حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531139476

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571366789/1445
رقم الحكم:4531139476
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571366789 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531139476 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ٢٠١٩م وبموجب اتفاقية بيع وطلب شراء بضاعة بالآجل اتفق أطراف الدعوى على أن تورد الشركة المدعية للمدعى عليه مواد وأجهزة ومستلزمات طبية، بثمن قدره (٣٤,٠٣٣.٩٠) أربعة وثلاثون ألفا وثلاثة وثلاثون ريال وتسعون هللة، وقد اسلم المدعى عليه كامل المبيع المتفق عليه ولم يلتزم بسداد هذا الثمن. وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٤,٠٣٣.٩٠) أربعة وثلاثون ألفا وثلاثة وثلاثون ريال وتسعون هللة. وقدمـت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية بيع وطلب شراء بضاعة بالآجل على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بتوقيع المدعى عليه. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٩م حتى تاريخ ٠٧\٠٧\٢٠٢١م المتضمن مبلغ قدره (٣٤,٠٣٣.٩٠) أربعة وثلاثون ألفا وثلاثة وثلاثون ريال وتسعون هللة والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨\١١\١٤٤٥هـ: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيا، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٤,٠٣٣.٩٠) أربعة وثلاثون ألفا وثلاثة وثلاثون ريال وتسعون هللة. ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات طلبها العقد المبرم بين أطراف الدعوى الممهور بتوقيع المدعى عليه وكذلك كشف الحساب المصادق عليه بختم وتوقيع المدعى عليه، ولاعتباره حجة حيث أن القضاء قد استقر على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، مما يؤكد صحة الاعتداد بــما قدمته المدعية وكالة وكفايتها في إثبات تعلق ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة بهذه الدعوى، استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه(...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٤,٠٣٣.٩٠) أربعة وثلاثون ألفا وثلاثة وثلاثون ريال وتسعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث