حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630371137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670375919/1446
رقم الحكم:4630371137
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670375919 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630371137 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670375919 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:يتلخص موضوع دعواي في انه تم التعامل من قبل موكلتي مع المدعى عليها على شراء بلاط من نوع مصنع (...) يحمل رقم (...)مقاس 60×60 بكمية 320.40 سعر الوحدة 14 ريال قبل الضريبة بمبلغ إجمالي قدرة 7331.94 سبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وأربعة وتسعون هللة شامل قيمة الغراء الخاص بالتركيب مع الضريبة وبعد أن قامت موكلتي بتسليم المدعى عليها كامل المبلغ واستلام موكلتي لكامل المبيع وبعد توريده للعميل وتركيبه بثلاث أيام تشقق السيراميك و إتضح بأنه يوجد به عيب مصنعي وغير مطابق لمواصفات الجودة وغير مطابق للموصفات الفنية التي من المفترض توافرها فيه والتي على أساسها تم الشراء من المدعى عليها ، ثم قام العميل بالتقدم ببلاغ لوزارة التجارة ضد مؤسسة موكلي قيد برقم (...) ذكر فيه بتعرضه للغش التجاري ثم تشكلت لجنة للنظر في موضوع شكواه وبعد المعاينة أتضح صحة شكواه وبأن السيراميك الذي تم شراءه من المدعى عليها لا يصلح للتركيب وألزمت مؤسسة موكلي بتعويضه بمبلغ وقدرة ق18180 قيمة السيراميك والغراء والتركيب ليصبح إجمالي المبلغ المسدد من قبل مؤسسة موكلي للعميل مبلغ وقدرة 18.180 ثم تقوم موكلتي بالرجوع على المدعى عليها بهذا المبلغ ، ولأن المدعى عليها رفضت تسليم موكلتي كامل المبلغ الذي قامت بسداده الأمر الذي الجأ موكلتي لتقديم هذه الدعوى لإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة 18.180 ريال قيمة السيراميك والغراء والتركيب هذه دعواي ، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة بتاريخ 1446/04/24هـ حضر الأطراف وكالة، وبسؤال وكيل المدعي هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن المحكمة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: ليست من مسؤوليتي مطالبتي بهذا المبلغ. وبعرض الدعوى مرة أخرى على المدعى عليها والإجابة مرة أخرى أجاب قائلًا: يوجد بند في فاتورة مبيعات موضح فيه أنه لا يوجد اعتراض على البضاعة بعد التركيب .. و بالنسبة لأي عيوب أو شروخ في السيراميك تظهر بعد التركيب فيتحمل مسؤوليتها معلم البلاط، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وأما عن موضوع الدعوى: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره (18,180) ثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أنه ليست من مسؤوليتي مطالبتي بهذا المبلغ، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وتأمل المستندات المقدمة في الدعوى، وحيث أنه تم تشكيل لجنة للنظر في سيراميك الذي تم شراءه من المدعى عليها، وحيث أنه تبين لا يصلح للتركيب، وبما أن وكيل المدعى عليها لم تنكر وتنازع بما تضمنتها هذه المحررات، ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به .مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (18,180) ثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث