن أطلب من المدعية أن تتنازل عن مبلغ أتعاب المحاماة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة قالت لا مانع لدينا من التنازل عن أتعاب المحاماة هكذا ذكرت وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب المدعى عليها بثمن توريد مواد تغليف وقد أقر ممثل المدعى عليها بمبلغ المطالبة وبما أن الإقرار حجة وبينة عليه، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، واستناداً للمادة (17) من نظام الإثبات والتي تنص على (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (18) من ذات النظام والتي تنص على (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) العالمية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره واحد وعشرون ألفاً وخمسمئة واثنان وسبعون ريالاً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث