حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630363978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670370939/1446
رقم الحكم:4630363978
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670370939 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630363978 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٠٩٣٩ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) في المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧١٠١٦٩٠٢) وتاريخ ١٧-٠٨-١٤٤٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة وعشر) بشأن المطالبة بـ(بيع وتوريد مكائن بلاستيك)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائر بالزام المدعي عليها (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدرة (١١١٠,٠٠٠) مائة وعشرة آلاف) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٥٦٠٠٨) وتاريخ ١٤-٠٩-١٤٤٥هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) من المدعى عليها ولعدم حضور المدعى عليها انه يعد نكولاً منها عن الجواب. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٥٣٠٨٥٦٠٠٨) وتاريخ ١٤-٠٩-١٤٤٥هـ. ٢-محرر عادي متمثل في العقد المؤرخ ٠٦-١١-٢٠٢٣م المبرم بين الطرف الأول مكتب (...) والطرف الثاني شركة (...) والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٠-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت المحكمة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وبطلب البينة منه أحال على المرفقات بالنظام. وبسؤاله عن محل النزاع أجاب هو طلب مصاريف التقاضي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيساً على ما تقدم من حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال، وذلك لقاء مصاريف التقاضي في القضية الأصلية، ولما كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات الدعوى صك حكم سابق وعقد لأتعاب المحاماة، وبناء على المادة (٢٧) والمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبسبب مطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعي لرفع تلك الدعوى وكما أن للمحكمة السلطة التقديرية في ذلك، واستنادًا إلى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر استنادًا إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، كما يعد نكولا منها عن الجواب استناداً للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٨,٢٥٠) ثمانية آلاف ومائتان وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث