حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531157587
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571333671/1445
رقم الحكم:4531157587
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571333671 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531157587 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٣٦٧١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) للتسويق المدعى عليه : شركة (...) وشركاه للتجارة مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بتاريخ ١٩/ ٦/ ٢٠٢٣م و ٢٠/ ٦/ ٢٠٢٣م (طاولات خشبية) عدد (٢٧٣)، بثمن إجمالي قدره (٨١,٦٢٧) واحد وثمانون ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريال، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥١,٤١٢.٥٥) واحد وخمسون ألف وأربعمائة وإثنا عشر ريال وخمسة وخمسون هللة عن طريق خصم مديونية سابقة مستحقة في ذمة المدعية للمدعى عليها، وبعد خصم المديونية تبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٨,٤٢٠) ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٨,٤٢٠) ثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وعشرون ريال المتبقي من قيمة الطاولات المسلمة للمدعية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سندات توريد صادرة من المدعى عليها. ٢- إشعار. ٣- صك حكم. ٤- كشف حساب. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/١٧هــ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، فأحال إلى الطلب الذي قدمه عبر خانة تبادل المذكرات، ثم جرى من المحكمة سؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة ؟ فأجاب قائلاً: إن محل المنازعة متعلق بعقد توريد الطاولات الخشبية، ثم جرى عرض الصلح على وكيل المدعية فقرر قائلاً: لا مانع لدى المدعية من الصلح وقرر وكيل المدعى عليها بأن المدعى عليها لا تمانع بالصلح على مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ثم اصطلح الأطراف على أن تقوم الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال يمثل المتبقي من قيمة التوريد وما يطالبوه من أتعاب التقاضي. وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، ولمّا كانت غاية ما تهدف له الشركة المدعية من إقامة هذه الدعوى هو المطالبة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٢٨,٤٢٠) ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وعشرون ريال يمثل المتبقي من قيمة البضائع التي قامت بتوريدها للمدعى عليه و المتمثلة بالطاولات الخشبية ، والمطالبة بالتعويض عن أتعاب ومصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وبما أن هذه المنازعة ناشئة بين تاجرين بسبب أعمال تجارتهما والمتمثلة بعقد التوريد فتكون هذه المنازعة مندرجة في الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وذلك استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن مبلغ المطالبة محل النزاع لا يتجاوز مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة بنظر النزاع وذلك استناداً على الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والنظامية فتكون مقبولة شكلاً وأما من حيث الموضوع فلمّا كانت غاية الشركة المدعية من مطالبتها الماثلة أمام الدائرة القضائية هي المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٨,٤٢٠) ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وعشرون ريال يمثل المتبقي من قيمة البضائع التي قامت بتوريدها للمدعى عليه والمطالبة بالتعويض عن أتعاب ومصاريف التقاضي مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ولّما كان الطرفان قد اصطلحا على إنهاء القضية على أن تقوم الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال يمثل المتبقي من قيمة البضائع محل التوريد، ويمثل قيمة التعويض عن أضرار التقاضي، واستناداً على المادة (٤٠١) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه. . فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه الطرفان وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ وذلك استناداً على الفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشركاه للتجارة مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للتسويق سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لقاء الصلح عن قيمة التوريد للبضائع وأضرار التقاضي. وبالله التوفيق.