حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630365228
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670262166/1446
رقم الحكم:4630365228
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262166 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630365228 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٢١٦٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه قد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٦٦٨٩٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة في انشاءات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بثبوت الصلح الوارد والزامه للطرفين (على المدعى عليه سداد مبلغ قدره ٦٤,٤٧٧ ريال على أربعة دفعات)) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٨٧٠٤٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٦هـ, ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٤/٠٣/١٤٤٦ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أحالت إلى مذكرتها المقدمة إلى ملف القضية وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بأن ما جاء في جواب المدعى عليها غير صحيح إذ إن المدعى عليها ماطلت في أداء الحق المترتب عليها منذ عام ٢٠١٦م ثم قدم عبر ملف القضية بينة موكله على دعواه ولدراسة القضية قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال عن القضية المقامة من المدعي ضد المدعى عليها لدى هذه الدائرة، وبما أن الدائرة في حكمها السابق قد انتهت إلى إلزام المدعى عليها بالصلح الوارد بين الطرفين وتنجيم مبلغ المطالبة وقدره (٦٤,٤٧٧) ريال على أربع دفعات، وحيث النزاع الماثل يتعلق بدعوى سبق نظرها لدى هذه الدائرة واستنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣هـ التي نصت على: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية واستنادًا إلى اللائحة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق لذا فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة، وموضوعًا فحيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة وحيث إن الدائرة رأت أن المدعي يستند على مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجته للشكاية ودفعته إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجته إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب المدعي في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب الترافع تقديرًا منها تقديرًا صحيحًا عادلاً بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبة الأصلي ورفض ما زاد عليها وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. ولا ينال من ذلك من دفعت به المدعى عليها من عدم وجود مماطلة من قبلها وأنه تم الاصطلاح بين الطرفين إذ العبرة في التعويض وجود المماطلة وهو ثابت للدائرة حيث لم تقم المدعى عليها بسداد المدعي لمستحقاته منذ عام ٢٠١٦م مما تلتفت الدائرة معه عن دفع المدعى عليها بعدم وجود مماطلة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.