حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630321160

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670285440/1446
رقم الحكم:4630321160
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670285440 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630321160 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تم التعاقد بين موكلتها والمدعى عليها على توريد مواد غذائية وعليه استلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ قدره (٥,٧٤٣.٩٢) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً، والثابتة بموجب مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها، لما كان العقد ملزم للطرفين، واستناداً إلى المادة رقم التاسعة والعشرون فقرة رقم (١) من نظام الإثبات، حيث أن موكلتها حاولت مع المدعى عليها بكافة الحلول الودية ولم تلتزم بالسداد و قد تقدمت بطلب صلح على منصة تراضي، ولما لحق موكلتها من ضرر جراء مماطلة المدعى عليها، الأمر الذي اضطرت موكلتها للجوء به إلى القضاء. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥,٧٤٣.٩٢) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في طلب منح تسهيلات اعتمادية على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٢٣م بإجمالي مبلغ قدره (٥,٧٤٣.٩٢) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً، على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٠هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: أن المبلغ صحيح وليس لدى موكلته اعتراض وسوف تقوم بالسداد، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، وأما عن موضوع الدعوى: فقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٥,٧٤٣.٩٢) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً. وأجمل المدعى عليه وكالة أجابته في أن موكلته تقر بصحة المبلغ محل المطالبة، ، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعي ، وحيث المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية ، وحيث نصت المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات في فقرتها الأولى على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، وبما نصت عليه المادة السابعة عشر من ذات النظام على أنه: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥,٧٤٣.٩٢) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً واثنان وتسعون هللةً، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث