حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630397694
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670046635/1446
رقم الحكم:4630397694
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670046635 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630397694 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٦٦٣٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) مع موكلته على بيع وتوريد أجهزة كهربائية عبارة عن ثلاجات ومكيفات بمبلغ وقدرة (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال سعودي، وقد تسلّم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم موكلته جُزء من المبلغ المستحق، وقام المدعى عليه بسداد جُزء من المبلغ وقدرة (١٨٠,٧٣١,٦٨) مئة وثمانون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً سعودياً وثمان وستون هللة، ولم يقم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وهو (١٩,٢٦٨.٣٢) تسعة عشر ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً سعودياً واثنتان وثلاثون هللة، على الرغم من المطالبة عدة مرات، وأن المدعى عليه قد أمضى بتوقيعه وكذلك أمضى ختم المؤسسة على طلب تأييد ومطابقة أرصدة ولما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته إجمالي مبلغ وقدرة (١٩,٢٦٨.٣٢) تسعة عشر ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً سعودياً واثنتان وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ قدره (١٤٠,٦٠٢) مائة وأربعون ألفاً وستمائة وريالان ممهورة بتوقيع وبختم مؤسسة المدعى عليه، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٩/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبالاطلاع على تبليغات الجلسة تبين أنه تعذر التبليغ بسبب أنه لا يوجد لديه جوال مسجل في أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن مقر إقامة المدعى عليه قرر قائلاً: لا أعلم وكذا موكلتي لا تعلم، عليه قررت المحكمة الكتابة لشرطة محافظة جدة لتبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة القادمة، ثم عقدت المحكمة جلسة في ٠١/٠٥/١٤٤٦هـ وفيها: تشير المحكمة إلى ورود خطاب الشرطة والذي أفاد بأن المدعى عليه متوفى وتم إرفاق شهادة الوفاة، وحتى لا يخفى جرى ضبطه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (١٩,٢٦٨.٣٢) تسعة عشر ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً سعودياً واثنتان وثلاثون هللة لقاء توريد أجهزة كهربائية، وحيث إن المحكمة بإطلاعها على خطاب الشرطة عن سبب تعذر التبليغ للمدعى عليه تبين أن السبب هو لوفاة المدعى عليه وقد تم إرفاق شهادة الوفاة، واستنادًا إلى الفقرة (١) من المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية، ولأن الدعوى لم تهيأ للحكم في موضوعها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت انقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.