حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630387848
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670397764/1446
رقم الحكم:4630387848
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670397764 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630387848 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670397764 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إن موكله تقدم بدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض الدائرة السابعة عشر برقم (4571238372) وتاريخ:1445/10/16هـ ضد المدعى عليها، وقد حكم فيها:بإلزام المدعى عليها شركة الحربي للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/حمدان ابن زايد ابن ثعلي الحارثي هوية رقم (...) مبلغاً قدره 71,156 واحد وسبعون ألف ومائة وستة وخمسون ريال: وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض مرفق رقم (1) وبما أنه تبين للدائرة أن المدعى عليه هو من ألجأ موكله للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسبب ذلك في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب المحاماة بموجب العقد المؤرخ وإعمال لمقتضى المادة العشرين بعد المئة من نظام المعاملات المدنية كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتعويض موكلها عن أضرار التقاضي وذلك مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في أتعاب محاماة بتاريخ 2024/03/27م والمبرم بين المحامية عزيزة البلاهيدي وحمدان ابن زايد ابن ثعلي الحارثي ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4531187977) وتاريخ 1446/01/18هـ صادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/27هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعي كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قدمتها كما جاءت في صحيفة الدعوى أعلاه. وقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه نظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بتعويض موكلها مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة. وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمة إسقاط لحقها في الدفاع، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها المتمثلة بصك الحكم برقم (4531187977) وتاريخ 1446/01/18هـ صادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وعقد أتعاب المحاماة بتاريخ 2024/03/27م، إلا أن الدائرة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعية بالأتعاب التي تطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولذلك فإن الدائرة تقدر الأتعاب بمبلغ (7100) وترفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (7100) ريال