حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430183322

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144834/1444
رقم الحكم:4430183322
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144834 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430183322 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439144834 لعام 1444ه المدعي: عبدالله مفلح عبدالله الشهراني المدعى عليه: عبدالله محمد سليمان الصيخان الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى أن عبدالله الحربي، بالوكالة رقم (391697400) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: "أن المدعي عرض على المدعى عليه المشاركة في إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الرياضية النسائية، بحيث يكون المدعى عليه الممول ويكون المدعي المسؤول عن تجهيز الموقع والتشغيل والإدارة والمتابعة بما لديه من الخبرة في المجال، بموجب عقد الاتفاق بشأن تشغيل وإدارة مركز إكس فيت بتاريخ 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م مقابل (20%) من الإيراد الشهري بعد حسم المصروفات الإيجارية والتشغيلية، ويكون للمدعي أيضاً مبلغ (23.000) شهري من متحصلات كل مركز من بداية التشغيل الفعلي للمركز على أن تخصم من نسبة المدعي السنوية، وبما أن المدعى عليه قد باع المركز بتاريخ 28/ 4/ 1441هـ الموافق 25/ 12/ 2019م بمبلغ وقدره (23.500.000) ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة موكلي التي تمثل (5%) من الشراكة محل الدعوى"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 7/ 8/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر عبدالعزيز الرجيعي بالوكالة رقم (431628233) عن المدعي، كما حضرت بشرى القرني بالوكالة رقم (422052477) عن وكيل المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وباطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها تبين أن المدعي لم يخطر المدعى عليه ولم يلجأ للمصالحة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، تأسيساً على الأسباب التالية: "لما كان النزاع في هذه الدعوى يتعلق بشركة مضاربة، فإن اللجوء إلى المصالحة والواسطة واجب قبل قيد الدعوى طبقاً للمادة (58) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام، ونص الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية "منازعات الشركاء في شركات المضاربة "، ولما كان المدعي وكالة لم يرفق ما يثبت ذلك، ولما كان سبق اللجوء إلى المصالحة لا يتحقق إلا بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح، أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام طبقاً للمادة (59) من اللائحة، وبما أن هذا الأمر لم يتحقق في هذه الدعوى، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبولها" ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف بالرياض أصدرت حكمها بتاريخ 27/ 10/ 1443هـ في القضية المقيدة لديها برقم(433254609) القاضي بإلغاء حكم الدائرة العشرون وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها تأسيساً على الأسباب التالية: "بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ وبما أن ما استندت عليه الدائرة في حكمها هو ما نصت عليه المادة (2/20) من نظام المحاكم التجارية وهذا لا توافق عليه؛ لأن تلك المادة متعلقة بشروط القيد وليست متعلقة بشروط سماع الدعوى، كما أن المنظم جعل الفصل فيما يتعلق بالإخلال فيما شرطته تلك المادة لرئيس المحكمة وليس لغيره وذلك بقوة المادة (21) من النظام نفسه مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه". وبعد إحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط بجلسة 27/ 1/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر عبدالعزيز الرجيعي بالوكالة رقم (431628233) عن المدعي، كما حضرت بشرى القرني بالوكالة رقم (422052477) عن وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على حكم دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 27/ 10/ 1443هـ الملغي لحكم الدائرة الصادر في هذه القضية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب: أن المدعي عرض على المدعى عليه المشاركة في إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الرياضية النسائية، بحيث يكون المدعى عليه الممول ويكون المدعي المسؤول عن تجهيز الموقع والتشغيل والإدارة والمتابعة بما لديه من الخبرة في المجال، بموجب عقد الاتفاق بشأن تشغيل وإدارة مركز إكس فيت بتاريخ 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م مقابل (20%) من الإيراد الشهري بعد حسم المصروفات الإيجارية والتشغيلية، ويكون للمدعي أيضاً مبلغ (23.000) شهري من متحصلات كل مركز من بداية التشغيل الفعلي للمركز على أن تخصم من نسبة المدعي السنوية، وبما أن المدعى عليه قد باع المركز بتاريخ 28/ 4/ 1441هـ الموافق 25/ 12/ 2019م بمبلغ وقدره (23.500.000) ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة موكلي التي تمثل (5%) من الشراكة محل الدعوى. وفي أثناء المداولة بين أعضاء الدائرة في القضية خرج المدعي من الجلسة دون استئذان، وبعد المداولة سألت الدائرة المدعي عن مقدار رأس المال المدفوع من المدعى عليه حتى يتحقق العلم بمقدار حصة المدعي، حيث إن المادة الرابعة عشر نصت على أنه في حال قرر الطرف الأول بيع المركز يجعل للطرف الثاني نسبة (5٪) من قيمة البيع بعد خصم رأس المال المدفوع من قبل الطرف الأول، وأثبت السؤال في محادثة الجلسة وأن على المدعي الجواب عليه خلال عشر دقائق وأن ذلك من لازم تحرير الدعوى وإلا قضي بعدم قبولها، وحيث انتهت المهلة دون حضور المدعي أو جوابه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة أي معلومة حتى تتمكن المحكمة من السير فيها بما يوصل إلى الحكم في موضوعها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على أن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولما كان المدعي يطلب تصفية حصة موكله التي تمثل 5 % من قيمة بيع المركز محل الشراكة، استناداً إلى عقد الاتفاق على تشغيل وإدارة مركز إكس فيت بتاريخ 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م، ولما كانت الدائرة بعد المداولة قد طلبت من المدعي وكالة تحرير دعواه ببيان مقدار رأس المال المدفوع من المدعى عليه لكي يتحقق العلم بمقدار حصة المدعي محل المطالبة حيث إن المادة الرابعة عشر في العقد المبرم بينهم نصت على أنه في حال قرر الطرف الأول بيع المركز يجعل للطرف الثاني نسبة (5٪) من قيمة البيع بعد خصم رأس المال المدفوع من قبل الطرف الأول، ولما كان المدعي وكالة قد خرج من الجلسة في أثناء انعقادها وانتهى وقتها والمهلة المحددة لتحرير الدعوى دون حضور المدعي أو جوابه، ولما كانت المادة أعلاه قد رتبت على العجز عن التحرير أو الامتناع عنه صرف النظر عن الدعوى ولم تجعل للدائرة الحق في الإمهال، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430183322 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439144834 لعام 1444ه المدعي: عبدالله مفلح عبدالله الشهراني المدعى عليه: عبدالله محمد سليمان الصيخان الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (447284454) وتاريخ 03/ 02/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بتصفية حصته التي تمثل (5%) من الشراكة محل الدعوى، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. وقد تقدم المدعي أصالة عبد الله مفلح الشهراني هوية وطنية (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 15/ 02/ 1444هـ. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر بشأنها والاعتراض المرفوع تبين أن طلب الاستئناف تم رفعه من الأصيل ومن غير محام مرخص،وبما أن المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه:(يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام،ويستثنى من ذلك الآتي: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢)،و(٨)،و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام…)، وبما أن هذه الدعوى ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، وبما أن المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه:(لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث