حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630555799
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571230742/1445
رقم الحكم:4630555799
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571230742 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630555799 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٠٧٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة تنفيذ البنية التحتية مع المواد والعمال والمعدات، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٢,٩٠٩.١٧٩) مائة واثنان مليونًا وتسع مئة وتسعة ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٨٢,٣٤٠) ست مئة واثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٨٢,٣٤٠) ست مئة واثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية مذيلاً بختم المدعى عليها ومؤسسة المدعي، ٢-محرر عادي متمثل في مستخلص على مطبوعات مؤسسة المدعي بإجمالي مبلغ وقدره (٦٨٢,٣٤٠) ست مئة واثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى، مذكرة في خانة الطلبات بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧، وقد تحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و أفهمت الحاضرين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة لذلك وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩هـ تضمنت: انكار المدعى عليها لجميع مستندات المدعي كما دفعت بعدم انجار المدعي أي أعمال في المشروع. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٠هـ: وتشير المحكمة إلى تقديم المدعى عليها لجوابها في خانة الطلبات وقد جرى إفهامها بإعادة كتابة الجواب مرة أخرى بصيغة الوورد وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠هـ: ولا:- لم تجيب المدعى عليها بجواب ملاق عن عقد المقاولة سند التداعي الموقع والمختوم من المدعى عليها المؤرخ بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤١هـ الموافق ٢١/١١/٢٠١٩م هل هو صحيح أم لا ؟ وهل تم تعميد موكلتي بموجب خطاب التعميد الموقع والمختوم من المدعى عليها المؤرخ ٢١/١٠/٢٠١٩م المرسل للدائرة الموقرة سابقاً، ثانياً:- أن موكلتي تنفيذا للعقد المبرم مع المدعى عليها وتعميد المدعى عليها لموكلتي قامت بالعمل المتفق عليه ونفذت أعمال البنية التحتية الموصوفة بالدعوى وفقا للمستخلص الذي تم تعميده وختمه من قبل استشاري المشروع، ثالثاً:- أما ما يتعلق بالقرار الوزاري رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ فلا تعلم عنه موكلتي شيئا ولم يتم إخطارها بالتوقف في العمل لا من قبل المدعى عليها أو غيرها ولم تطلب المدعى عليها من موكلتي إيقاف العمل لأي سبب كان، رابعاً: أن ما يثبت صحة دعوى موكلتي هو أن تاريخ التوريد والتنفيذ من موكلتي في ٣١/١٢/٢٠١٩م الموافق ٥/٥/١٤٤١هـ وقرار وزير الإسكان المشار إليه – والتي لا تعلم عنه موكلتي شيئا- صدر بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١١هـ أي بعد انتهاء موكلتي من التنفيذ واعتماد الاستشاري مما يثبت أحقية موكلتي في دعواها، لذا أطلب التكرم بالحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع لموكلتي مؤسسة (...) المبلغ المتبقي بذمتها محل المطالبة وقدره (٦٨٢.٣٤٠.٣٠) ستمائة واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال وثلاثون هللة مع إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٢هـ: صاحب الفضيلة-سلمه الله- موكلتي تنكر قيام المدعي بتنفيذ الأعمال جملةً وتفصيلا فالمدعي لم يحضر ويتواجد في المشروع محل الدعوى فكيف يزعم ويدعي تنفيذه للأعمال! وأما من حيث المستندات المقدمة فنوجز الرد من حيث الخطاب فنرد على ذلك من أن موكلتي تنكر ما جاء فيه ولا يوجد عليه ختمها ومصادقتها ولا مصادقة وختم الاستشاري، وأما من حيث الفاتورة فنرد على ذلك من أن موكلتي تنكر ما جاء فيها جملةً وتفصيلا فلا يوجد عليها لا ختمها ولا توقيعها واستناد المدعي على مصادقة الاستشاري على الفاتورة من أنها دليلاً على الاستحقاق فالمدعي وكالةً يحاول جاهداً ايهام الدائرة بأن ختم الاستشاري بمثابة المصادقة على الرصيد والصحيح أن الاستشاري ختم لاستلام الأصل والمراجعة وهذا ما تم توضيحه من قبل الاستشاري على ذات الفاتورة بما نصه (تم استلام أصل المعاملة) ولو سلمنا جدلاً بصحة الفاتورة لكان من الأولى أن يصادق الاستشاري على صحة أعمال المدعي الواردة في المستخلص وهذا ما لم يتم، وأما من حيث المستخلص فنرد على ذلك فأن موكلتي تنكر ما جاء فيه جملةً وتفصيلا حيث أنه لا يوجد عليه ختم ولا توقيع موكلتي ولا ختم وتوقيع الاستشاري بالتالي لا يصح الاحتجاج به ضدها فهي من صنع المدعي، وختاماً نوضح لمقام الدائرة من أن المشروع محل الدعوى ( نبض قيران) قد تم إلغاءه بموجب قرار وزاري رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ وعليه صاحب الفضيلة لا يعقل أن يتم تنفيذ الأعمال الواردة في المستخلص بهذا الجحم خلال أقل من ثلاثون يوماً وطالبت برد دعوى المدعي. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ: هذا وقد تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٥١٢١٠٣٩٤٦ وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٥هـ تضمنت إعادة تقديم الجواب على الدعوى ونصه كما يلي: (موكلتي تنكر قيام المدعي بتنفيذ الأعمال جملةً وتفصيلا فالمدعي لم يحضر ويتواجد في المشروع محل الدعوى فكيف يزعم ويدعي تنفيذه للأعمال! وأما من حيث المستندات المقدمة فنوجز الرد من حيث الخطاب فنرد على ذلك من أن موكلتي تنكر ما جاء فيه ولا يوجد عليه ختمها ومصادقتها ولا مصادقة وختم الاستشاري، وأما من حيث الفاتورة فنرد على ذلك من أن موكلتي تنكر ما جاء فيها جملةً وتفصيلا فلا يوجد عليها لا ختمها ولا توقيعها واستناد المدعي على مصادقة الاستشاري على الفاتورة من أنها دليلاً على الاستحقاق فالمدعي وكالةً يحاول جاهداً ايهام الدائرة بأن ختم الاستشاري بمثابة المصادقة على الرصيد والصحيح أن الاستشاري ختم لاستلام الأصل والمراجعة وهذا ما تم توضيحه من قبل الاستشاري على ذات الفاتورة بما نصه (تم استلام أصل المعاملة) ولو سلمنا جدلاً بصحة الفاتورة لكان من الأولى أن يصادق الاستشاري على صحة أعمال المدعي الواردة في المستخلص وهذا ما لم يتم، وأما من حيث المستخلص فنرد على ذلك فأن موكلتي تنكر ما جاء فيه جملةً وتفصيلا حيث أنه لا يوجد عليه ختم ولا توقيع موكلتي ولا ختم وتوقيع الاستشاري بالتالي لا يصح الاحتجاج به ضدها فهي من صنع المدعي، وختاماً نوضح لمقام الدائرة من أن المشروع محل الدعوى (...) قد تم إلغاءه بموجب قرار وزاري رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ المبني على الأمر الملكي رقم (٢٢٥٥) وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ (مرفق) وعليه صاحب الفضيلة لا يعقل أن يتم تنفيذ الأعمال الواردة في المستخلص بهذا الجحم خلال أقل من ثلاثون يوماً وعليه ولما سبق، الطلبات: رد دعوى المدعي لعدم ثبت موجبها وإلزامه بأن يدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (٥٠٠٠٠) ريال تتمثل في أتعاب المحاماة.) أهـ كما تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة الكترونية أخرى بموجب الطلب رقم (٤٥١٢٢٤٦١٢٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: من حيث العقد فنرد على ذلك من أن موكلتي المدعى عليها لا تقر به ولا تعلم عنه شيء حيث أنه بالاطلاع للعقد المرفق من المدعي الذي أطرافه (مؤسسة المدعي وموكلتي ويمثلها المدعو/(...)) حيث أن المدعو/(...) تبين لموكلتي خيانته للأمانة وقد ثبت للنيابة العامة خيانته للأمانة وقد قامت بتحريك دعوى عامة ضده بموجب القضية ذا رقم (٤٥٧٠٦٦٩٧٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١هـ والمنظورة لدى الدائرة الجزائية الثامنة عشر في المحكمة الجزائية في مدينة الرياض ،والذي يؤكد صحة دفع موكلتي وعدم صحة العقد حيث انه بالنظر إلى غرض العقد ووصف الأعمال فهي متداخلة مع مقاولين اخرين متواجدين في ذات الموقع حيث أن موكلتي المدعى عليها قد تعاقدت مع مقاول رئيسي لتولي كافة أعمال مشروع (...) من البنية التحتية حتى تسليم المشروع بشكل كامل وقد تعاقد المقاول الرئيسي مع شركة (...) - مقاولاً من الباطن-على أعمال الحفر والردم حتى الوصول للمناسيب المطلوبة والترحيل بأنواعها (مرفق) وهذه الأعمال متداخلة مع أعمال العقد مع المدعي-على فرض صحة هذا العقد- بل وتسبقه والمقاول من الباطن(شركة (...)) لم يكمل الأعمال بسبب إلغاء المشروع بموجب قرار وزاري من قبل وزارة الأسكان (الانف ذكره) فكيف يزعم المدعي من تنفيذه للأعمال محل العقد !وبسؤال المقاولين المتواجدين في الموقع فتم الإفادة من عدم وجود المدعي (مؤسسة (...)) في الموقع وهم على استعداد على الادلاء بالشهادة متى طلبت الدائرة ذلك. ثانياً: صاحب الفضيلة-سلمه الله- موكلتي تنكر قيام المدعي بتنفيذ الأعمال جملةً وتفصيلا فالمدعي لم يحضر ويتواجد في المشروع محل الدعوى فكيف يزعم ويدعي تنفيذه للأعمال! وأما من حيث المستندات المقدمة فنوجز الرد كما أشرنا سلفاً في مذكرتنا الجوابية الأولى من حيث الخطاب فنرد على ذلك من أن موكلتي تنكر ما جاء فيه ولا يوجد عليه ختمها ومصادقتها ولا مصادقة وختم الاستشاري، وأما من حيث الفاتورة فنرد على ذلك من أن موكلتي تنكر ما جاء فيها جملةً وتفصيلا فلا يوجد عليها لا ختمها ولا توقيعها واستناد المدعي على مصادقة الاستشاري على الفاتورة من أنها دليلاً على الاستحقاق فالمدعي وكالةً يحاول جاهداً ايهام الدائرة بأن ختم الاستشاري بمثابة المصادقة على الرصيد والصحيح أن الاستشاري ختم لاستلام الأصل والمراجعة وهذا ما تم توضيحه من قبل الاستشاري على ذات الفاتورة بما نصه (تم استلام أصل المعاملة) ولو سلمنا جدلاً بصحة الفاتورة لكان من الأولى أن يصادق الاستشاري على صحة أعمال المدعي الواردة في المستخلص وهذا ما لم يتم، وأما من حيث المستخلص فنرد على ذلك فأن موكلتي تنكر ما جاء فيه جملةً وتفصيلا حيث أنه لا يوجد عليه ختم ولا توقيع موكلتي ولا ختم وتوقيع الاستشاري بالتالي لا يصح الاحتجاج به ضدها فهي من صنع المدعي، وختاماً نوضح لمقام الدائرة من أن المشروع محل الدعوى (...) قد تم إلغاءه بموجب قرار وزاري رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١هـ المبني على الأمر الملكي رقم (٢٢٥٥) وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ وعليه صاحب الفضيلة لا يعقل أن يتم تنفيذ الأعمال الواردة في المستخلص بهذا الجحم خلال أقل من ثلاثون يوماً وعليه ولما سبق، الطلبات؛ رد دعوى المدعي لعدم ثبت موجبها وإلزامه بأن يدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تتمثل في أتعاب المحاماة.) أهـ وبعرض ذلك على المدعي وكالة اكتفى بما سبق تقديمه ، كما اكتفت المدعى عليها وكالة بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٩هـ: وقد قررت المحكمة ندب خبرة هندسية تكون مهمتها الوقوف على محل النزاع وتقييم الأعمال المنفذة من قبل المدعية في حال وجودها والتحقق من قيامه بها وعدم وجود تداخل بين أعماله وأعمال المقاولين الآخرين ثم افهمت المحكمة طرفي الدعوى ان ندب الخبرة سيكون عبر منصة خبره وانه سيتاح لطرفي الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره الابتدائي مدة قدرها خمسة أيام لإبداء ملاحظاتهم على التقرير وبعد انتهاء المدة المشار لها فلن يتمكن طرفي الدعوى من تقديم اعتراضهم على التقرير كما ان الدائرة لن تقبل اي ملاحظات فنية على التقرير سوى ما يرفق في المنصة المذكورة ففهما والتزما وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٩هـ: وبعد الاطلاع على تقرير الخبير المتضمن: رأي الخبير: تم الوقوف على الموقع محل النزاع ثلاث مرات في وقات مختلفة، منها مرتين بحضور ممثلين عن المدعى عليها وبحضور فرق عمل مساحية تابعة للمدعي وللخبير المكلف، وتبين لنا عدم قدرة فريق عمل المدعي من اثبات وتحديد أي اعمال على الطبيعة من الاعمال المدعى بها لنتمكن بناء على ذلك من حصر وتقدير قيمة تلك الاعمال. حسب ما تم تفصيله بالدراسة المنفذة بالتقرير. الملاحظات: افيد فضيلتكم انه قد تم الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر جلسات الدعوى ودراسة مستندات القضية وتم الوقوف على الموقع محل النزاع على الطبيعة للمرة الأولى في الموعد المحدد للطرفين من خلال صفحة قنوات التواصل في منصة خبرة وهو يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٠٩/٢٠٢٤م بحضور ممثل المدعي وعدم حضور من يمثل المدعى عليها وتمت معاينة الاعمال التي تم تحديدها لنا من قبل ممثل المدعي على الطبيعة والتي كانت عبارة عن اعمال فتح طرق واعمال قطع في بعض الشوارع وتم الاطلاع على خطاب استشاري المشروع (شركة (...)) الموجه للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٩هـ بطلب صرف مستحقات المدعي المالية مرفق نسخة من بمرفقات التقرير، وبناءً على ذلك تم اعداد التقرير المبدئي والذي اعترض عليه وكيل المدعى عليها وطلب الشخوص على موقع المشروع محل النزاع مرة أخرى بحضور من يمثلهم وقد تم اجابتهم لذلك وتم الشخوص للموقع للمرة الثانية من قبل الخبير وبحضور ممثلين عن اطراف الدعوى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٩م الساعة الثانية والنصف ظهراً، ولم يتمكن ممثل المدعي من تحديد واثبات أي اعمال علي الطبيعة رغم بقائنا في الموقع لأكثر من ساعتين ، ثم طلب ممثل المدعي مهلة ليوم اخر يقوم فيه بإخراج فريق عمل مساحي لتحديد الاعمال التي يدعيها المدعي على الطبيعة، وتم إجابته إلي طلبة وتم تحديد يوم الاحد الموافق ١٣/١٠/٢٠٢٤م الساعة الثانية ظهراً موعداً ثالثاً للشخوص على الموقع، وطلبنا من ممثل المدعي إحضار جميع المخططات والرفوعات المساحية للموقع والمعتمدة من استشاري المشروع وخصوصاً الميزانية الشبكية للأعمال المدعى بها قبل وبعد القطع والتسوية لنتمكن بموجبها وبشكل علمي وهندسي من التأكد من وجود الاعمال المدعى بها علي الطبيعة، وتم حضور الخبير وممثلين عن اطراف الدعوى وحضور فريق العمل المساحي للمدعي وفريق العمل المساحي للخبير ، ولم يتم إحضار الميزانية الشبكية من قبل الفريق المساحي للمدعي والتي يتم بموجبها معرفة طبيعة ومناسيب الأرض قبل اعمال القطع والتسوية وبالتالي معرفة كميات قطع التربة التي تم إنجازها ، وقد اكتفى فريق العمل المساحي للمدعي بإحضار رفوعات مساحية وجداول احداثيات تبين لنا بعد فحصها من قبل فريق العمل المساحي للخبير انها ناقصة وغير دقيقة وغير كافية لحساب او مطابقة او اثبات أي اعمال قطع او تسوية بالموقع مما أدى الى عدم وجود ما يستند عليه فريق العمل المساحي للخبير لحساب كميات الاعمال التي يدعيها المدعي مما يعني عدم قدرة ممثلي المدعي على تحديد واثبات تنفيذ أي اعمال على الطبيعة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٨٢,٣٤٠) ست مئة واثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: دفعها بعدم انجار المدعي لأي أعمال بالمشروع وانكار كافة المستندات، وحيث أن المحكمة لمست الحاجة إلى ندب خبره بحسب ما نصت عليه المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت المحكمة في سبيل ذلك مكتب (...) للاستشارات الهندسية الذي انتهى في تقريره النهائي إلى عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها وهي الخبير الأساس في القضية وبالاطلاع على إجابة الخبير في تقريره النهائي فإن المحكمة ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى امضاء تقريره و تضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إلية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630555799 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٠٧٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٨٢,٣٤٠) ست مئة واثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن ما أوردته الدائرة في غير محله لوجود عقد مقاولة مختوم من المدعى عليها وموقع من المدير العام وكذلك جداول الكميات والمواصفات محررة على الورق الرسمي لها ولم تنكره والعقد صريح، أيضاً ما جاء بتقرير الخبير أن الميزانية الشبكية ناقصة فهذا غير صحيح وتم ارسال الميزانيات الشبكية كاملة على الواتس آب للخبير، واختتم لائحته بطلب قبول الاستئناف شكلا وموضوعاً ونقض الحكم وإلغاؤه والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الوارد في لائحة الدعوى .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ١٤٤٦/٠٦/١٦هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٣٥٤٩٦٤ وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٦ هـ في القضية رقم ٤٥٧١٢٣٠٧٤٢ والقاضي برفض الدعوى؛ وبالله التوفيق.