حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630377928

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670388922/1446
رقم الحكم:4630377928
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670388922 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630377928 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٨٩٢٢ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في اعمال عزل مائي وحراري، لمدة (١)سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦,٤٠٧.٥٠) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال وخمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٢,٣٣٢.٧٩) اثنان وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال وتسعة وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨,٥٤٨) ثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريال، والمتبقي (٢٣,٧٨٤.٧٨) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣,٧٨٤.٧٨) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية:١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٢هـ على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين المدعى عليه و شركة (...) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (INV٣٣٧) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٩ على مطبوعات شركة (...) بمبلغ وقدره (٢٣,٧٨٤.٧٨) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٥ /٠٤ /١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح والمبلغ صحيح ويطلب الصلح على أن يكون السداد خلال شهرين من الان وبعرض ذلك على وكيل المدعية رفض الصلح وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعيـة طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد بمبلغ وقدره (٢٣,٧٨٤.٧٨) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة، المتمثلة بقيمة أعمال مقاولة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن ما جاء في الدعوى صحيح وطلب الصلح مع المدعية، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات(١-يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.) واستناداً إلى المادة (١٧) من ذات النظام( الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.). وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣,٧٨٤.٧٨) ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث