حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430216986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470112666/1444
رقم الحكم:4430216986
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112666 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430216986 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٦٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية والتي جاء فيها: أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل في نشاط العقارات والخدمات العقارية والتجارية، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١/٠٧/١٤٤٢هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠٢١م، والشركة حالياً منتهية بموجب المخالصة الموقعة من المدعى عليها في تاريخ ١٤-١١-١٤٤٣هـ، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال، ودفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال، وذلك مقابل انتهاء العقد بين الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٢٨ / ١٢/ ١٤٤٤هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٨هـ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٨هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٧ هـ، وبسؤال الحاضرة عن المدعي عن دعواه ذكرت على نحو ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد وذكر بأن النظام لا يظهر بيانات الدعوى ومرفقاتها لديه، ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال، ودفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال، وذلك مقابل انتهاء العقد بين الطرفين، وحيث أن المدعي وكالة قدم ما يسند دعواه صورة من عقد الشراكة بين الطرفين وقدم صورة مخالصة بينهما والموقعة من المدعى عليها في تاريخ ١٤-١١-١٤٤٣هـ، وحيث طلب المدعى عليه المهلة للإجابة، وبما أن الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية نصت على "أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده"، كما نصت المادة الحادية والثمانون من اللائحة "على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، وحيث أن وكيل المدعى عليها لم يلتزم في هذه المادة، كما أنه ادعى عدم وجود مرفقات ولم تظهر لديه المرفقات في النظام وإن هذا بإمكانه مراجعة المحكمة بعد رسالة قيد الدعوى المرسلة إلى موكلته حيث أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليها وطلب المرفقات وما يحتاج إليه قبل موعد الجلسة الأولى، وبناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها وحيث أن ما قدمه المدعي كافِ في الحكم له بطلباته حيث أن العقد والمخالصة موقعة ومختومة من المدعى عليها وعلى أوراقها الرسمية، وهذا ما تنتهي إليه الدائرة وفق ما ورد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره خمسمائة وأربعون ألف ريال (٥٤٠.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.