حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630362353
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670365295/1446
رقم الحكم:4630362353
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670365295 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630362353 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670365295 لعام 1446هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (449015114) وتاريخ 09/01/1444هـ، والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(الإخلال بعقد الشراكة مما أدى إلى هلاك رأس المال)، والقضية انتهت بحكم نصه (تعويض أطراف الدعوى بمبلغ الشراكة ومبلغ المحاسب القانوني) وذلك حسب الصك رقم (4430924688) وتاريخ 11/11/1444هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 13/04/1446هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المدعي أصالة/ (...) وهو وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة، وفي جلسة 20/04/1446هـ، افتتحت الجلسة بحضور المدعي الأول أصالة /(...) -هوية وطنية رقم (...)، وهو وكيل المدعى عليه الثاني/ (...)بموجب وكالة رقم (...)، لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليه ولا وكيل عنه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (117561400) وتقرر الدائرة فتحت باب المرافعة وتشير الدائرة إلى أن المدعي أصالة ووكالة يطالب في الدعوى الماثلة بإلزام المدعى عليه بتكاليف التقاضي عن الدعوى السابقة وتشير الدائرة إلى أن الدعوى السابقة كانت مقامة من ثلاث مدعيين هم / 1- (...) و 2- (...) و 3- (...) وهم شركاء للمدعى عليه في مؤسسته، كما تشير الدائرة إلى أنها وباطلاعها على عقد المبرم مع المحامي في الدعوى السابقة تبين أن العقد مبرم بين المدعيين في هذه الدعوى والشريك الثالث/ (...) وبين المحامي، كما تشير الدائرة إلى أن إجمالي أتعاب المحاماة عن الدعوى السابقة بموجب العقد هو مبلغ قدره (30.000) ثلاثون ألف ريال، كما تشير الدائرة إلى أن احد الشركاء في الدعوى السابقة وهو/ (...) أقام دعوى سابقة وهي برقم (4570316426) ضد المدعى عليه وقد نظرت أمام الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام ع وكان يطالب فيها بكامل أتعاب المحاماة وقدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال، وصدر الحكم في تلك القضية بالاقتصار في نظرها على نصيب المدعي فيها وهو / (...) فتم الحكم له بمبلغ (10000) ريال، وأفاد المدعي في هذه الجلسة أن كامل مبلغ أتعاب المحاماة تم سداده للمحامي وأن شريكهم/ (...) تم الحكم له بنصيبه في الحكم المشار إليه الصادر من التجارية السابعة بمبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال، وتبقى مبلغ (20.000) عشرون ألف ريال من إجمالي أتعاب المحاماة لم يحكم بها وهو المبلغ الذي يطالب به المدعيين في الدعوى الماثلة، وأفاد المدعي أصالة/ (...) بأنه دفع من إجمالي المبلغ المتبقي مبلغا قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، ودفع موكله المدعي الثاني/ (...) مبلغاً قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، ويطلب الحكم له ولموكله بنصيبهم من المبلغ المسدد للمحامي، وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية ولنكول المدعى عليه عن الحضور، ولتقديم المدعي البينة على دعواه وهي عقد أتعاب المحاماة، وصك الحكم السابق، وصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة للشريك الثالث/ (...)، فلذا تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن المدعي اصالة ووكالة يهدف من إقامة الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال من إجمالي أتعاب المحاماة المسددة للمحامي في الدعوى السابقة والتي ويطلب المدعي أصالة إلى الحكم له بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، ويطلب الحكم لموكله المدعي الثاني/ (...) بمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، يمثل نصيب كل واحد منهما من المبلغ المسدد للمحامي، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليه بموجب إفادة النظام، ثم تخلف عن حضور جلسات المرافعة، وطلب المدعي أصالة ووكالة الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في: 1- قد أتعاب المحاماة المبرم بينه وموكله والشريك الثالث/ (...) وبين المحامي في الدعوى السابقة، 2- صك الحكم السابق رقم (4430924688) وتاريخ 11/11/1444هـ، الصادر في الدعوى الأصلية والقاضي بتعويض أطراف الدعوى بمبلغ الشراكة ومبلغ المحاسب القانوني، 3- وصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة للشريك الثالث/ (...) بمبلغ أتعابه، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليه؛ إضافة لامتناع المدعى عليه عن الحضور ونكوله عن الإجابة؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيين دون وجه حق، وقد كان يجب عليه المدعى عليه والأمر كذلك أن يحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنه لم يقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (14/96-97) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه ، أو مستتر بالبلد ، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه؛ وإلزامه بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعيين. نص الحكم: فكل ما تقدم، حكمت المحكمة حضورياً: أولاً: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي الأول/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريالاً. ثانياً: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي الثاني/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريالاً. والله الموفق.