حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630391899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670422135/1446
رقم الحكم:4630391899
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670422135 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630391899 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670422135 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بإعارة ثلاجة للعرض لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليم ثلاجة العرض، والإخلال ببنود الاتفاقية؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (2,000) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر ممثل المدعية/(...) فيما تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا حسب مهمة التبليغ رقم (117191833) وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته أرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه (أولاً: بموجب اتفاقية اعارة ثلاجة عرض بتاريخ 02/11/2022م تم الاتفاق بين موكلتي المدعية والمدعى عليها شركة أسواق (...) المحدودة على أن توفر موكلتي للمدعى عليها في مقرها ثلاجة عرض لتستخدم حصرياً في عرض منتجات موكلتي ومدة الاتفاقية ثلاثة سنوات، وعلى أن تكون موكلتي المدعية هي المالكة الوحيدة لثلاجة العرض، وقد استلمت المدعى عليها الثلاجة المذكورة من موكلتي المدعية. (مرفق 1 ،2 صورة السجل التجاري والاتفاقية). ثانياً: اعطى البند السابع من الاتفاقية موكلتي الحق في فسخ الاتفاقية وسحب الثلاجة في أي وقت، وقد مارست موكلتي حقها المخول لها في هذا البند وأخطرت المدعى عليها شفاهة بالفسخ وأرسلت موكلتي مندوبها للمدعى عليها وطلبت منها تسليمها الثلاجة، إلا أن المدعى عليها رفضت تسليم موكلتي الثلاجة دون مسوغ شرعي أو نظامي، مما شكل اخلالاً بالبند السابع المشار اليه أعلاه الذي نص على عدم أحقية المدعى عليها في الاعتراض على سحب الثلاجة. ثالثا: الطلــــــــــــــــبات: عليه، ولكل ما ذكر أعلاه من أسباب، نأمل من فضيلتكم الحكم بالآتي:1/ إلزام المدعى عليها بإرجاع الثلاجة لموكلتي كما كانت عليه وقت التسليم .2/ في حال عدم تسليم الثلاجة نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه دفع قيمة الثلاجة مبلغ 2000 ألفان ريال.) وبعد اطلاع الدائرة عليها أفهمت وكيل المدعية بتحديد طلبه في هذه الدعوى فقرر حصر مطالبة موكلته بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الثلاجة وقدرها (2,000) ألفا ريال وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال الى العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختمهما وبعد اطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (2.000) ريال مقابل ثمن الثلاجة التي وردتها موكلته للمدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على دعواه والمتمثلة في العقد الممهور بختم المدعى عليها والمرفق في ملف الدعوى واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة اسواق (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للانتاج الزراعي والحيواني مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (2,000) ألفا ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث