حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531130787

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570801422/1445
رقم الحكم:4531130787
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570801422 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531130787 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570801422 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 24/12/1431هـ، الموافق 30/11/2010م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد خدمات الأنترنت) وتاريخ ابتداء التعامل 12/03/1432هـ، الموافق 15/02/2011م، بثمن إجمالي قدره (1,066,524.20) مليون وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على توريد خدمات (...) وهي عبارة عن خدمات البيانات الثابتة بموجب العقد المبرم بتاريخ 30/11/2010م، وأمر الشراء الموثق عليه من المدعى عليها، وتم تفعيل رقم حساب للعميل برقم (...) واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة حتى وصل استحقاق المدعية على الخدمات مبلغ وقدره (1.066.524.04) مليون وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 30/11/2010م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). 2- أضرار تقاضي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/12/1431هـ، الموافق 30/11/2010م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء إلى التقاضي مما أدى إلى (تكليف محامي للترافع) خلال المدة من 22/06/1444هـ، إلى 28/06/1445هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي.2- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد وأمر الشراء والفاتورة)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها 1-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، 2-تسليم الثمن وقدره (1,066,524.20) مليون وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 05/07/1445هـ، حضر الطرفان، حيث حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما لم تحضر المدعى عليها وبالاطلاع على التبليغات تبين انه قد تعذر تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلته وتحديد أسانيد الدعوى وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه وعليه تم تأجيل نظر القضية مع تبليغ المدعى عليها، وفي تاريخ 12/07/1445هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أولا : بناء على المعاملة الواردة من المجلس الأعلى للقضاء رقم (449005569) وتاريخ 7/7/1444هـ الذي أفاد باختصاص المحاكم التجارية إذا كانت المطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات مقامة ضد أحد التجار بسبب عمله التجاري الأصلي أو التبعي، ثانيا : نتقدم إلى دائرتكم الموقرة بتحرير هذه المطالبة في التالي: إنه بتاريخ 24/12/1431هـ، الموافق 30/11/2010م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد خدمات الأنترنت) بموجب عقد خدمات (...)، ورقم حساب العميل (...) وعدد الخطوط (13) و1-أمر شراء بتاريخ 27/11/2010م مرفق (3) 2-أمر شراء بتاريخ 27/11/2010م، 3-أمر شراء بتاريخ 10/01/2011م ، 4-أمر شراء بتاريخ 15/2/2011م، 5- أمر شراء بتاريخ 21/6/2011م، 6-أمر شراء بتاريخ 21/7/2011م . 7-استلام الخدمة، واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة حتى وصل استحقاق المدعية على الخدمات مبلغ وقدره (1,066,524.20) ريال بموجب الفاتورة رقم (11547363321)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع (1,066,524.20) مليون وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وعشرون هللة، استناداً إلى (العقد وأوامر الشراء، استلام الخدمة، والفاتورة، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله.). 2- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء إلى التقاضي مبلغ قدره مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وختم وكيل المدعية مذكرته بطلب 1- تسليم الثمن وقدره (1.066.524.04) مليون وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله ، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وفي جلسة 17/08/1445هـ، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها لعدم تبليغهم ، وسألت الدائرة وكيل المدعية كم عدد أوامر الشراء فأفاد بأنها ستة أوامر شراء فأفهمته الدائرة بحصر دعواه في أحد أوامر الشراء وتقديم أسانيده وفواتيره التفصيلية ومبلغه المطالب به وتقديمها خلال عشرة أيام من تاريخه وطلب وكيل المدعية أن يبلغ المدعى عليها عن طريق احدى الشركات الخاصة فأفهمته الدائرة بالتواصل مع أمين سر الدائرة للحصول على نموذج التبليغ عن طريق بريد الدائرة فأستعد بذلك، وفي تاريخ 20/10/1445هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي جلسة 21/10/1445هـ، حضر الطرفان، حيث حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغهم عن طريق النظام وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم تبليغ المدعى عليها عن طريق البريد السعودي (سبل) وارفق مذكرة يحرر فيها دعوى موكلته وحصر فيها أسانيد موكلته فأفهمته الدائرة بتقديم التتبع الخاص بتبليغ المدعى عليها عن طريق سبل خلال خمسة أيام من تاريخه وعليه تم تأجيل نظر الجلسة للدراسة، وفي جلسة 27/11/1445هـ، حضر وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحصر وكيل المدعي بان تسلم المدعى عليها موكله مبلغ وقدره (1.066.524.04) مليون وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله بناء على العقد وأوامر الشراء والفواتير ولصلاحية القضية للبت فيها رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (1,066,524.20) مليون وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال وعشرون هللة. وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى عن طريق البريد السعودي، وقدم وكيل المدعية ما يثبت التبليغ، ولم تحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث أرفقت المدعية وكالة في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وأوامر الشراء، والفواتير، وعليها ختم وتوقيع المدعى عليها، ووفقاً للمادة (29) الفقرة (1) من نظام الإثبات التي نصت على (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,066,524.20) مليون وستة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال وعشرون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث