حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630092496
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571343946/1445
رقم الحكم:4630092496
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571343946 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630092496 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٣٩٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها بضاعة عبارة عن نظارات شمسية وطبية بمبلغ قدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وتم توريد البضاعة على دفعات، وتم استلام السلعة المطلوبة من قبل المدعى عليها، وورد ايميل من المدعى عليها بجدولة المبالغ المستحقة عليها وكانت ترغب بالسداد بطريقتها ووضعت جدولة المبالغ حسب رغبتها إلا أنها لم تبادر بسداد أي مبلغ، وتم التواصل معها عدة مرات للسداد ولكن بلا جدوى، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة مبيعات برقم (...)وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢١٧,١٥٠.٣٥) مئتان وسبعة عشر ألفًا ومئة وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- محرر عادي عبارة عن كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٢م والمتضمن وجود رصيد مدين في ذمة المدعى عليها بقيمة المبلغ محل المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب فيما يخص التعاقد فهو غير صحيح جملةً وتفصيلاً، ولم يتم الاتفاق على تزويد أي نظارات نهائياً، كما لوحظ أن الفواتير المرفقة هي بينة مستحدثة من طرف المدعية وخلا أي مستند من أي مصادقة للمدعى عليها بخصوص الاتفاق أو خلافه، وبسؤاله عن الفواتير المرفقة من قبل المدعية والتي تم إرفاقها اليوم فطلب مهلة للاطلاع عليها والرد، فأفهمته المحكمة بأن يطلع عليها ويرفق جوابه، وبعد نصف ساعة أجاب المدعى عليه وكالة بأنه بعد التواصل مع موكله أفاد بأن الختم على الفاتورة صحيح ولكن لم يتم الاتفاق مع المدعية وإنما كان هناك بوادر اتفاق، وعليه قامت المدعية بإصدار الفاتورة وتنزيل البضاعة وقام الموظف عندهم بالختم عليها رغم عدم رغبتهم بها، وطلبوا من المدعية استرجاع البضاعة ولكنهم رفضوا ذلك، ولديهم إيميل يثبت ذلك، وبالاطلاع على أوراق الدعوى ومرفقاتها وعلى ما قدمه الأطراف قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إنكاره لصحة التعاقد، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة مقابل توريد السلعة محل الدعوى، ولما قدمته المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها من كشف حساب وفاتورة موقعة ومختتمة من الشركة المدعى عليها، وحيث أفاد وكيل المدعى عليها بأن الختم على الفاتورة صحيح، ودفع بأن المدعية قامت بإصدار الفاتورة وتنزيل البضاعة وقام الموظف عندهم بالختم عليها رغم عدم رغبتهم بها، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وعليه فإن ذلك يعد إخلال من المدعى عليها بحفظ أختامها فتعتبر بذلك ضامنة إذ أن الواجب الحفظ لا التفريط، ولما أن الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها بناءً على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولإقرار وكيل المدعى عليها بصحة الختم، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه (...)شركة ذات مسئولية محدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال و خمسة وتسعون هلله لشركة (...)للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630092496 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٣٩٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ر�، وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٨/١٢/١٤٤٥هـ الذي قضى: بإلزام شركه (...)شركة ذات مسئولية محدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال و خمسة وتسعون هلله لشركة (...)للتجارة شركة شخص و، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أ�، والمبلغ بها أطراف الدعوى، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف (محامي المدعى عليها) ونصها أولا: لو، وأبرزت لها الصفحة ما قبل الأخيرة للمستند، وأخفت الصفحة الأخيرة والمحرر بها أن البضاعة غير صحيحة وغير مطابقة، وبالرجوع لها لوحظ أنها أبرزت الصفحة التي تمت مطابقة مبلغ الذي يحمل القيمة ٢١٧١٥٠,٣٥ ريال وفي نفس الوقت ختمت المدعى عليها بالصفحة التي تلي هذ، والفاتورة التي تحمل القيمة محل النزاع بالرقم ٢٢٦,٨٥٣ ريال والمختومة بختم عدم صحة البضاعة المرسلة غير مطابقة قد تم استبعادها وتم إخفاءها لعل محاولة بأي طريقة صرف نظر الدائرة عن هذه الورقة التي بحوزتها، ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بإبراز هذه الورقة استظهاراً للحق ثانيا: المدعية، وإنما تشير بأنه توجد مخاطبات عبر البريد الإلكتروني المرفقة وقد أخفتها أيضا المدعية وملخصها أن البضاعة محل الطلب غير صحيحة. ثالثا: تكرر طلب المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني بسحب بضاعتها لعدم صحتها؛ إلا أن المدعية ماطلت وحينما وجدت نفسها في مواجهة هذه الحيثيات رف. فبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم وفقكم الله ما يلي: أولا نقض الحكم الصادر بهذه الدعوى لعدم ملاقاته لواقع الحال وعدم صحة المبلغ محل المطالبة وللمدعية المطالبة بالبضاعة فقط - إن رغبت التي سلمته�. ثانيا / بناءً على المادة (٣٤) و (٣٥) و (٣٦) من نظام الإثبات أطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بإبراز الصفحة الأخيرة للمطابقة والمحرر بها المبلغ محل ، وبعرضها على وكيلة المدعية قدمت ردها ونصه:(الموضوع:مذكرة رد على الاعتراض المقدم من المدعى عليه في الدعوى رقم (٤٥٧١٣٤٣٩٤٦) المقامة من موكلي المدعي / شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد، ضد ال� / شركة (...)ذات مسؤولية محدودة بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتقدم لفضيلتكم بالرد على اعتراض المدعى عليها، وبيان ذلك على النحو الآتي ١ –يدعي المدعى عليه وجود تلاعب في مستندات الدعوى دون تقديم ما يدل على ذلك، ناهيك عن إنكاره سابقًا لوجود أي تعاقد بين، بالإضافة إلى ادعائه سابقًا أن المستندات مستحدثة من قبل المدعي ولم يقدم دليل على ذلك، بل وأقر بصحة الختم، وذلك ما يبيّن مراوغته دون سند نظامي. ٢ – يدعي المدعى عليه وجود مستندات تحت يد المدعي دون تقديم ما يدل على ذلك، وقد نصت المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات على ما يلي: (لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة – إلزام الخصم بتقديم محرر- مالم يستوف العناصر الآتية: أوصاف المحرر ومضمونه بقدر ما يمكن من. الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم والواقعة التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه. ٣ – يقر المدعي عليه بصحة الختم، ويدعي وجود مخاطبات عبر البريد الإلكتروني تم إخفاؤها من قبل المدعي ولم يرفق الخطابات أو ما يدل على إخفائها، وذلك مخالف لطبيعة المخاطبات عبر البريد الإلكتروني إذ أن المخاطبات تكون مشتركة بين الطرفين (المرسل والمرسل إليه) ولا يمكن إخفاؤها أو تعديلها، ثم عقب وكيل المدعى عليها بالتأكيد على ما ورد في لائحته مقررا لاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية والاطلاع على ما اشتملت عليه المنازعة من مناشدة المدعية وفقاً لصحيفتها ، وبما أن المستأنفة تقدمت بطلب الاعتراض خلال/١) من نظام المحاكم التجارية فإنه يتعين قبول الطلب شكلاً ، وأما بخصوص نظر النزاع موضوعاً فقد استبان لهذه الدائرة صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي ولم يظهر لهذه الدائرة ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم � أسبابه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الرابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٨/١٢/١٤٤٥) في القضية رق: بإلزام شركة (...)شركة ذات مسئولية محدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٢٦,٨٥٣.٩٥) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وخمسون ريال و خمسة وتسعون هلله لشركة (...)شركة شخص وا؛ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.