حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531129200

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571306153/1445
رقم الحكم:4531129200
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571306153 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531129200 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦١٥٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١م، اتفقت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات تجارية عبارة عن نقل ومناولة وتخزين بضائع المدعى عليها، وقد قامت المدعية بتقديم الخدمات المتفق عليها طوال مدة التعاقد، ولكن المدعى عليها أخلت بالتزاماته العقدية، وذلك لعدم سداد أجرة الخدمات التجارية المقدمة من المدعية، وقد نصت الاتفاقية في الفقرة السابعة من البند الثاني على أن: يلتزم ويتعهد العميل بسداد فاتورة مقدم الخدمات بعد (١٥) يوماً من تاريخ استلام العميل للفاتورة، ويقر العميل أن قيمة الفاتورة وبيانها وسندات استلامها صحيحة ما لم يعترض كتابياً على ما ورد بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها ، وتم فسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وإشعار المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢١م استناداً على الفقرة الثالثة من البند الخامس من الاتفاقية، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة الخدمات المقدمة من المدعية بنقل ومناولة وتخزين بضائع المدعى عليها البالغة (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال وتسعة عشر هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المتأخرات البالغ (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال وتسعة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد (اتفاقية تخزين) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، على مطبوعات المدعية، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٤/٠٢/٢١م، المتضمن مبلغ قدره (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال وتسعة عشر هللة. وفي تاريخ ١١/١١//١٤٤٥ عقدت الدائرة جلسة وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها الوقائع: اتفق المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٤ على أن يقوم المدعي بتقديم خدمات تجارية عبارة عن نقل ومناولة وتخزين بضائع المدعى عليه، وقد قام المدعي بتقديم الخدمات المتفق عليها طوال مدة التعاقد، ولكن المدعى عليه أخل بالتزاماته العقدية وذلك لعدم سداد أجرة الخدمات التجارية المقدمة من المدعي، وقد نصت الاتفاقية في الفقرة السابعة من البند الثاني على أن: يلتزم ويتعهد العميل بسداد فاتورة مقدم الخدمات بعد ١٥ يوما من تاريخ استلام العميل للفاتورة، ويقر العميل ان قيمة الفاتورة وبيانها وسندات استلامها صحيحة ما لم يعترض كتابيا على ما ورد بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها ، وتم فسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وإشعار المدعى عليه بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٤ استنادا على الفقرة الثالثة من البند الخامس من الاتفاقية. نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة الخدمات المقدمة من المدعي بنقل ومناولة وتخزين بضائع المدعى عليه البالغة (٥١٨١٧.١٩) واحد وخمسون ألفا وثمانمائة وسبعة عشر ريالا سعوديا وتسع عشرة هللة -فقط لا غير-. علما أنه تم اخطار المدعى عليه من خلال التبليغ العدلي بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠ هـ الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٢٤ الأسانيد: الاتفاقية المبرمة بين الطرفين كشف حساب نهائي صادر من المدعي بإجمالي مبلغ ٥١٨١٧.١٩ ريال. كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليه بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٤ بإجمالي مبلغ ٥٠٤٩٧.٨٦ ريال. عدد خمسة فواتير صادرة من المدعي بإجمالي مبلغ ١٩٧٧٥.١٩ ريال. خطاب فسخ الاتفاقية. مراسلات بريدية تتضمن الفواتير السابق ذكرها وكشف حساب مرسلة الى المدعى عليه ولم يتم الإعتراض عليها. الطلبات: اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بـ: سداد كامل مبلغ المتأخرات البالغ (٥١٨١٧.١٩) واحد وخمسون ألفا وثمانمائة وسبعة عشر ريالا سعوديا وتسع عشرة هللة -فقط لا غير-. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: الاتفاقية المرفق بين الطرفين وكشف الحساب ومطابقة رصيد وفواتير هكذا أجاب، وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات لم تجد الدائرة مطابقة الرصيد المشار إليها وبسؤال المدعي عنها قام بإرفاقها عبر برنامج التيمز وتم إرفاقها في ملف الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بداية نفيد فضيلتكم وأنه منذ جلسات الصلح في منصة تراضي وموكلتي تطلب ما يثبت المديونية من قبل المدعي وتقديم (مطابقة الرصيد) التي ذكرها في أسانيد هذه الدعوى والتي ليست من ضمن مرفقات هذه الدعوى. أما فيما يخص الفواتير المقدمة من قبل المدعي وكالة بالدعوى وهي: ١/ فاتورة بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (٤٦٠ ريال) ٢/ فاتورة بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (٨.٤١٩.٧٣ ريال) ٣/ فاتورة بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (٦.٠١٣.٩٣ ريال) ٤/ فاتورة بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (٢.٥٩٠.٨٠ ريال) ٥/ فاتورة بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٤م بإجمالي مبلغ وقدره (٢.٥٩١.٥٣ ريال) والتي بإجمالي مبلغ وقدره (٢٠,٠٧٥.٩٩ ريال) فقط عشرون ألف وخمسة وسبعون ريال وتسعة وتسعون هللة فقط لا غير. وإجمالي مبلغ المطالبة بالدعوى (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي وتسعة عشر هلله ولم يقدم ما يثبت هذه القيمة علمًا بأن موكلتي قد عرضت الصلح على المدعي لمّا أن الرصيد بين موكلتي والمدعي غير مطابق إلا أن المدعي لم يوافق على الصلح ويرغب في إجمالي مبلغ المطالبة كاملةً في هذه الدعوى. هكذا أجاب عليه أفهمته الدائرة بالرجوع لموكلته بشأن مطابقة الرصيد وإرفاق ردهم عليها عبر الطلبات على الدعوى خلال يومي عمل من تاريخ هذه الجلسة. وفي تاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥هـ عقدت الدائرة جلستها الثانية وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف، وتشير الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليها ونصه بداية نفيد فضيلتكم بعدم إضافة مطابقة الرصيد التي تم عرضها من قبل المدعي وكالة ضمن طلبات ومرفقات هذه الدعوى حتى تتمكن موكلتي من الاطلاع عليها مع العلم بطلبنا لهذه المطابقة سابقًا إلا أن المدعي وكالة امتنع عن تقديمها. كما وأن موكلتي تفيد فضيلتكم بأن الختم الذي على المطابقة التي يستند عليها المدعي وكالة في دعواه هو ختم (الإدارة المالية) وهذا ختم داخلي للشركة وللشؤون الداخلية والإدارية داخل الشركة وليس لاعتماد أي مستندات ووثائق خارج الشركة وذلك لمَا ان هذا الختم لدى الإدارة المالية ومن الممكن استخدامه من أي شخص. ونفيد فضيلتكم بأن الشخص المخول والمفوض نظامًا هوا الأستاذ/ (...) الرئيس التنفيذي للشركة والذي أبرم العقد مع الشركة المدعية كما ولو تلاحظون فضيلتكم بأن ختم الاعتماد الخاص بالشركة والذي يظهر على العقد المبرم بين الطرفين يختلف اختلاف كلي عن الختم المقدم من قبل المدعي وكالة. عليه فإن موكلتي تدفع بعدم صحة المطابقة لمَا أن الختم ليس لاعتماد أي وثائق أو مستندات خارجية وليس لأي شخص الصفة النظامية والقانونية لاعتماد مبالغ مالية على الشركة وتحميل ذمة الشركة مبالغ غير صحيحة. كما وأن العقد المبرم يبن الطرفين قد بين ووضح الشخص المخول نظامًا بالتوقيع والختم الرسمي للاعتماد. عليه نطلب من فضيلتكم بأن يتم تزويد موكلتي من قبل المدعية بجميع الفواتير التي تطالب بها كما يتم تزويدنا بآلية تسليم تلك الفواتير لمَا أن الفواتير المرفقة من قبل المدعي وكالة ليس عليها توقيع من قبل موكلتي وإنما هي فواتير صادرة من الشركة المدعية فقط. وتقبلوا فائق التحية والتقدير. عليه وبعد الاطلاع على ما قدمه الأطراف قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المتأخرات البالغ (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال وتسعة عشر هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: نفيد بأن الختم الذي على المطابقة التي يستند عليها المدعي وكالة في دعواه هو ختم (الإدارة المالية) وهذا ختم داخلي للشركة وللشؤون الداخلية والإدارية داخل الشركة وليس لاعتماد أي مستندات ووثائق خارج الشركة، وبما أن المدعي وكالة طلب سداد كامل مبلغ المتأخرات، وقدم سنداً لطلبه: ١- عقد (اتفاقية تخزين) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، على مطبوعات المدعية، والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م وحتى ٢٠٢٤/٠٢/٢١م، المتضمن مبلغ قدره (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال وتسعة عشر هللة. وبناءً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٥١,٨١٧.١٩) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال وتسعة عشر هلله لشركة (...)سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث