حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530175626

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:429003255/1442
رقم الحكم:4530175626
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429003255 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530175626 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 429003255 لعام 1442 هـ المدعي: عبدالروؤف عايض عبدالشفيع اللحياني المدعى عليه: مؤسسة أحمد ياسر قرنفل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها، وحددت لها جلسة 10/ 10/ 1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد الجلسة, وبسؤال الحاضر عن دعواه أرفق صحيفة دعوى محررة جاء فيها: أن المدعى عليه يمتلك نسبة (50%) من عقد تشغيل مسلخ العكيشية، والمدعو/ بندر سعيد السويهري يمتلك نسبة من العقد (50%)، ثم في تاريخ 3/ 6/ 1438هـ اشترى المدعي نصيب المدعى عليه من عقد التشغيل المذكور وقدره سبعة ملايين ريـ(7,000,000)ـال، وأصبح المدعي يمتلك 50% والشريك الثاني المدعو بندر سعيد السويهري يمتلك 50% من العقد، وقد تضمن عقد البيع أن يقوم المدعى عليه بإدارة حصة المدعي من عقد التشغيل، على أن يكون له 10% من الأرباح الناتجة، إلا أن المدعى عليه امتنع عن الإفصاح عن الأرباح الناتجة، ثم باع المدعي حصته من عقد التشغيل لصالح المدعو/ بندر سعيد السويهري في تاريخ 14/ 9/ 1439هـ، كما وأن المدعو /بندر السويهري قد أقام دعوى مطالبة بالأرباح من عام 1435هـ إلى 1439هـ وصدر بها حكم ضد المدعى عليه رقم (1021) وتاريخ 4/ 3/ 1442ه. بناءً على ما سبق نطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي أرباح عام 1438هـ وقدرها (800,000) ثمانمائة ألف ريال, وبسؤاله عن بينته على الأرباح أجاب بقوله: أنه يتمسك بالحكم الصادر للشريك الآخر والذي حكمت به الدائرة، والشريك هو بندر السويهري، وأضاف بأنه يستحق قيمة الأعيان البالغ قيمتها (500.000) خمسمائة ألف ريال، وهي ملك موكله والتي خصمت من أرباح الشريك بندر السويهري، فأفهمته الدائرة بأن له الحق في طلب الاطلاع على المستندات التي تُظهر ماله من أرباح، وأنه لا علاقة له بالدعوى الخاصة بالشريك الآخر، خصوصاً وأنه يطالب بمبالغ أكثر من الشريك المحكوم له بالحكم، فأصر على المضي في الدعوى, وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها القاضي: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، مسببة ذلك بأن المدعي لم يقدم بينته على الأرباح المدعاة، ثم تقدم المدعي بلائحة اعتراضية ذكر فيها أنه قدم ما لديه من بينات على مطالبته محل الدعوى ويتمسك بالحكم له بالمبلغ محل المطالبة، فأصدرت دائرة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة وإعادة ملف القضية للنظر فيها، فقررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت جلسة بتاريخ هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه؟ فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره ثمانمائة ألف ريـ(800,000)ـال، يمثل أرباحه عن عام 1438هـ الناتجة عن عقد التشغيل المبرم بين طرفي الدعوى، وبعد الاطلاع على العقد وأرواق القضية تبين أن المدعي دخل شريكاً في حصة المدعى عليه بنسبة (50%), حيث إن المدعى عليه يمتلك عقد تشغيل وصيانة المجازر في مسلخ العكيشية, وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة على الأرباح التي يدعيها موكله، سوى صك حكم صادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة في الدعوى المقيدة برقم (1021) عام 1439هـ المقامة من الشريك الآخر المدعو/ بندر السويهري ضد المدعى عليه والتي طالب فيها بأرباحه من المدعى عليه، وحيث إن الحكم الذي استند عليه المدعي واعتبرها بينة له على استحقاق موكله للأرباح فإن الشريك الآخر في الحكم المشار له كان يطالب بالأرباح وذلك عن السنوات من (1435هـ إلى 1439هـ) وتم الحكم له بعد المحاسبة وندب خبير فيها بمبلغ قدره مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف وستمائة وواحد وسبعون ريـ1,738,671ــالاً, بينما المدعي يطالب بمبلغ ثمانمائة ألف ريـ800,000ـال عن أرباح عام 1438هـ إضافة إلى هذا فإن الشريك الآخر المحكوم له تم الحكم له باعتباره شريكاً مع المدعى عليه محاصاً ونسبتة من الأرباح (50%) من عقد التشغيل بينما المدعي فإن نسبته من الأرباح (40%) من الأرباح وفق دعواه ووفق للعقد المبرم بين الطرفين و(10%) تكون للمدعى عليه لإدارته وتشغيله للمسلخ إضافة إلى هذا فإن المدعي يطالب عن أرباح عام واحد فقط عام 1438هـ ومن المعلوم بأن الأرباح لا يمكن أن تكون متساوية في جميع الأعوام وربما أن تكون في إحدى السنوات توجد خسارة , وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة على أن الأرباح لعام 1438هـ نصيب موكله منها ثمانمائة ألف ريـ800,000ـال, ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم, ولكن البينة على المدعي , فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقامة من المدعي/ عبدالروؤف عايض عبدالشفيع اللحياني، هوية وطنية رقم: (...)، ضد المدعى عليه/ أحمد ياسر قرنفل، هوية مقيم رقم: (...) صاحب مؤسسة أحمد ياسر قرنفل، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530175626 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 429003255 لعام 1442 هـ المدعي: عبدالروؤف عايض عبدالشفيع اللحياني المدعى عليه: مؤسسة أحمد ياسر قرنفل الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (800,000) ريال، يمثل أرباحه عن عام 1438هـ الناتجة عن عقد التشغيل المبرم بين طرفي الدعوى، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت أن موكله طلب التداخل في الدعوى المقامة من الشريك الآخر المقيدة برقم (1021) لعام 1439هـ وتم إفهامه بالمطالبة بنصيبه من الأرباح بناء على الأوراق المحاسبية التي قُدمت في المرافعة، وأن الدائرة الابتدائية سببت الحكم بأن المدعي لم يقدم بينة على الأرباح، وأن موكله استند إلى الدعوى والمرافعة ومنطوق الحكم، وأن منطوق الحكم تضمن وجود ربح قدره (3،477،343) ريال وهو يعتبر قرينة على صحة ادعاء موكله، وأنه طلب من الدائرة تقرير الخبير المحاسبي المقدم في الدعوى المشار إليها أعلاه لمعرفة الأرباح المستحقة لموكله، وأنه كان على الدائرة أن تطلب يمين المدعى عليه لنفي الأرباح واعتباره ناكلا حين تخلف عن الحضور بعد تبليغه، وطلب تعديل الحكم. فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه حضر فيها المستأنف وكالة وتعذر فيها تبليغ المستأنف ضده، وقد قدم وكيل المستأنف التقرير المحاسبي المعد في الدعوى (1021) لعام 1439هـ والذي تضمن أن صافي الدخل عام 2017م مبلغ قدره: (1،883،303) ريال، وخلص إلى أن المدعى عليها حققت أرباح قدرها (3،477،343) ريال، من بداية عقد الشركة وحتى نهاية موسم الحج 1438هـ، وفي جلسة اليوم حضر وكيل المستأنف فيما تبين عدم حضور المستأنف ضده ولا من يمثله، وأفهمت الدائرة وكيل المستأنف أن المدعى عليه لم يتبلغ بجلسات الدعوى، وهل يطلب الحكم عليه بموجب ذلك غيابيا، فأجاب أنه يطلب الحكم عليه، وتمسك بما ورد في صحيفة الاستئناف بمطالبته بالأرباح بمبلغ قدره (800،000) ثمانمائة ألف ريال، وبناء عليه قررت الدائرة رفع القضية للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإن ما انتهت إليه الدائرة في حكمها محل نظر؛ إذ إن الدائرة نفت وجود بينة تثبت وجود أرباح للمدعي لعام 1438هـ، بينما الثابت من خلال التقرير المحاسبي الصادر عن مكتب سندي وبترجي المحاسبي أن إيرادات عام 1438هـ (1.883.303) مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريال، ونصيب المدعي منه (40%) فيكون الناتج (847.486) ثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وثمانون ريالاً، وحيث تغيب المدعى عليه عن الحضور ولم يثبت تبلغه وطلب المدعي الحكم عليه غيابيا، وبما أن المدعي حصر دعواه في المطالبة بمبلغ (800,000) ثمانمائة ألف ريال، فإن الدائرة تقضي له بطلبه ويكون غيابيا بسبب تعذر تبليغ المدعى عليه بالجلسات والحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 2 /4 /1444هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (429003255) فيما قضى به، والحكم مجددا: (غيابيا: بإلزام المدعى عليه/ مؤسسة أحمد ياسر قرنفل، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/عبدالروؤف عايض عبدالشفيع اللحياني، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (800.000) ثمانمائة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب) والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث