حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531129226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571354128/1445
رقم الحكم:4531129226
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354128 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531129226 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571354128 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للمقاولات والتجاره الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) وشركاه) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4471167429) وتاريخ 1444/12/3هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ وتركيب أعمال الحديد الديكوري، لمدة (60) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1442/03/22هـ الموافق ۲۰۲۰/۱۱/۰۸ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/05/29هـ الموافق ۲۰۲۱/۰۱/۱۳م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (۲۹۵,۰۷۱۰۰۰) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (295,071.60) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي وستون هلله سدد منها مبلغ قدره (۷۵,۰۰۰.۰۰) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي، والمتبقي (220,071.60) مئتان وعشرون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي وستون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/19هـ الموافق ۲۰۲۱/۰۱/۰۱ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (295,071.60) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة رقم (۱۹۳۰۲) في (1442/03/۲۲هـ الموافق ۲۰۲۰/۱۱/۰۸م بمبلغ قدره (220,071.60))، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه شركة (...) وشركاه للمقاولات بدفع مبلغ مالي قدره مئتان وعشرون الف وواحد وسبعون ريال وستون هللة للمدعية شركة (...)) وذلك حسب الصك رقم (4530927752) وتاريخ 1445/09/24هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-إلزام موكلتي بالاستعانة بمحامي مما أدى إلى (أتعاب محاماة) من 1445/09/14هـ إلى 1445/11/12هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. 2-إلزام موكلتي بالاستعانة بمحامي في هذه الدعوى مما أدى إلى (دفع أتعاب محاماة) من 1445/11/12هـ إلى 1445/11/14هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (45,000.00) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: الحكم السابق والعقد وحوالات بنكية هكذا أجاب، وبالاطلاع على الأوراق قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها. ، وحيث قدمت المدعية وكالة في سبيل اثبات دعواها عقد المحاماة والحوالات البنكية والحكم السابق المحكوم فيه لصالحها، وبما أنَّ البحث في أسّاس طلبها لا يتأتى إلا بالتحقق من أركان الضرّر التي قرّرتها المادّة (120) من نظام المعاملات المدنيَّة، وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، من جهة قيامها على سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع إبانة المماطلة؛ فإن ركن الخطأ تمثل في امتناع المدعى عليها تسليم المدعية مستحقاتها المالية الثابتة لها بموجب النظام قد ألجا المدعية إلى التظلم إلى القضاء بقصد الحصول على حقوقها، وأما ركن الضرر فإن المدعية قد قامت بتوكيل المحامي للترافع في دعواها الأصلية وفق ما جاء في تفاصيلها من دفوع مما ثبت معها قيام المدعى عليها بالمماطلة وإنكار للحق المدعى به بقصد إطالة أمد التقاضي، واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) وشركاه للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (22,007) اثنان وعشرون ألفاً وسبعة ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) أتعاباً للمحاماة عن القضية رقم (4471167429) لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث